Facebook Page Twitter Page Instagram Page You Tube Page Email Apple Application Android Application
 
Al Mustagbal Website
أخبار مصورة
الكعبة المشرّفة في صور
أشكال ملفتة للغيوم فوق مدينة صور اللبنانية
الأنوار القطبية تضيء سماء اسكتلندا
كهوف من الجليد في بحيرة بيكال في سيبيريا
شلالات نياجرا
اروع الصور لامواج البحر
الطائرة الشمسية التي ستجول العالم من دون وقود
من سماء لبنان الجنوبية الغيم يرسم في تشرين لوحات سماوية
حين زينت الثلوج جنوب لبنان
Weather Kuwait
2014-04-03 15:02:00
عدد الزوار: 115
 
غرامة بين 100 و 300 دينار لمن يشوي على الارصفة والواجهات البحرية

 

قد تتحول رحلة عائلية للشواء في الاماكن العامة الى غرامة مالية كبيرة تتكبدها الاسرة وتتخلط رائعة الشواء باصوات الاعتراض ، وحذرت البلدية اكثر من مرة من مغبة مخالفة القانون ، فقد حددت البلدية غرامة لا تقل عن 100 ولا تزيد على 300 دينار غرامة لمن يقوم بالشواء على الأرصفة والشوارع والواجهات البحرية.

وقال مدير عام البلدية م.أحمد الصبيح في كتابه انه  بالإشارة الى كتاب الإدارة القانونية بتاريخ 2014/2/19 وكتاب مساعد المدير العام لشؤون الخدمات البلدية بتاريخ 2014/2/2 بشأن الشواء داخل الحدائق العامة وما تضمن من موافقة لجنة النظافة العامة على ما جاء بكتاب الإدارة القانونية في 2013/11/26 وذلك على الاقتراح التالي:

1 - إضافة مادة جديدة للقرار الوزاري رقم 2008/190 بحظر الشواء على الأرصفة وفي الشوارع والطرق والميادين والساحات والمرافق والحدائق والأراضي العامة والشواطئ.

2 - اختصاص المدير العام بتحديد الأماكن التي يسمح فيها بالشواء.

3 - تحديد الغرامة على هذه المخالفة والعمل على تفعيل الاقتراح.

هذا، وقد طلبت الإدارة القانونية في 2014/1/21، عرض الموضوع على المجلس البلدي للموافقة على الاقتراح.

هذا، وبناء على ما سبق ذكره وللمساهمة في عملية تنظيم هذه الممارسة وللحد من هذه الظاهرة السلبية، فقد تم اقتراح إضافة مواد جديدة على القرار الوزاري رقم 190 لسنة 2008 بشأن لائحة النظافة العامة ونقل النفايات، حيث إن مخالفة المواطنين للشواء داخل الحدائق والواجهات البحرية غير منصوص عليها بهذا القرار، وذلك وفقا لما يلي:

1 - الموافقة على إضافة فقرة جديدة برقم (د) الى المادة الرابعة من القرار المذكور يكون نصها كالآتي:

«يحظر الشواء على الأرصفة وفي الشوارع والطرق والميادين والساحات والمرافق والحدائق العامة والواجهات البحرية والأراضي العامة».

2 - تضاف مادة جديدة برقم (11 مكررا) الى القرار المذكور ويكون نصها كالآتي: «يصدر مدير عام البلدية قرارا يحدد فيه الأماكن التي يسمح فيها بالشواء».

3 - تضاف الفقرة (د) الى المادة 24 من القرار المذكور لتصبح الغرامة على مخالفة هذه الفقرة لا تقل عن 100 د.ك ولا تزيد على 300 د.ك.

Addthis Email Twitter Facebook
 
 
 
 
 
Al Mustagbal Website