Facebook Page Twitter Page Instagram Page You Tube Page Email Apple Application Android Application
 
Al Mustagbal Website
أخبار مصورة
الكعبة المشرّفة في صور
أشكال ملفتة للغيوم فوق مدينة صور اللبنانية
الأنوار القطبية تضيء سماء اسكتلندا
كهوف من الجليد في بحيرة بيكال في سيبيريا
شلالات نياجرا
اروع الصور لامواج البحر
الطائرة الشمسية التي ستجول العالم من دون وقود
من سماء لبنان الجنوبية الغيم يرسم في تشرين لوحات سماوية
حين زينت الثلوج جنوب لبنان
Weather Kuwait
2014-03-26 13:23:00
عدد الزوار: 223
 
عاشور والصالح يطالبان بمنح علاوة الأولاد "للمتزوجة" من غير كويتي

اقترح العديد من نواب الامة قوانين لحماية حقوق المرأة ومنها اقتراح بقانون بشأن الحقوق المدنية للمرأة. واخرها منح علاوة الأولاد "للمتزوجة" من غير كويتي التي تتصدر قائمة الحقوق المطالب بها والتي يتعهد الكثر من النواب الدفاع عنها كي لا تبقى المرأة الكويتية العاملة تحت مجهر الظلم الاداري و القانوني ولا تأخذ حقها. ومن هذا المنطلق وجه النائبان صالح عاشور وخليل الصالح اقتراحا بقانون بشأن منح علاوة الأولاد للمرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي والمرأة العاملة بالقطاع الخاص.

وجاء في المادة أولى منه ان تمنح المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي والمرأة الكويتية العاملة في القطاع الخاص علاوة الأولاد الممنوحة للموظف الكويتي في الحالتين المشار إليهما بشرط أن تكون إقامة الأبناء بالكويت، مع عدم صرف أي فروق عن الفترة السابقة على العمل بهذا القانون. اما المادة ثانية  فيلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون. وجاء في المادة ثالثة ان على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون.

وجاءت المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون منح علاوة الأولاد للمرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي والمرأة العمالة بالقطاع الخاص بما يلي:

اسند الدستور الكويتي إلى الدولة دعم الأسرة وتقوية أواصرها وحمايتها من الضياع ومن هذا المنهج يتبين حرص الدستور على توفير الحقوق للمواطنين ودعم سبل العيش الكريم لهم في إطار من الرعاية الاجتماعية وتقدير الظروف الخاصة لأبنائه من المواطنين والذين يندرج فيهم المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي ولها منه أولاد وأيضا وجوب مراعاة المرأة التي تعمل بالقطاع الخاص ولا تتمتع بذات الحقوق التي تكفل لقريناتها العاملات بالقطاع الحكومي.

ولذلك وارتكازا إلى ان المجتمع الكويتي يقوم في أساسه على التعاطف والتكافل الاجتماعي ويجتمع افراده في تآخي وتراحم ومساواة كان هذا الاقتراح بقانون بمنح المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي علاوة الأولاد كما هو الحال لقريناتها اللاتي يعملن في القطاع الحكومي، كما اجاز هذا القانون الحق للمرأة الكويتية العاملة في القطاع الخاص أن تحصل على هذه العلاوة ايضا.

ومن الثابت انه لا يجوز الجمع بين هذه العلاوة ومثيلاتها إذا كان الزوج في أي من الحالتين يحصل عليها في إطار وظيفته أو عمله بالقطاع الخاص، مع عدم صرف أي فروق عن الفترة السابقة من تاريخ العمل بالقانو

والجدير بالذكر ان هذا الاقتراح لم يكن الاول حيث اقترح العديد من نواب الامة قوانين لحماية حقوق المرأة ومنها اقتراح بقانون  بشأن الحقوق المدنية للمرأة.

 الذي جاء في مادته الأولى ان  تسري أحكام هذا القانون على الموظفات الكويتيات وكذلك المتزوجات منهن غير كويتي أو غير الكويتيات المتزوجات من كويتي او مطلقة منه أو ارملة له وذلك فيما يخص كل منهن بأحكام هذا القانون والعاملات بجميع الجهات الحكومية او القطاع العام التي تديرها الدولة أو تمتلك فيها نسبة لا تقل عن 51% او بالقطاع الاهلي أو القطاع النفطي كما ينطبق على المرأة التي لا تعمل لدى احدى الجهات المشار اليها وذلك فيما يخصها من أحكام عامة قد تشملها.

