تقدم النائب سعود الحريجي باقتراح لتعديل احكام قانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له :وكان نص الاقتراح كالتالي
السيد/ رئيس مجلس الأمة
تحية طيبة وبعد...
أتقدم بالاقتراح بقانون بتعديل نص الفقرة الأولى من المادة 7 مكرراً من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959م بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له ، مشفوعاً مذكرته الإيضاحية ، برجاء .. عرضه على مجلس الأمة الموقر ...
اقتراح بقانون
بتعديل الفقرة الاولى من المادة 7 مكرراً من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959م بقانون الجنسية الكويتية
- بعد الاطلاع على الدستور .
- وعلى المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959م بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
مادة أولى
يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 7 مكرراً من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959م المشار إليه النص التالي :
يمنح أبناء وبنات المتجنس ، وأحفاده الجنسية الكويتية وقت كسب والدهم لها دون النظر إلى اعمارهم بشرط تطابق البصمة الوراثية بين الأب والأبناء وتوافر الشروط المنصوص عليها في البنود (2 ،3 ، 5 ) من المادة الرابعة من هذا القانون .
مادة ثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.
أمير دولة الكويت
صباح الأحمد الصباح
المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون
بتعديل الفقرة الاولى من المادة 7 مكرراً من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959م بقانون الجنسية الكويتية
لما كان نص الفقرة الأولى من المادة 7 مكرراً من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 قد جرى على أنه “يجوز بمرسوم بناء على عرض من وزير الداخلية منح الجنسية الكويتية للأبناء الراشدين للتجنيس وقت كسب والدهم الجنسية ، وكذا للراشدين من احفاد المتجنس من أولاده اذا توافرت فيهم الشروط المنصوص عليها في البنود (2 ،3 ، 5 ) من المادة الرابعة من هذا القانون ، وكانوا قد حافظوا على إقامتهم العادية في الكويت من لا تقل عن خمسة عشر عاماً قبل تاريخ صدور مرسوم منحهم الجنسية .
فجاء في هذا استبدال الفقرة الأولى بفقرة جديدة وهى ” يمنح أبناء وبنات المتجنس ، وأحفاده الجنسية الكويتية وقت كسب والدهم لها دون النظر إلى اعمارهم بشرط تطابق البصمة الوراثية بين الأب والأولاد وتوافر الشروط المنصوص عليها في البنود (2 ،3 ، 5 ) من المادة الرابعة من هذا القانون ” .
ومن ثم فإنه من يحصل على الجنسية الكويتية وله أبناء وبنات فإنهم يحصلون على جنسية والدهم في الحال دون النظر إلى اعمارهم أسوة بوالدهم ، ودون حاجة إلى العرض على وزير الداخلية ، سوى فقط شرط تطابق البصمة الوراثية بين الأب والأولاد وتوافر الشروط المنصوص عليها في البنود (2 ،3 ، 5 ) من المادة الرابعة من هذا القانون .