Facebook Page Twitter Page Instagram Page You Tube Page Email Apple Application Android Application
 
Al Mustagbal Website
أخبار مصورة
الكعبة المشرّفة في صور
أشكال ملفتة للغيوم فوق مدينة صور اللبنانية
الأنوار القطبية تضيء سماء اسكتلندا
كهوف من الجليد في بحيرة بيكال في سيبيريا
شلالات نياجرا
اروع الصور لامواج البحر
الطائرة الشمسية التي ستجول العالم من دون وقود
من سماء لبنان الجنوبية الغيم يرسم في تشرين لوحات سماوية
حين زينت الثلوج جنوب لبنان
Weather Kuwait
2014-03-23 14:03:00
عدد الزوار: 212
 
الزلزلة والطريجي يقدمان جملة من التعديلات على قانون "أسواق المال"

قدم النائب يوسف الزلزلة جملة من التعديلات على القانون رقم 7 لسنة 2010 ، بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأسواق المالية جاء فيها :

 يستبدل بنص المادة (5) النص التالي:

مادة 5:  تقوم الهيئة بما يلي:

1. رفع الدعاوى المدنية والتجارية المتعلقة بمخالفة أحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه أو تلك التي تكون للهيئة مصلحة فيها.

 2 . تلقي الشكاوي المقدمة بشأن المخالفات والجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، والتحقيق الإداري فيها وإحالتها إلى مجلس التأديب إذا قدرت ذلك.

 3. القيام بجميع الإجراءات التي من شأنها أن تؤدي إلى الكشف عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وإحالة الشكاوي الجنائية إلى النيابة العامة في كل واقعة يشتبه في كونها جريمة سواء وقعت في مواجهة الهيئة أو المتعاملين في نشاط الأوراق المالية.

 4. إجراء التفتيش ومراقبة نشاط الأشخاص المرخص لهم بموجب هذا القانون.

 5. شراء وحيازة والتصرف في الممتلكات أياً كان وصفها والقيام بكافة أشكال التصرفات القانونية.

 6. طباعة ونشر المواد ذات الصلة بنشاط الأوراق المالية.

 7. للهيئة فرض الرسوم في حدود تطبيق هذا القانون بما لا يجاوز عشرة آلاف دينار في الرسم الواحد، ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن تتعدد أو أن تكون الرسوم دورية أو متجددة، ويجب أن تراعي الهيئة التناسب بين الخدمة والرسم المقرر لها والتدرج فيها. ولها القيام بكافة الأمور التي تمكنها من أداء مهامها وتحقيق أهدافها المبنية بهذا القانون.

 يستبدل بنص المادة (8) النص التالي:

مادة 8:  يمثل الرئيس الهيئة أمام الغير وأمام القضاء. ويتولى عمل المدير التنفيذي وينفذ قرارات الهيئة كما يتولى الإشراف على كافة الأجهزة الفنية والإدارية التابعة لها، ويمارس اختصاصاته وفق القوانين واللوائح والقرارات التي يقرها مجلس المفوضين ويكون مسئولا مع بقية المفوضين عن إدارة الهيئة أمام الوزير ومجلس الوزراء وله أن يفوض بعض اختصاصاته الإدارية إلى أحد المفوضين أو إلى وحدة إدارية بالهيئة.

 يستبدل بنص المادة 10 النص التالي:

مادة 10 : مدة عضوية المفوض ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة .

 ويشغر مقعد المفوض بالوفاة أو العجز أو الاستقالة، كما يفقد المفوض صفته ويصبح مكانه شاغراً في الأحوال الآتية:

 أ- إذا صدر حكم نهائي بإفلاسه.

 ب- إذا تمت إدانته بحكم نهائي في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة.

 ج- إذا تغيب عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية أو (6) اجتماعات غير متتالية دون عذر مقبول من مجلس المفوضين.

 د- إذا أخل بأحكام المواد (27) أو (28) أو (29) من هذا القانون.