باضافة لما يتعلق بالحقوق الوظيفية للمرأة العاملة التي تلتزم الجهات المحددة بعالية بتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص الكاملة في شغل الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا والقيادية بضوابط وأسس موحدة ويسري ذلك أيضا بالقطاعات الأخرى.

وتمنح المرأة بالجهات المخاطبة بهذا القانون الأجر المماثل لأجر الرجل اذا كانت تقوم بالعمل ذاته ،وتلتزم هذه الجهات بالحد الأدنى للأجور الذي يقرره مجلس الوزراء

حيث اكد ان المرأة تستحق سواء كانت تشغل وظيفة عامة أو تعمل لدى قطاع آخر خاص وتكون متزوجة أو أرملة أو مطلقة اذا كانت حاصلة على حكم بحضانة أولادها أو الكويتية المتزوجة بغير كويتي سواء كانوا من رعايا دول مجلس التعاون الخليجي ومؤمن عليهم وفقا لاتفاقية مجلس التعاون الخليجي أو من غير مؤمن عليه بأي قطاع أولا يعمل أن تمنح العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد بفئاتها بالقانون المنظم لذلك.

ووفقا" لما جاء في المادة الخامسة تمنح الموظفة أو العاملة اجازة خاصة أيا كانت مدة خدمتها براتب كامل لمدة خمسة عشر يوما قبل الولادة وستون يوما بعد الوضع ويثبت ذلك وفقا للشهادات الطبية التي تحدد اللائحة التنفيذية تنظيما وهذا بخلاف أي إجازات أخرى مصرح بها في القوانين الأخرى.

اما المادة السادسة نصت على انه يجوز بقرار من الوزير المختص أومن صاحب العمل منح الموظفة أو العاملة بناء على طلبها اجازة خاصة لرعاية أطفالها براتب كامل أو بنصف راتب على النحو التالى:

1 - لرعاية أبنائها الذين لا تزيد اعمارهم عن 15 خمسة عشر عاما براتب كامل لمدة لا تزيد على سنة ولخمس سنوات خلال مدة خدمتها ،ولعامين آخرين بنصف راتب.

2 - إذا كانت أرملة أو مطلقة ولديها ابناء اقل من (15 خمسة عشر عاما) ويحتاجوا إلى رعاية خاصة بأحدهم.

3 - إجازة لرعاية الزوج أو الأب أو الأم وإن نزلوا براتب كامل سواء كانوا كويتين كلاهما أو أحدهما أو غير كويتين وذلك لمدة ثلاث سنوات ، وبنصف راتب سنتين أخريين ويسرى ذلك على المرأة غير الكويتية المتزوجة من كويتي.

4 - يجوز إذا استنفدت المرأة الإجازة وفقا للحالات السابقة أن تمنح اجازة بربع راتب لسنة اخرى فقط.

5 - تسري نظم التمتع بالإجازات السابقة بالنسبة للمرأة غير الكويتية المتزوجة من كويتي أو مطلقة منه ولم تتزوج أو أرملة له دون حقوق تأمينية أخرى تقع على الدولة او صاحب العمل عدا ما نصت عليه هذه المادة بالنسبة للراتب فقط.

ويجب منح المرأة سواء كانت كويتية أو غير كويتية ومتزوجة من كويتي إجازة بربع راتب لمرافقة زوجها في الخارج اذا نقل بعمله أو أوفد للعمل أو للدراسة أو في بعثة أو مهمة رسمية في الخارج وبحد اقصى أربع سنوات. ويسرى هذا الحكم على الزوج سواء كان كويتيا ومرافقا لزوجته (كويتية أو غير كويتية) أو اذا كان غير كويتي وزوجته كويتية وبذات المزايا والمدد المحددة بالفقرة الأولى

Addthis Email Twitter Facebook
 
 
 
 
 
Al Mustagbal Website