Facebook Page Twitter Page Instagram Page You Tube Page Email Apple Application Android Application
 
Al Mustagbal Website
أخبار مصورة
الكعبة المشرّفة في صور
أشكال ملفتة للغيوم فوق مدينة صور اللبنانية
الأنوار القطبية تضيء سماء اسكتلندا
كهوف من الجليد في بحيرة بيكال في سيبيريا
شلالات نياجرا
اروع الصور لامواج البحر
الطائرة الشمسية التي ستجول العالم من دون وقود
من سماء لبنان الجنوبية الغيم يرسم في تشرين لوحات سماوية
حين زينت الثلوج جنوب لبنان
Weather Kuwait
2014-04-07 12:43:00
عدد الزوار: 205
 
الحويلة يقترح تمكين ديوان المحاسبة من إحالة المخالفين للنيابة العامة

قدم النائب محمد الحويلة اقتراحاً بقانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (30) لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة، مقترحا توسيع صلاحيات الديوان وان يسند اليه صلاحية اسناد المخالفين الى النيابة لعامة حفاظا على اموال الدولة ، مطالباً بأن يكون على الديوان المبادرة إلى إبلاغ النيابة العامة عن أي مخالفة تتوافر فيها أركان جريمة من الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة ، وعلى النيابة العامة مباشرة التحقيق في وقائع البلاغ فور وروده إليها ‘.

 وفيما يلي نصه :

أتقدم بالاقتراح بقانون المرفق بتعديل بعض أحكام القانون رقم (30) لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة، مشفوعًا بمذكرته الإيضاحية، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.

اقتـــراح بقانــــون

بإضافة مادة جديدة برقم (32) مكررا

للقانون رقم (30) لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة

- بعد الاطلاع على الدستور.

- وعلى القانون رقم (30) لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة والقوانين المعدلة له.

- وعلى القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة والقوانين المعدلة له.

- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه،

مادة أولى:

تضاف مادة جديدة برقم (32) مكرر إلى القانون (30) لسنة 1964 المشار إليه نصها الآتي:

على الديوان أن يبادر إلى إبلاغ النيابة العامة عن أي مخالفة تتوافر فيها أركان جريمة من الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة ، وعلى النيابة العامة مباشرة التحقيق في وقائع البلاغ فور وروده إليها.

مادة ثانية :

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المذكرة الإيضاحية للاقتـــراح بقانــــون

بإضافة مادة جديدة برقم (32) مكررا

للقانون رقم (30) لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة.

حرصًا على حماية المال العام ومعاقبة كل من يعتدي عليه، ولتحقيق أقصى حماية ممكنة للأموال العامة حيث نصت المادة (17) من الدستور على أن ‘ للأموال العامة حرمة ، وحمايتها واجب على كل مواطن ‘ وتوسيعاً لصلاحيات ديوان المحاسبة، جاء هذا الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (32) مكرر إلى القانون رقم (30) لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة نصها الآتي :

على الديوان أن يبادر إلى إبلاغ النيابة العامة عن أي مخالفة تتوافر فيها أركان جريمة من الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة ، وعلى النيابة العامة مباشرة التحقيق في وقائع البلاغ فور وروده إليها ‘.

Addthis Email Twitter Facebook
 
 
 
 
 
Al Mustagbal Website