 هـ - إذا خالف عمداً ميثاق الشرف الذي يضعه مجلس المفوضين في أول تشكيل له بحيث يحدد بموجبه قواعد سلوك وأخلاقيات المفوضين أعضاء الهيئة.

 تضاف إلى القانون المادة التالية:

المادة 10مكرر: واستثناء من المادة السابقة يجوز للوزير أن يرفع إلى مجلس الوزراء كتابا يطلب فيه إنهاء عضوية جميع أعضاء مجلس المفوضين ولو لم تمض مدة الخمس سنوات إذا تبين له تعمد مجلس المفوضين مخالفة القانون أواللوائح أو تبين عدم تحقيق الأهداف المنصوص عليها في هذا القانون أو ارتكب ممارسات ضارة بالإقتصاد، فإذا تبين أن هذه المخالفات وقعت منهم جميعا صدر مرسوم بإنهاء عضويتهم جميعا مع اعتبار أن المجلس قد انتهت عضويته، أما إذا تبين اعتراض أحد المفوضين على تلك المخالفات في محاضر اجتماع المجلس فلا يعتبر المجلس منحلا وتشغر عضوية الآخرين غير المعترضين بمرسوم، وعلى الوزير خلال اسبوع من صدور أحد هذه المراسيم أن يرفع إلى مجلس الوزراء أسماء من سيتم تعيينهم للمجلس الجديد بمدة جديدة أو بدلا عن من شغرت عضويتهم ليستكملوا مدة أسلافهم بحسب الأحوال.

 يستبدل بنص المادة 11 النص التالي:

المادة 11: يحدد بمرسوم مرتبات ومكافآت الرئيس ونائبه وباقي المفوضين وأي بدلات أو مزايا تصرف من أموال الهيئة. وذلك بناءً على اقتراح الوزير المختص وموافقة مجلس الوزراء، ولا يجوز أن يتم تقرير أي ما سبق أو ما زاد عليه إلا بأداة المرسوم ".

 يستبدل بنص المادة 13 النص التالي:

المادة 13:  يكون اجتماع مجلس المفوضين صحيحاً إذا حضره أغلبية المفوضين، وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات أعضائه، ويجب على رئيس مجلس المفوضين تزويد الوزير في الأسبوع الأول من كل شهر بنسخ من محاضر اجتماعات المجلس في الشهر الذي انقضى.

 يستبدل بنص المادة 15 النص التالي:

المادة 15:  تنظم في الهيئة لجنة مستقلة يعين الوزير أعضائها من المختصين في المجالات القانونية والمالية، وتقوم اللجنة بتلقي الشكاوي والتظلمات ويجوز لكل ذي مصلحة أن يتقدم بالشكوى إليها من أي خطأ يقوم به أحد الأشخاص المرخص لهم، كما تتلقى التظلمات من القرارات التي تصدرها الهيئة وتكون قراراتها ملزمة للهيئة. وتنص اللائحة التنفيذية على المواعيد والإجراءات وقواعد عمل اللجنة، على ألا يتجاوز الفصل في التظلم أو الشكوى شهرين من تاريخ تقديم أيا منهما.

يستبدل بنص المادة 17 النص التالي:

المادة 17: يضع مجلس الهيئة اللوائح الإدارية والمالية لشئون الموظفين في الهيئة دون التقيد بالقواعد المقررة للموظفين المدنيين في قانون الخدمة المدنية ونظامه على أن يسري هذا القانون الأخير ونظامه فيما لم يرد بشأنه نص خاص، واستثناء مما سبق لا تسري تلك اللوائح على المفوضين الذين يخضعون لقانون الخدمة المدنية ونظامه ويكون تأديبهم وفقا للقواعد المقررة لتأديب القياديين في قانون الخدمة المدنية ونظامه.

 ويكون لرئيس مجلس مفوضي الهيئة اختصاصات الوزير وديوان الخدمة المدنية فيما يتعلق بموظفي الهيئة.

