Facebook Page Twitter Page Instagram Page You Tube Page Email Apple Application Android Application
 
Al Mustagbal Website
أخبار مصورة
الكعبة المشرّفة في صور
أشكال ملفتة للغيوم فوق مدينة صور اللبنانية
الأنوار القطبية تضيء سماء اسكتلندا
كهوف من الجليد في بحيرة بيكال في سيبيريا
شلالات نياجرا
اروع الصور لامواج البحر
الطائرة الشمسية التي ستجول العالم من دون وقود
من سماء لبنان الجنوبية الغيم يرسم في تشرين لوحات سماوية
حين زينت الثلوج جنوب لبنان
Weather Kuwait
2014-03-23 08:51:00
عدد الزوار: 132
 
"الفتوى": رفع مكافآت قياديي التربية إلى 20 مليون دينار مخالف للقانون

رفضت إدارة الفتوى والتشريع مقترح وزارة التربية لرفع سقف مكافآت الأعمال الممتازة السنوية للعاملين في الوزارة إلى عشرين مليون دينار بدلا من ستة ملايين, لمخالفته قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 28/2013 الذي يحدد بناءً على اقتراح ديوان الموظفين قواعد وأحكام وشروط منح المكافآت مقابل الأعمال الممتازة.
وتضمن جدول فئات المكافآت المالية مقابل الخدمات الممتازة لأعضاء الهيئة التعليمية والإدارية, وفق مسودة القرار الوزاري الذي أعده وزير التربية وزير التعليم العالي أحمد المليفي, أن يكون الحد الأقصى لفئات المكافآت المالية لفئة الممتاز 3000 دينار ولوكيل الوزارة 2500 دينار وللوكيل المساعد 2000 دينار ولمدير الإدارة 1500 دينار وللمراقب 1250 ديناراً ولرئيس القسم ومدير المدرسة 1000 دينار ولرئيس الشعبة ومساعد مدير المدرسة 850 ديناراً, أما شاغلو الوظائف العامة من الدرجة (أ) إلى الرابعة بالإضافة إلى الموجه العام والموجه الأول والموجه فخصص لهم 800 دينار”.
وذكرت “الفتوى” في ردها على “التربية” الممهور بتوقيع رئيس الإدارة صلاح المسعد, أنها “ترفض قيام وزارة التربية بوضع شروط تمس قواعد منح المكافآت مقابل الأعمال الممتازة بخلاف ما هو منصوص عليه في قرار مجلس الخدمة المدنية”, مستدركا أن القرار رقم 28 لسنة 2013 “فوض الجهات المخاطبة بأحكامه في صرف المكافآت وفقا للقواعد التي حددها بالمبالغ المدرجة بالجداول الملحقة به وفق ما نشرته جريدة السياسة الكويتية اليوم”.
ورأى المسعد انه “لا يجوز لوزارة التربية إصدار القرار المراد مراجعته لمخالفته لأحكام القانون والدستور لتناوله بالتنظيم قواعد وأحكام وشروط منح المكافآت المالية عن الأعمال الممتازة التي أوكلها المشرع لمجلس الخدمة المدنية دون غيره”, آخذا بالاعتبار أنه “يجوز للوزارة تحديد شروط وقواعد منح المكافآت المشار إليها لفئات اقل من تلك الواردة بالجدول المرفقة به على ان يتم ذلك بقرار يصدر من الوزير المختص.

 

Addthis Email Twitter Facebook
 
 
 
 
 
Al Mustagbal Website