Facebook Page Twitter Page Instagram Page You Tube Page Email Apple Application Android Application
 
Al Mustagbal Website
أخبار مصورة
الكعبة المشرّفة في صور
أشكال ملفتة للغيوم فوق مدينة صور اللبنانية
الأنوار القطبية تضيء سماء اسكتلندا
كهوف من الجليد في بحيرة بيكال في سيبيريا
شلالات نياجرا
اروع الصور لامواج البحر
الطائرة الشمسية التي ستجول العالم من دون وقود
من سماء لبنان الجنوبية الغيم يرسم في تشرين لوحات سماوية
حين زينت الثلوج جنوب لبنان
Weather Kuwait
2015-12-10 08:27:03
عدد الزوار: 546
 
دشتي يقترح تعديلا على قانون تأسيس شركات الكهرباء
 
 

الكويت - مقترح بقانون في شأن تعديل المادة الأولى فقره ( 3 ) والمادة الثانية من القانون رقم 39 لسنة 2010 بتأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحليه المياه في الكويت، قدمه النائب عبدالحميد دشتي الى مجلس الامة.

المقترح تضمن في مادته الاولى: " يعدل نص المادة الاولى فقره ( 3 ) من القانون لتصبح كالتالي :¬ (( نسبة خمسون في المائة (50% من الأسهم) تخصص بالتساوي لجميع المواطنين ممن يحملون الجنسية الكويتية وقت صدور هذا القانون".

وجاء في المادة الثانية :" يعدل نص المادة الثانية من القانون لتصبح كالتالي:تتولى الجهة الحكومية التي يكلفها مجلس الوزراء بتأسيس الشركة تحديد رأسمالها وتوزيع جميع الأسهم المخصصة للمواطنين بالتساوي بين جميع الكويتيين المسجلة أسماءهم في الهيئة العامة للمعلومات المدنية وقت صدور هذا القانون ومن غير تخصيص لكسور الأسهم على أن يتم تسديد قيمة تلك الأسهم من الاحتياطي العام للدولة كمنحه وعلى أن تقيد ولا يتم التصرف فيها من ملاكها لمدة عشرة سنوات كاملة تبدأ من تاريخ تملكهم لتلك الأسهم مع أحقيتهم فقط خلال تلك المدة من استلام عوائد الأسهم وأرباحها"

وشملت المادة الثالثة الغاء كل حكم أو نص ورد في أي قانون يتعارض مع أحكام هذا القانون، اما المادة الرابعة فذكرت انه يعمل بهذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية .

اما المادة الخامسة فجاء فيها :"على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القانون".

وجاء في المذكرة الإيضاحية: "في شأن تعديل المادة الأولى فقرة (3) والمادة الثانية من القانون رقم 39 لسنة 2010 بتأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحليه المياه في الكويت ومن حيث أن النص في المادة 152 من الدستور من أن كل التزام باستثمار مورد من موارد الثروة الطبيعية أو مرفق من المرافق العامة لا يكون إلا بقانون لزمن محدود وان تكفل الإجراءات التمهيدية تيسير أعمال البحث والكشف وتحقيق العلانية والمنافسة وما نصت عليه المادة 153 من الدستور من أن كل احتكار لا يمنح إلا بقانون والى زمن محدود وكانت الثروات الطبيعية في البلاد تعد من الملكيات العامة والتي يتملك فيها المواطنون تلك الحقوق بالتساوي بينهم وإعمالا لتلك المبادئ وتماشيا مع نصوص المواد 17 و 20 و 21 من الدستور والتي جاءت جميعها من اجل رفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء المعيشي للمواطنين وحيث أن تلك الشركات هي شركات تنموية لها علاقة بالثروات وجميعها ملك الأمة ولما كان قد تم تشييد المرحلة الأولى من محطة الزور الشمالية كنواه لتنفيذ هذا القانون بعد ان تم ايداع كامل قيمة مساهمة المواطنين عند بدا تأسيس الشركة المستثمرة فكان يقتضى إجراء ذلك التعديل". "/المستقبل/" انتهى ل . م 

Addthis Email Twitter Facebook
 

تصنيفات :

 

كلمات و مفاتيح :

 
 
 
 
 
Al Mustagbal Website