يستبدل بنص المادة 18 النص التالي:

 المادة 18:  يكون للهيئة ميزانية مستقلة تعد وفقاً للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية وتبدأ السنة المالية في الأول من أبريل وتنتهي في نهاية مارس من كل عام.

 وتسري على هذه الميزانية الأحكام الواردة في المرسوم بقانون رقم 31/1978، واستثناءً من حكم هذه المادة تبدأ السنة المالية الأولى للهيئة من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في 31 مارس من العام التالي.

 يستبدل بنص المادة 19 النص التالي:

 المادة 19:  تتكون الموارد المالية للهيئة من الخزانة العامة وأموال الرسوم التي يقرر هذا القانون ولوائحه تحصيلها لحساب الهيئة، أو أي موارد أخرى تتحصل من ممارسة نشاطها أو توظيف احتياطياتها.

 ولا تؤول الأموال المتحصلة عن الغرامات وحصيلة التصالح إلى هذه الميزانية.

 يستبدل بنص المادة 22 النص التالي:

 المادة 22:  تلتزم الهيئة بإمساك دفاتر الحسابات والسجلات الملائمة والخاصة بإيراداتها ومصروفاتها وأصولها والتزاماتها وكل المعاملات الخاصة بالهيئة ويكون للهيئة مراقب حسابات مستقل أو أكثر.

 وتضع الهيئة القواعد والشروط الواجب توافرها في مراقبي الحسابات للقيد بالسجل الخاص بذلك لدى الهيئة.

 ولا يجوز أن يستمر مراقب الحسابات في التدقيق على ميزانية الهيئة لأكثر من سنتين متتاليتين، ولا يجوز تكليفه مرة أخرى قبل مرور ثلاث سنوات على تغيير مراقب الحسابات.

 يستبدل بنص المادة 24 النص التالي:

 المادة 24:  يحظر على الهيئة القيام بأي عمل تجاري، كما لا يجوز لها إقراض الأموال أو إصدار الأوراق المالية أو الاستثمار فيها. ولا يجوز أن تتملك أية أوراق مالية سواء بطريق مباشر أو بغير مباشر.

 يستبدل بنص المادة 25 النص التالي:

 المادة 25:  تقدم الهيئة للوزير المختص تقريرا سنويا يرفع إلى مجلس الوزراء خلال 120 يوما من نهاية كل سنة المالية حول أنشطتها وأعمالها خلال السنة المنقضية على أن يشتمل على حسابات الهيئة وتقرير مراقب الحسابات

 "ولا يخل تقديم التقرير المشار إليه في الفقرة السابقة بواجب الهيئة بتقديم الحساب الختامي لوزارة المالية وإحالته إلى مجلس الأمة ".

 يستبدل بنص المادة 28 النص التالي:

 المادة 28 : يلتزم كل عضو من أعضاء مجلس مفوضي الهيئة والموظفين خطياً لدى الهيئة فور استلام مهامه عن الأوراق المالية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية التي يملكها وزوجه وأولاده القصر، ولا يجوز بأي حال من الأحوال شراء أو بيع الأوراق المالية المدرجة أو للشركات التي تزاول أنشطة الأوراق المالية إلا بعد موافقة الهيئة قبل أسبوع من إجراء التعامل، ويسري هذا النص خلال السنة الأولى التي تلي انتهاء علاقته بالهيئة.

 تضاف مادة جديدة في القانون:

المادة 33 مكرر: لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تتملك الهيئة أي سهم من أسهم بورصة الأوراق المالية بشكل مباشر أو غير مباشر أو أن تنوب عن المواطنين عن غيرهم في ذلك ".

 يضاف إلى القانون مادة جديدة:

المادة 34 مكرر:  "لا يسري أي حظر تقرره تعليمات الهيئة على نقل ملكيات الشركات في مجموعة واحدة إذا كان الغرض إعادة هيكلة تلك المجموعة من دون أن يخل ذلك بحقوق الدائنين".

