Facebook Page Twitter Page Instagram Page You Tube Page Email Apple Application Android Application
 
Al Mustagbal Website
أخبار مصورة
الكعبة المشرّفة في صور
أشكال ملفتة للغيوم فوق مدينة صور اللبنانية
الأنوار القطبية تضيء سماء اسكتلندا
كهوف من الجليد في بحيرة بيكال في سيبيريا
شلالات نياجرا
اروع الصور لامواج البحر
الطائرة الشمسية التي ستجول العالم من دون وقود
من سماء لبنان الجنوبية الغيم يرسم في تشرين لوحات سماوية
حين زينت الثلوج جنوب لبنان
Weather Kuwait
2014-03-23 12:28:00
عدد الزوار: 193
 
الدويسان يقترح إعادة ترتيب الوظائف القيادية بما يكفل المساواة بين المواطنين

قدم النائب فيصل الدويسان اقتراحا بقانون في شأن تعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية، لإعادة ترتيب الوظائف القيادية وتصنيفها في مجموعات رئيسية، بما يحقق تحقيق المساواة بين جميع المواطنين وتكافؤ الفرص بينهم.

 وجاء في المقترح :

 مادة 1: يستبدل بنص البند (1) من المادة( 12 ) من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية النص التالي :

 " 1- مجموعة الوظائف القيادية ، وتحدد بمرسوم الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف ومعايير المفاضلة بين من تتوافر فيهم شروط شغلها . "

  مادة 2 : يلغى نص البند رقم (3) من المادة رقم (32) من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 المشار إليه .

  مادة 3:  على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون ويلغى كل حكم بتعارض مع أحكامه .

المذكرة الإيضاحية

 وضعت المادة المادة (12) من قانون الخدمة المدنية الإطار العام لترتيب الوظائف وتصنيفها في مجموعات رئيسية وجاء على رأس هذا التصنيف مجموعة الوظائف القيادية ، ونظرا لأهمية الوظائف القيادية وخطرها فقد اختصها المشرع في قانون الخدمة المدنية ببعض الاحكام تمييزا لها عن باقي مجموعات الوظائف من حيث تحديد أداة التعيين وتجديد التعيين فيها حيث أوجب أن يكون ذلك بمرســـــــوم ( مادة 15) ومن حيث مدة التعيين والتي حددت بأربع سنوات قابلة للتجديد (مادة 15 مكررا) ومن حيث العقوبات التي توقع على شاغليها (مادة 28) ، كما اختصها المشرع أيضا بحالة من حالات انتهاء الخدمة وهي عدم تجديد التعيين في الوظيفة القيادية ( مادة 32/2) ، كما سار نظام الخدمة المدنية على هذا النهج ولم يزد عليه إلا فيما يتعلق بعقد الاختصاص لمجلس الخدمة المدنية كهيئة تأديبية لشاغلي الوظائف القيادية .

 وإذا كان للوظائف القيادية هذه الأهمية التي جعلت المشرع يختصها بهذه الأحكام في كل من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية وكذا مرسوم نظام الخدمة المدنية إلا أنهما لم يتضمنا أحكاما تتناول بالتنظيم الشروط اللازمة لشغلها والضوابط اللازمة للمفاضلة بين المرشحين لشغلها بما يؤدي إلى تحقيق المساواة بين جميع المواطنين وتكافؤ الفرص بينهم وهي المباديء التي قررتها المواد 7 ، 8 ، 92 من الدستورباعتباره القانون الأسمى الذي تدور كافة التشريعات في فلكه ولا تخرج عنه بأي حال وهو الأمر الذي يمثل حالة من الفراغ التشريعي في هذا الصدد تستوجب تدخل المشرع لسد هذا الفراغ بشكل يتوافق مع المبادئ الدستورية سالفة الذكر .

 ومن ناحية أخرى فقد جعلت المادة (32) من ذات القانون من الإحالة للتقاعد بقرار تصدره جهة الإدارة سببا من أسباب انتهاء خدمة الموظف ، غير أنه نظرا لما يترتب على مثل هذا القرار من آثار خطيرة على حياة الموظف تتمثل أولا في حرمانه من عمله الذي اختاره وارتضاه وهو ما يمثل قيمة في حد ذاته لا يستهان بها أعلى الدستور الكويتي من شأنها فجعلها حقا لكل مواطن كويتي بموجب الفقرة الاولى من المادة (41) من الدستور.

وحتى لا تسئ جهة الإدارة استغلال هذه الوسيلة على النحو الذي اسفر عنه هذا الكم الهائل من الأحكام القضائية الصادرة بإلغاء القرارات الإدارية الصادر بإنهاء خدمة الموظفين بإحالتهم للتقاعد تنفيذل لهذا البند ، الامر الذي اصبح إلغاء هذا البند هو السبيل الأفضل للتغلب على هذه المشكلة.

Addthis Email Twitter Facebook
 
 
 
 
 
Al Mustagbal Website