Facebook Page Twitter Page Instagram Page You Tube Page Email Apple Application Android Application
 
Al Mustagbal Website
أخبار مصورة
الكعبة المشرّفة في صور
أشكال ملفتة للغيوم فوق مدينة صور اللبنانية
الأنوار القطبية تضيء سماء اسكتلندا
كهوف من الجليد في بحيرة بيكال في سيبيريا
شلالات نياجرا
اروع الصور لامواج البحر
الطائرة الشمسية التي ستجول العالم من دون وقود
من سماء لبنان الجنوبية الغيم يرسم في تشرين لوحات سماوية
حين زينت الثلوج جنوب لبنان
Weather Kuwait
2014-03-22 12:50:00
عدد الزوار: 186
 
دشتي يطالب باقتراح لقانون من 4 مواد في شأن إضافة المادة 200 من قانون 16 لسنة 1960

وجه عضو مجلس الأمة النائب الدكتور عبد الحميد عباس دشتي باقتراح بقانون من 4 مواد في شأن إضافة المادة 200 مكرر من القانون رقم 16 لسنة1960 بإصدار قانون الجزاء. وينص الاقتراح في مادته الأولى على "إضافة مادة 200 مكرر حيث  تقام الدعوى الجزائية لهذا الفعل بناء على شكوى من المجني عليه أو زوجه أو الأب أو الأخ خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ الفعل.

وأشار دشتي الى ان المادة 200 من قانون 16 لسنة 1960 اصدرا قانون الجزاء تنص على انه كل من حرض ذكرا أو أنثى على ارتكاب أفعال الفجور والدعارة، أو ساعده على ذلك بأية طريقة كانت، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين فإذا كانت سن المجني عليه تقل عن الثامنة عشرة، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين والغرامة التي لا تجاوز ألفي دينار أو إحدى هاتين العقوبتين.

 لافتاً الى انه "بمطالعة هذه المادة نجد أن المشرع لم يعط الحق للزوج أو الزوجة أو الأب أو الأخ التقدم بشكوى جزائية في هذا المجال حينما يتأكدون من وقوع الفعل كونهم ليسوا مجني عليهم".

وأوضح ان "المشرع من خلال هذه المادة لم يعط الحق للزوج تقديم شكوى ضد زوجته في حالة قيامها في الفعل مع شخص آخر كونه لم يعتبر الزوج مجني عليه أو الأب أو الأخ، وهو الأمر الذي كان معه داع إلى التقدم بإضافة المادة (200 مكرر) خاصة في ظل التطور الهائل الذي نلحظه في أجهزة ووسائل الاتصالات المسموعة والمرئية والمقروءة فضلا عن الوسائل الالكترونية التى من الصعب الحد منها.

ونظرا لأن تلك الجريمة التى يقوم بها أى من الزوجين أو الأبناء مع شخص آخر هي تلحق الزوج أو الزوجة أو الأب أو الأخ بأضرار نتيجة قيام مرتكب الجريمة بهذا الفعل، وهو الأمر الذي كان ينبغي ضرورة أن يقرر له المشرع التقدم بتلك الشكوى خاصة في ظل مجتمعاتنا العربية وتعاليم ديننا الإسلامي الحنيف".

 

Addthis Email Twitter Facebook
 
 
 
 
 
Al Mustagbal Website