 يضاف إلى القانون مادة جديدة:

المادة 40 مكرر:  "لا يجوز في العشر دقائق الأخيرة من التداول في بورصة الأوراق المالية إلغاء أي أمر سابق، ويجوز وضع أمر جديد خلال هذه الفترة على ألا يجوز إلغاؤه".

 تضاف مادة جديدة في القانون:

المادة 53 مكرر:   " يجب على وكالة المقاصة أن تقوم بعملية الربط المسبق مع الوسطاء من ناحية الأسهم والربط أيضا مع الحسابات البنكية للعملاء مع التنسيق مع شركات الوساطة".

 تصدر مادة جديدة تحت رقم 63 مكرر:

 المادة 63 مكرر: " يجب على مجلس المفوضين أن يصدر نظاما خاصا لنشاط صانع سوق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون".

 يستبدل بنص المادة 74 النص التالي:

 المادة 74: يلتزم الشخص خلال ثلاثين يوماً من تحوله من غير مسيطر إلى مسيطر عبر حصوله بصورة مباشرة أو غير مباشرة على ملكية تزيد على 50% من الأوراق المالية المتداولة لشركة مساهمة مدرجة بعدما، أن يبادر بتقديم عرض بالشراء لكافة الأسهم المتداولة المتبقية طبقاً للشروط ووفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية". ويستثنى من هذا الحكم الاستحواذ الذي تقرر الهيئة إعفاءه مراعاة للمصلحة العامة وصالح باقي المساهمين، ويصدر قرار الإعفاء مكتوباً ومسبباً.

 ولا يتحقق الالتزام الوارد في الفقرة السابقة إذا كانت الزيادة بشكل غير مباشر ولم تتجاوز نسبة 3% من رأس المال الشركة فوق النسبة سالفة الذكر، ويشترط لعدم تحقق الالتزام أن يتصرف هذا الشخص بتلك الملكية خلال شهر من حصوله على تلك الزيادة على ألا تحسب تلك الأسهم في نصاب الحضور والتصويت في الجمعية العامة.

 تضاف مادة جديدة إلى القانون:

 مادة 74 مكرر:  "لا تسري أحكام العرض الإلزامي المشار إليها في المادة السابقة في الأحوال التالية:

 1) الأشخاص الاعتبارية العامة والمؤسسات والشركات المملوكة بالكامل للدولة".

 2) إذا كان الحصول على النسبة المشار إليها في المادة السابقة بسبب زيادة رأس مال الشركة وامتناع بعض المساهمين عن الإكتتاب.

 3) إذا كان حصول الشخص على هذه النسبة بسبب إعادة رسملة الدين بشرط ألا يكون مالكا قبل الرسملة لأي سهم في الست أشهر الأخيرة.

 4) إذا كان حصول الشخص على النسبة المنصوص عليها في المادة السابقة بسبب الإرث أو الوصية أو بسبب حكم قضائي".

 وتبين اللائحة التنفيذية أحكام وضوابط تطبيق تلك الحالات ".

 تضاف إلى القانون مادة جديدة:

مادة 74 مكرر 1:  "يجوز لكل شخص تقديم عرض استحواذ عام اختياري إلى جميع المساهمين بسعر لا يقل عن المتوسط المرجح لستة أشهر الأخيرة، ويجب أن يتضمن العرض إلزاما على مقدم العرض بشراء تلك الأسهم إذا تجاوزت الأسهم نسبة معينة من رأس مال الشركة على ألا تزيد تلك النسبة عن 51% من رأس مال الشركة ويجوز له تملك أكثر من هذه النسبة ".

 وتصدر الهيئة تعليماتها لتتضمن تنظيما لأحكام الإستحواذ الإختياري.

 يستبدل بنص المادة 82 النص التالي:

 المادة 82: يحظر على أنظمة الاستثمار الجماعي القيام بأي من الأمور الآتية:

    منح الائتمان.

