لقد كانت، ولا تزال، الخدمات المدنية التي يؤديها الجهاز الإداري في الكويت محل عناية الحكومة و اهتمامها، فلم تدخر وسعاً في العمل على رفع كفاءة هذا الجهاز و تحديثه حتى يتمكن من مسايرة التقدم المضطرد في شتى مجالات الخدمة المدنية التي يحتاجها المواطنون. و لقد صدر القانون رقم 15 لسنة 1979 بوضع المبادئ الأساسية و الأحكام الكلية لموضوعات الخدمة المدنية.
وتضمنت المادة 4 من القانون النص على إنشاء مجلساً للخدمة المدنية برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه للعمل على تحديث الإدارة العامة و تطوير نظم الخدمة المدنية، ورفع كفاءة العاملين في الجهات الحكومية. كما أوضحت المادة المذكورة أن يكون تشكيل المجلس بمرسوم يحدد فيه مدة العضوية و قواعد و إجراءات اجتماعاته، وأن له تشكيل لجان من أعضائه و من غيرهم.
وفي سياق متصل تقدم النائب نبيل الفضل باقتراح بقانون باضافة المادة "11 مكرر" الى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية.وجاء في الاقتراح انه "في حالة طرح ديوان الخدمة المدنية احتياج الوزارات والجهات الحكومية للوظائف كل في اختصاصه او في التخصص المساند له والمراد تعيين الكويتيين فيها من المسجلين لدى الديوان في قوائم البحث عن عمل، فإن على الديوان في حالة رفض المسجل للوظيفة التي عرضت عليه أن يعيد تسجيله في آخر ترتيب المسجلين".
والجدير بالذكر انه تم وضع السياسات العامة المتعلقة بالتطوير الإداري في الجهات الحكومية بما يكفل تنظيمها، و تخطيط القوى العاملة فيها و تنميتها، و كذلك تطوير نظام التوظيف و غيرها من مجالات الخدمة المدنية. والعمل على تطوير التنظيم الإداري للدولة و إبداء الرأي في تحديد أهداف الوزرات والإدارات العامة و اختصاصاتها و تنظيمها و سبل التنسيق بينهما.
وكذالك اقتراح السياسة العامة للمرتبات و الأجور بما يكفل التنسيق بين الجهات الحكومية والهيئات و المؤسسات العامو و الشركات التي تساهم الدولة بأكثر من نصف رأسمالها.وغيرها من الاقتراحات مشروعات القوانين و اللوائح الخاصة بالخدمة المدنية