Facebook Page Twitter Page Instagram Page You Tube Page Email Apple Application Android Application
 
Al Mustagbal Website
أخبار مصورة
الكعبة المشرّفة في صور
أشكال ملفتة للغيوم فوق مدينة صور اللبنانية
الأنوار القطبية تضيء سماء اسكتلندا
كهوف من الجليد في بحيرة بيكال في سيبيريا
شلالات نياجرا
اروع الصور لامواج البحر
الطائرة الشمسية التي ستجول العالم من دون وقود
من سماء لبنان الجنوبية الغيم يرسم في تشرين لوحات سماوية
حين زينت الثلوج جنوب لبنان
Weather Kuwait
2014-03-30 10:16:00
عدد الزوار: 219
 
الخارجية البرلمانية توافق على اتفاقية التعاون الاقتصادي بين الكويت والعراق

وافقت لجنة الشؤون الخارجية على مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية العراق بما يشجع التعاون الاقتصادي بين البلدين وإقامة المشرةعات الاقتصادية والاستثمارات المتبادلة، وجاء في تقرير اللجنة مايلي: بتاريخ 2014/2/13 احال رئيس مجلس الامة الى اللجنة المرسوم رقم 47 لسنة 2014 المتضمن احالة مشروع القانون المشار اليه لدراسته وتقديم تقرير في شأنه الى المجلس، وقد تم التوقيع عليه في بغداد بتاريخ 2013/6/12م.
وقد نظرته اللجنة في اجتماعها المعقود في 2014/3/3 حيث تبين لها ان الاتفاقية تهدف الى تعزيز التعاون من خلال الاشارة الى انها تتمثل في تشجيع اقامة المشروعات الاقتصادية والمالية اضافة الى التعاون المصرفي بين البنوك المركزية مع تعزيز سبل التعاون في مجالات الجمارك، التربية والتعليم العالي، والاستثمار وحركة رؤوس الاموال المستثمرة لكل من الدولتين.
وقد تضمن المواد (4-1) مبادئ العمل المشترك للتعاون على تشجيع العلاقات الاقتصادية والمالية والفنية وتشجيع انتقال رؤوس الاموال.
وقد اشتملت المواد من (8-5) قواعد منح مزايا خاصة لمستثمري دولة بحيث لا تمتد احكام هذه الاتفاقية الى الاتفاقيات الثنائية المبرمة بين اي منهما وطرف آخر حيث ان غرضها يقتصر على دعم وتشجيع الزيارات المتبادلة من خلال انشاء لجنة مشتركة من ممثلي الطرفين تجتمع سنويا لمعالجة كل ما قد يواجه تنفيذ الاتفاقية من عوائل والعمل على حلها.
ونصت المادة (9) على ان حسم اي خلاف حول الافتاقية يتم حلها وديا بالتشاور عبر القنوات الدبلوماسية.
واشارت المادتان (11-10) على حلول هذه الاتفاقية محل اتفاقية التعاون الاقتصادي الموقعة بين البلدين الموقعة عام 1964 مع دخول الاتفاقية حيز التنفيذ من تاريخ اشعار كل طرف للطرف الآخر استكمال اجراءات التصديق عليها وفقا للاطر الدستورية المقررة.
ونصت المادة (12) على ان انهاء هذه الاتفاقية ان يكون له تأثير على اتفاقات اخرى بين الدولتين.
وبالنظر في حلول هذه الاتفاقية محل الاتفاقية الاقتصادية والسابق صدورها بالقانون رقم 41 لسنة 1966 فإن التعديل يكون بقانون وقد طلبت وزارة الخارجية استكمال اجراءات التصديق على الاتفاقية استنادا الى ما تحققه من المصالح المشتركة بين الدولتين وعلى المستويين العربي والدولي.
وبعد المناقشة انتهت اللجنة بإجماع آراء الحاضرين من اعضائها لى الموافقة عليها وبالصياغة التي وردت بها استنادا الى ما تحققه من المصالح العامة لدولة الكويت سواء في علاقاتها بالطرف الآخر او على المستويين العربي والدولي في نطاق النشاط الاقتصادي والثقافي والتجاري بين الدولتين.
واللجنة تقدم تقريرها الى المجلس الموقر لاتخاذ ما يراه في شأنها على ضوء المادة (70) من الدستور والمادتين (115، 116) من اللائحة الداخلية للمجلس.