    شراء أي ورقة مالية صادرة من الشركة المديرة للنظام أو أي من شركاتها التابعة لها إلا في حدود القواعد المقررة من الهيئة في هذا الشأن.

    شراء أي ورقة مالية للجهة التي يكون مدير النظام هو مدير الاكتتاب أو وكيل البيع لها إلا في حدود القواعد المقررة من الهيئة في هذا الشأن.

 واستثناء من البند الأول يجوز للهيئة أن تصدر نظاما خاصا خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون تسمح من خلاله لبعض أنواع أنظمة الاستثمار الجماعي بمنح الإئتمان والتمويل بعد التنسيق والترخيص مع بنك الكويت المركزي ".

 يستبدل بنص المادة 100 النص التالي:

 المادة 100:  "يقصد بالشخص المستفيد كل من له مصلحة تمثل خمسة بالمائة (5%) فأكثر من رأسمال شركة مدرجة في البورصة سواء كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر أو بالتحالف مع آخرين.

 وتنظم اللائحة التنفيذية المقصود بالشخص المستفيد سواء بشكل مباشر أو غير مباشر كما تضع تحديداً للشخص المستفيد عندما يعمل شخص أو أكثر كمجموعة قد تعتبر مالكا مستفيداً، كما تضع تحديداً للمصالح الأخرى التي يتعين الإفصاح عنها، وتحدد الإجراءات المتعلقة بأسلوب وتوقيت الإفصاح.

 وفي جميع الأحوال تضع اللائحة التنفيذية تنظيما خاصا للإفصاح عن المصالح بالنسبة للأشخاص الإعتبارية العامة والشركات والمؤسسات المملوكة بالكامل للدولة يراعي حجم وطبيعة ملكياتها ووظيفتها الإجتماعية والإقتصادية".

 يستبدل بنص المادة 112 النص التالي:

 المادة 112:  ترتب بمحكمة الاستئناف دائرة جزائية ودائرة غير جزائية أو أكثر متخصصة للنظر فيما يستأنف من الأحكام الصادرة من محكمة سوق المال ويكون حكمها نهائيا يجوز الطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن غير العادية.

 وتستمر الدوائر الاستئنافية بمحكمة الاستئناف وبالمحكمة الكلية في نظر الطعون الاستئنافية المرفوعة إليها عن الأحكام الصادرة في القضايا التي أصبحت من اختصاص محكمة سوق المال أو تلك التي ترفع إليها بعد نفاذ هذا القانون حتى يصدر حكم بات في موضوعها.

 تلغى الفقرة الأخيرة من المادة 118 ليصبح نصها كالتالي:

المادة 118:  يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات و بالغرامة التي لا تقل عن قيمة المنفعة المحققة أو الخسائر التي تم تجنبها أو مبلغ عشرة آلاف دينار أيهما أعلى ولا تتجاوز ثلاث أضعاف قيمة المنفعة المحققة أو الخسائر التي تم تجنبها أو مبلغ مائة ألف دينار أيهما أعلى أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مطلع انتفع أو استغل معلومات داخلية عن طريق شراء أو بيع الأوراق المالية أو الكشف عن المعلومات الداخلية أو إعطاء مشورة على أساس المعلومات الداخلية لشخص آخر غير مطلع.

 يستبدل بنص المادة 119 النص التالي:

المادة 119:  يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تتجاوز عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخضع لأحكام هذا القانون وأفشى سرا اتصل بعلمه بحكم طبيعة عمله أو وظيفته أو منصبه.

 وتكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تتجاوز مائة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ثبت أنه حصل بأي شكل من الأشكال على منفعة أو مصلحة أو مقابل لنفسه أو لغيره مقابل إفشاء السر.

