Facebook Page Twitter Page Instagram Page You Tube Page Email Apple Application Android Application
 
Al Mustagbal Website
أخبار مصورة
الكعبة المشرّفة في صور
أشكال ملفتة للغيوم فوق مدينة صور اللبنانية
الأنوار القطبية تضيء سماء اسكتلندا
كهوف من الجليد في بحيرة بيكال في سيبيريا
شلالات نياجرا
اروع الصور لامواج البحر
الطائرة الشمسية التي ستجول العالم من دون وقود
من سماء لبنان الجنوبية الغيم يرسم في تشرين لوحات سماوية
حين زينت الثلوج جنوب لبنان
Weather Kuwait
2014-04-04 09:55:00
عدد الزوار: 209
 
الفضل تقدم بإقتراح قانون في شأن إجراءات التفتيش الخاصة بضبط الأسلحة

تقدم النائب نبيل الفضل باقتراح بقانون في شأن إجراءات التفتيش الخاصة بضبط الأسلحة والذخائر والمفرقعات المحظور حيازتها أو إحرازها ليكون تشريعا دائما لا موقتا، مع معالجة ما لحق بالقوانين السابقة من سلبيات ومثالب.

وبين الفضل في مذكرة المقترح التوضيحية أن جريمة حيازة الأسلحة والذخائر والمفرقعات المحظورة ليس لها توقيت معين ولا يمكن تنبؤ حدوثها فإن مقترح القانون نص في المادة الأولى منه على أنه: يجوز للنائب العام أو من يفوضه أن يأذن كتابة أو شفاهة لرجال الشرطة بتفتيش الأشخاص والمساكن والأماكن ووسائل النقل العامة أو الخاصة في منطقة أو جزء منها خلال فترة زمنية يحددها لهم بناء على طلب وزير الداخلية أو من يفوضه إذا ما دلت التحريات على حيازة أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو مكونات تصنيع ما سبق بالمخالفة لأحكام القوانين.

والنص المقترح منح للسلطة القضائية الثقة الكاملة في منح الإذن فلم يقيدها كما في القوانين السابقة بأن يكون الإذن الصادر منها كتابة بل يجوز أن يصدر شفاهة، وهذا ما يتفق مع مواجهة جرائم حيازة الأسلحة والذخائر والمفرقعات، التي يسهل تداركها من الجناة بالتخلص من الأسلحة أو الذخائر أو المفرقعات بأسرع وقت قبل صدور الإذن الكتابي الذي يتطلب إجراءات خاصة لذلك الإذن، فحرص المقترح على معالجة ذلك بمنح السلطة القضائية الثقة التامة في منح الإذن الشفوي.

ونصت المادة الثانية من مقترح القانون على أن يجب على القائم بالتفتيش الالتزام قدر المستطاع تنفيذاً للإذن الصادر طبقاً لحكم المادة السابقة، بجميع القواعد والإجراءات الأخرى المنصوص عليها في القانون رقم 17 لسنة 1960 المشار إليه وتعديلاته.

Addthis Email Twitter Facebook
 
 
 
 
 
Al Mustagbal Website