Facebook Page Twitter Page Instagram Page You Tube Page Email Apple Application Android Application
 
Al Mustagbal Website
أخبار مصورة
الكعبة المشرّفة في صور
أشكال ملفتة للغيوم فوق مدينة صور اللبنانية
الأنوار القطبية تضيء سماء اسكتلندا
كهوف من الجليد في بحيرة بيكال في سيبيريا
شلالات نياجرا
اروع الصور لامواج البحر
الطائرة الشمسية التي ستجول العالم من دون وقود
من سماء لبنان الجنوبية الغيم يرسم في تشرين لوحات سماوية
حين زينت الثلوج جنوب لبنان
Weather Kuwait
2014-04-17 09:08:00
عدد الزوار: 174
 
عبدالكريم الكندري: إسناد التحريات المالية في قانون مكافحة الفساد للبنك المركزي

تقدم النائب د.عبدالكريم الكندري باقتراح بقانون بتعديل القانون رقم 106 لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب، على ان تكون تبعية وحدة التحريات لبنك الكويت المركزي، كون البنك أقدر على القيام بالاشراف على أعمال الوحدة ولما يملكه البنك من مقومات وأجهزة وقواعد بيانات تمكن الوحدة من أداء مهامها .

وجاء نص الاقتاح  كما يلي:

مادة أولى: تعدل الفقرة الثانية من المادة 16 من القانون رقم 106 لسنة 2013 المشار اليه بالنص التالي:

"تكون تبعية وحدة التحريات لبنك الكويت المركزي، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتشكيل الوحدة وتنظيم أعمالها ومواردها".

مادة ثانية: يعدل عنوان الفصل الثالث من القانون رقم 106 لسنة 2013 الى: نقل العملة والأدوات القابلة للتداول لصالح حاملها عبر الحدود وتحديد حد أعلى للتعامل النقدي.

مادة ثالثة: تضاف فقرة ج الى المادة 20 من القانون رقم 106 لسنة 2013 المشار اليه ونصها: ج - يجب ألا يزيد مبلغ التعامل النقدي الوطني والأجنبي داخل الكويت بأي صورة من الصور عن مبلغ يحدده وزير المالية بقرار يصدر منه بعد التنسيق مع بنك الكويت المركزي.

مادة رابعة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.

وجاء في المذكرة الايضاحية للاقتراح ما يلي: لمقتضيات المصلحة العامة، ولتفعيل اكبر للقانون رقم 106 لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب اعد الاقتراح بقانون والذي نص في مادته الأولى بتحديد تبعية وحدة التحريات المالية الكويتية الى بنك الكويت المركزي كونه أقدر على القيام بالاشراف على أعمال الوحدة ولما يملكه البنك من مقومات وأجهزة وقواعد بيانات تمكن الوحدة من أداء مهامها.

أما المادة الثانية فقد جاءت لتعديل عنوان الفصل الثالث من القانون ليتوافق مع تعديل المادة 20 من القانون بحيث أصبح عنوان الفصل «نقل العملة والأدوات القابلة للتداول لصالح حاملها عبر الحدود وتحديد حد أعلى للتعامل النقدي.

Addthis Email Twitter Facebook
 
 
 
 
 
Al Mustagbal Website