 يستبدل بنص المادة 122 النص التالي:

المادة 122:  يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تتجاوز مائة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:

  تصرف تصرفا ينطوي على خلق مظهر أو إيحاء زائف أو مضلل بشأن التداول الفعلي لورقة مالية أو لسوق الأوراق المالية عن طريق:

 أ- الدخول في صفقة بشكل لا يؤدي إلى تغيير فعلي في ملكية الورقة المالية.

 ب- إدخال أمر شراء أو بيع ورقة مالية وهو على علم بأن أمرا مقاربا من حيث الحجم والسعر وزمن البيع أو الشراء لتلك الورقة المالية قد تم أو سيتم إصداره من قبل نفس الشخص أو أشخاص يعملون باتفاق مع ذلك الشخص.

    كل من أبرم أو أكثر في ورقة مالية من شأنها:

 أ- رفع سعر تلك الورقة المالية لنفس المصدر بهدف حث الآخرين على شرائها.

 ب- تخفيض سعر تلك الورقة المالية لنفس المصدر بهدف حث الآخرين على بيعها.

 ج- خلق تداول فعلي أو وهمي بهدف حث الآخرين على الشراء أو البيع.

 وفي جميع الأحوال لا يعد الفاعل مرتكبا لهذه الجريمة إلا إذا تبين أن هناك تأثيرا مباشرا على الأوامر أو التداولات بحيث ترتب على فعله تحديدا ارتفاع وتيرة عدد الأوامر أو صفقات البيع والشراء.

 يستبدل بنص المادة 123 النص التالي:

 المادة 123:  يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف دينار ولا تجاوز خمسمائة ألف دينار كل من خالف أي نص وارد في الفصل السابع من هذا القانون في شأن الاستحواذ وحماية حقوق الأقلية.

 يستبدل بنص المادة 125 النص التالي:

 المادة 125:  يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تتجاوز خمسين ألف دينار كل شخص ادعى بأن الهيئة قامت باتخاذ أي إجراء أو قرار لم تقم باتخاذه في الواقع وكان من شأنه التأثير على الإقتصاد بشكل عام أو على المتعاملين أو الأشخاص الخاضعين لرقابة الهيئة.

 يستبدل بنص المادة 131 النص التالي:

 المادة 131:  يجوز للهيئة، في أي مرحلة من مراحل الدعوى الجزائية وإلى أن يصدر فيها حكم بات، عرض الصلح أو القبول به مع أي شخص ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ما لم يكن هناك حقا متعلقا بشخص آخر فيستلزم الأمر أيضا موافقته على الصلح حتى ينتج الصلح أثره، ويكون ذلك مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى للغرامة المقررة ولا يزيد عن حدها الأقصى، ويشترط للصلح في الجرائم المنصوص عليها في المواد 122، 124، 126، 127 إضافة إلى دفع المقابل المشار إليه رد قيمة أي منفعة محققة أو خسائر تم تجنبها، وألا يكون المتهم عائداً.

 وتحدد الهيئة المهلة التي يجب خلالها على المتهم استيفاء شروط الصلح طبقاً للقواعد المتقدمة، وفي حال إتمام الصلح تنقضي الدعوى الجزائية.

 يستبدل بنص المادة 133 النص التالي

 المادة 133: للنائب العام إذا تجمعت لديه دلائل كافية بالنسبة لشخص أو مجموعة من الأشخاص على أنه ارتكب فعلا من الأفعال المجرمة طبقاً لهذا القانون، أو بناء على طلب من الهيئة أو من تفوضه، أن يرفع الأمر إلى المحكمة لإصدار أمر بمنعه من السفر والتصرف في أمواله وإدارتها وكذلك اتخاذ كافة الإجراءات التحفظية في هذا الشأن وذلك بالنسبة للأموال التي تحت يد المتهم أو يد غيره كلها أو بعضها دون أن يخل ذلك بحق الهيئة أو من تكون له مصلحة، في اتخاذ كافة الإجراءات القضائية التحفظية.

