قانون الجنسية الكويتي هو القانون الذي يحدد قوانين و ضوابط منح الجنسية، فصدر المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية وعدلت بعض مواده بالمرسوم بالقانون رقم 100 لسنة 1980. المادة الأولى من هذا المرسوم بينت أن الكويتيون أساساً هم المتوطنون في الكويت قبل سنة 1920، وكانوا محافظين على إقامتهم العادية فيها إلى يوم نشر هذا القانون.
والكويتيون أساساً هم المتوطنون في الكويت قبل سنة 1920، وكانوا محافظين على إقامتهم العادية فيها إلى يوم نشر هذا القانون. وتعتبر إقامة الأصول مكملة لإقامة الفروع. ويعتبر الشخص محافظاً على اقامته العادية في الكويت حتى لو أقام في بلد أجنبي ، متى كان قد استبقى نية العودة إلى الكويت.
وفي هذا السياق تقدم النائب صالح عاشور باقتراح بقانون بتعديل المادة الخامسة من المرسوم الأميري الخاص بقانون الجنسية نصت على اضافة الفقرة التالية: "واستثناء من ذلك يكتسب الجنسية الكويتية كل من ولد في الكويت أو في الخارج لام كويتية واب اجنبي، وللولد خلال السنة التالية لبلوغه سن الرشد ان يقرر اختيار جنسية ابيه".
والجدير بالذكرانه يجوز بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية – منح الجنسية الكويتية لكل شخص بلغ سن الرشد اذا توافرت فيه الشروط الاتية : ان يكون قد جعل بطريق مشروع اقامته في الكويت مدة عشرين سنة متتالية على الاقل او خمس عشرة سنة متتالية على الاقل اذا كان عربياً منتمياً الى بلد عربي , ولا يخل بالتوالي ان يخرج طالب الجنسية من الكويت لمهمة رسمية – فاذا خرج لغير مهمة رسمية مع احتفاظه بنية العودة – خصمت المدة التي يقضيها في الخارج من حساب مدة اقامته في الكويت .