Facebook Page Twitter Page Instagram Page You Tube Page Email Apple Application Android Application
 
Al Mustagbal Website
أخبار مصورة
الكعبة المشرّفة في صور
أشكال ملفتة للغيوم فوق مدينة صور اللبنانية
الأنوار القطبية تضيء سماء اسكتلندا
كهوف من الجليد في بحيرة بيكال في سيبيريا
شلالات نياجرا
اروع الصور لامواج البحر
الطائرة الشمسية التي ستجول العالم من دون وقود
من سماء لبنان الجنوبية الغيم يرسم في تشرين لوحات سماوية
حين زينت الثلوج جنوب لبنان
Weather Kuwait
2014-01-05 18:51:25
عدد الزوار: 510
 
العوضي مطالباً بـ"انتخاب المختار ": له دور فعال في منطقته

تقدم النائب كامل العوضي باقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 40 لسنة 1966 في شأن المختارين بحيث يتم «انتخاب المختار» عوضا عن الوضع الحالي.

 وقال أمين سر مجلس الامة النائب كامل العوضي في تصريح صحافي ان اقتراحه بشأن المختار, يأتي إدراكا لأهمية هذا المنصب وضرورة أن يكون له دور فعال في خدمة المنطقة وأهلها، مشيرا الى أن تفعيل دور المختار إنما يهدف للصالح العام للمنطقة

 وأضاف أن شروط انتخاب المختار ان يكون من أبناء المنطقة، وأن يكون من ساكنيها ومن يعرفه أهالوها حتى يكون قريبا منهم ويتلمس مشاكلهم ويعمل بالتعاون مع الجهات المختصة لعلاج أي خلل يطرأ على الخدمات المقدمة.

 وأشار الى أن انتخاب المختار سيعطي أهمية لهذا المنصب البعيد كل البعد عن السياسة وهو لخدمة الاهالي فقط، مشيرا الى التعاون مع الجمعيات التعاونية التابعة له، وتحسين منطقته لتصبح منطقة نموذجية الهدف الرئيسي لمنصب المختار.

 وقال ان مقترحه يهدف ايضا الى التأكيد على أهمية دور المختار وخلق منافسة فيما بينهم لتحسن مناطقهم وتحريك الدور الرئيسي لهم، إذ الوقت الحالي يشهد خمولا لغالبية المختارين الذين يتم اختيارهم دون شروط واضحة وإنما لترضيات سياسية واجتماعية لا تعود بالنفع على الدولة ككل والمناطق بشكل خاص.

 وأوضح العوضي أن الدور السلبي للمختار يجب أن يتغير ويتطور للأفضل حتى يكون الأداة الفاعلة لاخوانهم في المجلس البلدي وللمحافظ، بحيث يتم علاج أي إشكالات تتعرض لها مناطقهم مثل سكن العزاب في هذه المناطق، تكدس القمامة والسيارات المهملة أمام المخافر ومخالفات السكن الخاص وعدم قيام بعض الاجهزة الحكومية بدورها مثل البلدية ووزارة الاشغال العامة والداخلية والكهرباء والماء والمواصلات. 

 وجاء في نص الاقتراح :

مادة أولى:

يستبدل بنص المادتين (3) و (8) من القانون رقم 40 لسنة 1966 المشار إليه إلى النصان التاليان :-

 المادة 3 : يتقاضى المختار مكافأة شهرية مقدارها ألف وخمسمائة دينار تزداد بعلاوة سنوية مقدارها خمسون دينارا تستحق في أول يناير من كل عام وتستحق العلاوة الأولى في أول يناير التالي لمضي سنة على تاريخ الانتخاب وتعتبر خدمة المختار متصلة في حساب

 هذه العلاوة اذا جدد انتخابه في وظيفة مختار دون انفصال بفاصل زمني .

 المادة 8 : يتم اختيار المختار من بين سكان الحي بالانتخاب العام السري المباشر ولمدة أربع سنوات قابلة للتجديد ومع مراعاة أحكام المواد التالية ، يصدر بإجراءات الانتخاب وشروطه أحكام القانون رقم 35 لسنة 1962 المشار اليه .

 

مادة ثانية:

 تضاف الى القانون رقم 40 لسنة 1966 النصوص التالية :

 المادة 4 / البندان 8 ، 9 :

 البند 8 : وكيل وزارة الكهرباء والماء

 البند 9 : وكيل وزارة الاشغال العامة

 المادة 8 مكررا :

 يحدد ميعاد الانتخاب بقرار من وزير الداخلية ويجب أن ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية قبل التاريخ المحدد للانتخاب بشهر على الأقل .