 ويجوز للنائب العام اتخاذ ذات الإجراءات بالنسبة لأموال أولاد المتهم القصر أو زوجه. ويجوز التظلم من هذا القرار أمام المحكمة المختصة خلال عشرين يوماً من تاريخ إصداره.

 يستبدل بنص المادة 136 النص التالي:

 المادة 136:  يجوز للمحكمة بناء على طلب من النائب العام أو الهيئة أو من كل ذي مصلحة رفع الإجراءات التحفظية إذا ما قدم المتهم الضمانات الكافية التي تقبل بها الهيئة أو المحكمة.

 يستبدل بنص المادة 138 النص التالي:

 المادة 138:  يترتب على تقديم البلاغ ومباشرة النيابة العامة التحقيق وإقامة الدعوى الجزائية مباشرة المساءلة التأديبية.

 ويجب على المجلس التأديبي أن يرجئ البت في المساءلة التأديبية حتى يتم الفصل في الدعوى الجزائية بحكم بات. وفي جميع الأحوال يكون الحكم الجزائي ملزما للكافة.

 يستبدل بنص المادة 139 النص التالي:

المادة 139:  تعد مخالفة كل فعل يخالف أحكام هذا القانون أو أي نظام أو لائحة أو قرار أو تعليمات صادرة عن الهيئة.

 ولا يجوز اتخاذ اجراءات التجقيق والتأديب بحق أحد الأشخاص الصادر لهم ترخيص من الهيئة أو أحد الشركات المدرجة بل بعد أن تكفل الهيئة له حق الرد خلال عشرة أيام عمل من تاريخ إخطاره.

 يستبدل بنص المادة 149 النص التالي:

 المادة 149:  يجوز للهيئة القيام بتبادل المعلومات والمستندات المتعلقة بالمخالفات في أمور الأوراق المالية بين الهيئة وبين الهيئات المقابلة في الدول الأخرى، وذلك وفقاً لما تقدره الهيئة في كل حالة على حده وما تقتضيه المصلحة العامة شريطة تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، ولا تسري تلك الاتفاقيات المتعلقة بذلك إلا بعد أن يوافق عليها مجلس الأمة ويصدر قانونا بشأنها.

 يضاف إلى القانون المادة التالية:

 المادة 150 مكرر:  "يجب على الهيئة أن تصدر نظاما بشأن الإنسحاب الإختياري من البورصة متضمنا كافة القواعد التي تكفل حقوق الأقلية والمتعاملين في السوق".

من جانبه تقدم النائب عبدالله الطريجي بتعديلات على القانون وتنظيم نشاط الأوراق المالية، قال في اقتراح التعديل:

أتقدم بالاقتراح بقانون المرفق تعديل بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية برجاء التفضل بعرضه على مجلس الامة الموقر .

اقتراح بقانون

بتعديل بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية

- بعد الإطلاع على الدستور ،

- وعلى القانون رقم (15 لسنة 1960) بإصدار قانون الشركات التجارية والقوانين المعدلة له ،

- وعلى القانون رقم (37) لسنة 1964 في شأن قانون المناقصات العامة،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 في شأن قواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له ،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 بشان الخدمة المدنية والقوانين المعدله له ،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له ،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الإستثمار ،

- وعلى القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ،

- وعلى المرسوم الصادر في 04/04/1979 بشأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته ،

- وعلى المرسوم الصادر في 14 أغسطس 1983 في شأن تنظيم سوق الكويت للأوراق المالية والمراسيم المعدلة له ،

- وافق مجلس الأمة على القانون الآتى نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه،

( المادة الأولى )

يستبدل بالمواد 2 , 17 , 23 من القانون رقم (7) لسنة 2010 المشار إليه النصوص الآتية :

المـــادة (2)

تنشأ هيئة مستقلة تسمى هيئة أسواق المال تتمتع بالشخصية الإعتبارية يشرف عليها وزير التجارة والصناعة ، ويكون أعلى سلطة في الهيئة والمسئول عن كل القرارات الصادرة عنها تشريعية كانت أم رقابية .