وجاء في المذكرة الايضاحية لمشروع القانون بالموافقة على اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية العراق مايلي:
رغبة في تعزيز اواصر الاخوة وتنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية بجميع ميادينها بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية العراق فقد تم في 2013/6/12 في بغداد التوقيع على اتفاقية بشأن التعاون الاقتصادي والفني.
وقد حددت المادتان (2-1) على ان يعمل الطرفان بتعزيز التعاون حيث اشتملت على عدة مجالات على سبيل الخصوص لا الحصر متمثلة بتشجيع اقامة المشروعات الاقتصادية والمالية والتعاون المصرفي بين البنوك المركزية وتبادل الزيارات الجمركية والتعاون في المجالات التعليمية والتربوية والتعليم العالي وتشجيع التعاون الزراعي والحيواني والبيئي والسياحي والصحي والاسكاني.. الخ.
وتناولت المادتان (4-3) على ان يعمل الطرفان على تعزيز التعاون الفني الاقتصادي بما في ذلك اقامة المشاريع والشركات وتشجيع انتقال رؤوس الاموال والبضائع والخدمات بين البلدين.
وتناولت المادة (5) على انه فيما لو منح احد الاطراف مزايا خاصة او امتيازات لمستثمري اي دولة ثالثة فلا تمتد تلك الاتفاقيات للطرف الآخر.
وتناولت المادتان (7-6) على تشجيع تبادل الزيارات واقامة المعارض لتوطيد التعاون الاقتصادي والفني وعلى انه عند اللزوم يبرم الطرفان المتعاقدان اتفاقيات خاصة على اساس هذه الاتفاقية في شأن مجالات التعاون.
وتناولت المادة (8) على انشاء لجنة مشتركة تتكون من ممثلين عن الطرفين المتعاقدين وتجتمع سنويا او بناء على طلب احد الاطراف تتولى متابعة تنفيذ المشاريع والاتفاقيات المنبثقة عن هذه الاتفاقية.
وحددت المادة (9) على ان اي خلاف ينشأ بين الطرفين يتعلق بتفسير او تطبيق هذه الاتفاقية تتم تسويته وديا خلال التشاور او التفاوض عبر القنوات الدبلوماسية.
ونصت المادة (10) على ان هذه الاتفاقية تحل محل اتفاقية التعاون الاقتصادي الموقعة بين البلدين في 1964/10/25.
ونصت المادة (11) على ان تدخل هذه الاتفاقية من التنفيذ من تاريخ الاشعار الخير الذي يخطر فيه احد الطرفين الطرف الآخر كتابيا باستيفائه لكافة الاجراءات الداخلية ويجوز تعديل الاتفاقية بموافقة الطرفين، كما حددت هذه المادة على ان تظل الاتفاقية سارية المفعول لمدة 5 سنوات وتجدد تلقائيا لمدة مماثلة ما لم يخطر احد الطرفين رغبته بإنهائها قبل مرور 6 اشهر من تاريخ انتهاء المدة.
وتناولت المادة (12) على ان انهاء هذه الاتفاقية لن يؤثر في اية اتفاقية خاصة او مشاريع ابرمت وفق هذه الاتفاقية.
ومن حيث ان وزارة الخارجية بوصفها الجهة المعنية قد اتخذت اجراءات التصديق عليها وقد طلبت كذلك دراستها واعداد الاداة القانونية التي تلزم للتصديق عليها.
ولما كانت هذه الاتفاقية تحقق مصلحة دولة الكويت ولا تتعارض مع التزاماتها في المجالين العربي والدولي.
ومن حيث ان المادة (10) من هذه الاتفاقية قد نصت على ان «تحل هذه الاتفاقية محل اتفاقية التعاون الاقتصادي الموقعة بين البلدين في 1964/10/25».
ولما كانت الاتفاقية الموقعة في عام 1964 قد صدرت بالقانون رقم 41 لسنة 1966 فإن تعديلها يكون بقانون.
لذلك فقد اعد مشروع القانون المرفق بالموافقة عليه.

Addthis Email Twitter Facebook
 
 
 
 
 
Al Mustagbal Website