Facebook Page Twitter Page Instagram Page You Tube Page Email Apple Application Android Application
 
Al Mustagbal Website
أخبار مصورة
الكعبة المشرّفة في صور
أشكال ملفتة للغيوم فوق مدينة صور اللبنانية
الأنوار القطبية تضيء سماء اسكتلندا
كهوف من الجليد في بحيرة بيكال في سيبيريا
شلالات نياجرا
اروع الصور لامواج البحر
الطائرة الشمسية التي ستجول العالم من دون وقود
من سماء لبنان الجنوبية الغيم يرسم في تشرين لوحات سماوية
حين زينت الثلوج جنوب لبنان
Weather Kuwait
2016-01-10 12:37:10
عدد الزوار: 1245
 
بيت الزكاة يتحدث عن وجوب الزكاة في الزراعة والثروة الحيوانية
 
 

الكويت - مدير مكتب الشؤون الشرعية في بيت الزكاة جابر الصويلح، يؤكد وجود أدلة على وجوب الزكاة في الثروة الزراعية (الزروع والثمار) في القرآن والسنة والإجماع، مصداقاً لقوله تعالى في الآية (141) من سورة الأنعام «وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفاً أكله والزيتون والرمان متشابهاً وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده» ولقول رسولنا الكريم- صلى الله عليه وسلم «فيما سقت الأنهار والغيم العشور، وفيما سقي بالسانية- البعير الذي يسقى به الماء من البئر- نصف العشر» رواه مسلم، وإجماع الأمة على وجوب العُشر أو نصفه فيما أخرجته الأرض في الجملة، وإن اختلفوا في التفاصيل.

الصويلح تطرق الى نصاب زكاة الزروع والثمار، فلفت الى ما جاء في الحديث الصحيح بأنه «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة» من القمح ونحوه، وفي الحب والثمر الذي من شأنه التجفيف يعتبر التقدير السابق بعد الجفاف لا قبله.

وأشار إلى أن وقت وجوب زكاة الزروع لا يراعى الحول فيه، بل يراعى الموسم والمحصول لقوله تعالى: «وآتوا حقه يوم حصاده»، وبناء عليه لو أخرجت الأرض أكثر من محصول واحد في السنة وجب على صاحبها إخراج الزكاة عن كل محصول.

الصويلح ذكر أن مقدار الواجب في زكاة الزروع يختلف بحسب الجهد المبذول في الري، ففي حالة الري دون كلفة يكون الواجب هو العُشر (10في المئة)، أما في حالة الري بوسيلة فيها كلفة، كأن يحفر بئراً ويخرج الماء منه بآلة، أو يشتري الماء ونحوه، فالمقدار الواجب نصف العشر(5 في المئة)، بينما في حالة الري المشترك بين النوعين يكون المقدار الواجب ثلاثة أرباع العشر( 7.5 في المئة).

وتحدث عن ان الزكاة واجبة في العسل إذا بلغ النصاب وتوافرت فيه الشروط ، ونصابه عشرة أفرق، ويُقّدر بالموازين المعاصرة 75 كيلوغراماً بعد تصفيته من الشوائب، والقدر الواجب هو عُشر الناتج، ويجوز إخراج القيمة نقداً.

كذلك تطرق الصويلح الى وجوب زكاة الأنعام شروطاً، وهي أن تبلغ النصاب، فمن كان لا يملك النصاب فلا تجب عليه الزكاة، ونصاب الإبل خمس، والغنم ضأنها ومعزها نصابها أربعون، والبقر وتشمل الجواميس ونصابها ثلاثون، وأن يحول عليها الحول بمضي عام كامل على تملُّكها من بدء الملكية، مبيناً أن أولاد الأنعام تُضم إلى أمّهاتها وتتبعها في الحول والنصاب، ولو زال الملك عن الماشية في الحول ببيع أو غيره ثم عاد بشراء أو مبادلة صحيحة، ما لم يكن ذلك بقصد التهرب من الزكاة: استأنف حولاً جديداً. "/المستقبل/" انتهى ل . م 

Addthis Email Twitter Facebook
 

كلمات و مفاتيح :

 
 
 
 
 
Al Mustagbal Website