المادة (17)

يتقيد المجلس فيما يتعلق باللوائح المالية والإدارية لشئون الموظفين في الهيئة بالقواعد المقررة للموظفين المدنيين في قانون الخدمة المدنية .

المادة (23)

تخضع الهيئة للرقابة المسبقة واللاحقة لديوان المحاسبة ، وكذلك لأحكام قانون المناقصات العامة لسنة 1964 وتعديلاته .

المادة الثانية

يلغى أى حكم في أي قانون يعارض مع هذا القانون .

المادة الثالثة

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كلاً فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون .

                                                       أمير دولة الكويت

 صباح الأحمد الصباح

المذكرة الإيضاحية

للاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 بشــأن إنشاء هيئة أســواق المــــال وتنظيم نشـــاط الأوراق المالية.

في العام 2010 م ، صدر القانون رقم (7) بإنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ، كما صدرت قوانين أخرى قبل ذلك في ذات الإطار بغرض تأسيس سوق للأوراق المالية وتنمية الاقتصاد وتنشيط الإستثمار بدولة الكويت ولمواكبة التطورات العالمية التي شهدتها أسواق رأس المال وعلى رأسها إسقاط الحواجز والقيود التى تشل حرية التجارة والصناعة الحرة .

وكان الهدف من القانون رقم (7) تأسيس كيان قانوني هو الهيئة لممارسة الرقابة وتحقيق التوازن بين أركان سوق المال ، وقد قسم القانون إلى ثلاثة عشر فصلاً عالجت إنشاء الهيئة ومهامها وإختصاصاتها .

بيد أن التطبيق العملي للقانون أفرز سلبيات وثغرات يتعين سدها وتجاوزها ، وأبرز هذه السلبيات ضعف الدور الإشرافى للوزير المختص وهو وزير التجارة والصناعة الأمر الذى اقتضى إعادة صياغة المادة الثانية من القانون لتأكيد مسئولية الوزير عن الهيئة وعن ما يصدر عنها من قرارات ، حتى يكون في وضع يمكنه من الإضطلاع بواجباته الدستورية والإشرافية داخل الحكومة أو في مواجهة السلطة التشريعية والرأى العام الكويتي .

 بذاتِ القدر ـ أستُبدل نص المادة (17) الخاصة باللوائح المالية والإدارية بنص جديد يلزم الهيئة بالتقيد بالنظم المالية والإدارية المعمول بها في الدولة حتى لا تكون الهيئة دولة داخل الدولة ، وفي اخضاعها لقانون ونظام الخدمة المدنية ضمانة لانتظام عملها وتجويد أدائها وفق السياسة العامة في البلاد في شأن الخدمة المدنية  ، تقليلاً للفروق بين مؤسسات الدولة وهيئاتها العامة والمستقلة .

أما آخر التعديلات وهو الذى أجرى على المادة (23) فهو ينطلق من ذات الفلسفة العامة لهذا الاقتراح بقانون ، أي إخضاع نشاط الهيئة ونظمها المالية والمحاسبية للرقابة المسبقة واللاحقة لديوان المحاسبة ، وكذلك لأحكام قانون المناقصات العامة ، وفي ذلك ضمانة أخرى لإلتزام الهيئة بالنظام المالي والمحاسبي العام السارى في البلاد ، والذي يخضع كل عمل عام للرقابة والمراجعة والتمحيص وهذه التعديلات لا تؤثر اطلاقاً على استقلالية الهيئة ولا تقلل من دورها الذى رسمه لها القانون ، لكن هذه التعديلات قصد منها إعادة الأمور إلى نصابها الصحيح ، وإعلاء مبدأ المساواة أمام القانون ، وإلزام الأجهزة العامة في البلاد للقوانين والنظم السارية .

Addthis Email Twitter Facebook
 
 
 
 
 
Al Mustagbal Website