 المادة 8 مكررا أ :

 لا يجوز للناخب الإدلاء بصوته في غير الحي الذي يقيم فيه بصفة فعلية ودائمة ولا يجوز الترشيح من غير المقيمين في لاحي بصفة فعلية ودائمة .

 المادة 8 مكررا ب :

 لكل ناخب أن يطلب إبطال الانتخاب الذي حصل في الحي الذي يقيم فيه ، ولكل مرشح طلب ذلك في الحي الذي كان مرشحا فيه ويقدم الطلب مصدقا على التوقيع فيه لدى المحافظ خلال خمسة عشر يوما من إعلان نتيجة الانتخاب ويحيل المحافظ الطلب فور تقديمه الى لجنة شئون المختارين .

 المادة 8 مكررا جـ :

 تختص لجنة شئون المختارين بالبت في طلبات ابطال الانتخاب ويجب أن تبت في الطلب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ احالته اليها ، وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسببا ويعتبر فوات هذه المدة دون أن تجيب اللجنة عليه بمثابة رفضه .

مادة ثالثة:

 تلغى البنود 3 ، 4 ، 5 ، 7 ، 9 من المادة التاسعة من القانون رقم 40 لسنة 1966 المشار اليه .

 مادة رابعة:

 تجرى الانتخابات وفقا لأحكام هذا القانون اعتبارا من تاريخ انتهاء خدمة المختارين المعينين وفقا لأحكام القانون رقم 40 لسنة 1966 المشار اليه .

مادة خامسة:

 على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون .

 المذكرة الايضاحية:

 لقد مضى ما يقارب (47) عاما على صدور القانون 40 لسنة 1966 في شأن المختارين ، وبالنظر إلى الدور الكبير الذي يقوم به هؤلاء المختارين في مساعدة الأجهزة الحكومية المختلفة ، وكذلك إنشاء مناطق سكنية جديدة ، وزيادة الكثافة السكانية ، لذلك جاء هذا الاقتراح بقانون ليقضي في مادته الأولى باستبدال نص المادتين 3 ، 8 من القانون المشار إليه لينص في المادة 3 على تحديد مكافأة المختار واشترط أن يكون من بين سكان الحي عن طريق الانتخاب العام السري المباشر وحدد مدته بأربع سنوات قابله للتجديد 

 كما أضافت المادة الثانية من القانون بندين بإضافة عضوين جديدين الى لجنة شئون المختارين وهم بند 8 – وكيل وزارة الكهرباء ، بند 9 – وكيل وزارة الاشغال العامة .

 كما حدد القانون ميعاد الانتخاب بقرار من وزير الداخلية 

 و أوجب القانون نشره في الجريدة الرسمية قبل التاريخ المحدد للإنتخاب بشهر على الأقل ( المادة 8 مكررا )

 واشترط القانون في المادة 8 مكررا أ أنه لا يجوز للناخب الإدلاء بصوته في غير الحي الذي يقيم فيه بصفة فعليه ودائمة ولا يجوز الترشيح من غير المقيمين في الحي ، كما نظمت المادة 8 مكررا ب كيفية طلب إبطال الانتخاب والشروط اللازمة لطالب إبطال الانتخاب وهي ان يكون من نفس سكان الحي الذي كان ناخبا أو مرشحا فيه وأن يقدم الطلب مصدقا علي الطلب فيه لدى المحافظ خلال 15 يوما من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب ، ويحيل المحافظ الطلب فور تقديمه الى لجنة شئون المختارين 

 وقضت المادة 8 مكررا جـ على أنه تختص لجنة شئون المختارين بالبت في طلبات إبطال الانتخاب خلال خمسة عشر يوما من تاريح احالته اليها واذا رفضت اللجنة الطلب وجب أن يكون الرفض مسببا ، فيما اعتبرت هذه المادة أن فوات هذه المدة دون اجابة من اللجنة يعتبر بمثابة رفض ضمني .

 والغت المادة الثالثة البنود 3 , 4 , 5 , 7 , 9 من المادة التاسعة من القانون رقم 40 لسنة 1966 .

 فيما حددت المادة الرابعة تاريخ بداية أول انتخابات وفقا لأحكام هذا القانون و أن يكون ذلك اعتبارا من تاريخ انتهاء خدمة المختارين المعينين وفقا للقانون رقم 40 لسنة 1966 .

 و أوجبت المادة الخامسة على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون

Addthis Email Twitter Facebook
 
 
 
 
 
Al Mustagbal Website