Facebook Page Twitter Page Instagram Page You Tube Page Email Apple Application Android Application
 
Al Mustagbal Website
أخبار مصورة
الكعبة المشرّفة في صور
أشكال ملفتة للغيوم فوق مدينة صور اللبنانية
الأنوار القطبية تضيء سماء اسكتلندا
كهوف من الجليد في بحيرة بيكال في سيبيريا
شلالات نياجرا
اروع الصور لامواج البحر
الطائرة الشمسية التي ستجول العالم من دون وقود
من سماء لبنان الجنوبية الغيم يرسم في تشرين لوحات سماوية
حين زينت الثلوج جنوب لبنان
Weather Kuwait
2015-12-20 17:05:20
عدد الزوار: 724
 
الهيئة العامة لمكافحة الفساد غير دستورية
 
 

الكويت - المحكمة الدستورية وجهت في جلستها اليوم الاحد برئاسة المستشار يوسف المطاوعة سكينا الى الهيئة العامة لمكافحة الفساد باصدار حكم بعدم دستورية المرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 2012 بإنشاء الهيئة والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية الصادر بتاريخ 19 نوفمبر 2012 والمعمول به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

 المحكمة اعتبرت في حيثيات حكمها ان هذا المرسوم "ليس في المسائل التي تناولها بالتنظيم ما يوجب الاسراع في اتخاذ اجراء تشريعي عاجل يتحمل الاناة والانتظار وان ما تناولته المذكرة الايضاحية لهذا المرسوم وان جاز ان تندرج ضمن البواعث والاهداف التي تدعو سلطة التشريع الاصلية الى سن قواعد قانونية في مجال مكافحة الفساد ومعالجة اسبابه" مشيرة الى ان المرسوم "لا يصلح بذاته سندا لقيام حالة الضرورة المبررة لاصدار هذا المرسوم بقانون خاصة وانه لم يطرأ من الاحداث او الظروف او ما يشير الى ان امورا معينة قد تفاقمت او اوضاعا قائمة قد استفحلت خلال غيبة مجلس الامة ويمكن ان تتوفر معها تلك الضرورة التي تبيح استعمال رخصة التشريع الاستثنائية المقررة بالمادة (71) من الدستور".

وتنص المادة (71) من الدستور على انه "اذا حدث فيما بين ادوار انعقاد مجلس الامة او في فترة حله ما يوجب الاسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير جاز للامير ان يصدر في شأنها مراسيم تكون لها قوة القانون على ان لا تكون مخالفة للدستور او للتقديرات المالية الواردة في قانون الميزانية".

كما نصت على انه "يجب عرض هذه المراسيم على مجلس الامة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها اذا كان المجلس قائما وفي اول اجتماع له في حالة الحل او انتهاء الفصل التشريعي فإذا لم تعرض زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون بغير حاجة الى اصدار قرار بذلك اما اذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون الا اذا رأى المجلس نفاذها في الفترة السابقة او تسوية ماترتب من آثارها بوجه اخر".

 المحكمة ذكرت في حيثيات حكمها ايضا ان المرسوم المطعون عليه لم يتضمن في احكامه "ما يشير الى اتخاذ إجراءات عاجلة ذات أثر فعال تتماشى مع مبررات إصداره فإن هذا المرسوم بقانون وإذا صدر استنادا الى المادة 71 وعلى خلاف الأوضاع المقررة فيها يكون مشوبا بمخالفة الدستور من الوجهة الشكلية وحق القضاء ومن ثم بعدم دستوريته ودون أن يغير من ذلك ان يكون مجلس الأمة قد أقره".

واوضحت أن "إقرار المجلس لهذا المرسوم لا يسبغ عليه المشروعية الدستورية ولا يطهره من العوار الذي لحق به على نحو ما كشفت عنه هذه المحكمة آنفا من الوجهة الدستورية ولا حاجة من بعد الى التعرض الى باقي ما أثاره الطاعن من مطاعن دستورية على ما تعلق بنصوص هذا المرسوم من الوجهة الموضوعية لزوال تلك النصوص التي كانت محلا لهذه المطاعن بقضاء هذه المحكمة بعدم دستورية هذا المرسوم برمته".

"/المستقبل/" انتهى ل . م 

Addthis Email Twitter Facebook
 

تصنيفات :

 
 
 
 
 
 
Al Mustagbal Website