Facebook Page Twitter Page Instagram Page You Tube Page Email Apple Application Android Application
 
Al Mustagbal Website
أخبار مصورة
الكعبة المشرّفة في صور
أشكال ملفتة للغيوم فوق مدينة صور اللبنانية
الأنوار القطبية تضيء سماء اسكتلندا
كهوف من الجليد في بحيرة بيكال في سيبيريا
شلالات نياجرا
اروع الصور لامواج البحر
الطائرة الشمسية التي ستجول العالم من دون وقود
من سماء لبنان الجنوبية الغيم يرسم في تشرين لوحات سماوية
حين زينت الثلوج جنوب لبنان
Weather Kuwait
2014-03-22 10:33:00
عدد الزوار: 204
 
اللجنة المالية البرلمانية تنجز الـ «B.O.T» متضمناً التعديل المقدم من الشايع

أنجز فريق عمل لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية المسودة النهائية لمشروع قانون الـ B.O.T متضمنة مشروع الحكومة الخاص بتعديل بعض احكام القانون رقم 7 لسنة 2008، بتنظيم عمليات البناء والتشغيل والتحويل والانظمة المشابهة، وتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 105 لسنة 1980، وكذلك التعديل المقدم من النائب فيصل الشايع على المادة الثالثة من القانون المشار إليه

وفي هذا السياق تناقش اللجنة المالية البرلمانية في اجتماعها غداً مسودة قانون الـ«B.O.T» بحضور وزير المالية أنس الصالح، لبحث تعديلات القانون، واعتمادها قبل رفعها إلى مجلس الأمة للتصويت عليها.

واختصت المادة الأولى من القانون، كما انتهى اليه فريق المجلس، بالتعاريف، بينما جاءت بقية المواد على النحو التالي :تنشأ بمرسوم لجنة عليا تسمى اللجنة العليا لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتحل محل اللجنة العليا للمشروعات التي تقام على املاك الدولة العقارية المنشأة بموجب المرسوم رقم 145 لسنة 2008، وتتولى ممارسة اختصاصات وسلطات مجلس الادارة المنصوص عليها في هذا القانون، ويتولى وزير المالية رئاسة اللجنة، والتي تضم في عضويتها كلاً من الوزراء الذين يحملون الحقائق الوزارية المتعلقة بالأشغال العامة، التجارة والصناعة، الكهرباء والماء، البلدية، ومدير عام الهيئة العامة للبيئة، ومدير عام الهيئة عضوا ومقررا، واثنين من ذوي الخبرة والاختصاص يختارهما مجلس الوزراء من موظفي الدولة.

وابرز ما جاء في المادة (4)هو انه تنشأ هيئة عامة تسمى (هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص)، تلحق بوزير المالية، ويكون للهيئة ميزانية ملحقة تبدأ سنتها المالية مع السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها على ان تبدأ السنة المالية الاولى من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي بنهاية السنة المالية، تكون مواردها من المبالغ التي تخصصها لها الدولة في الميزانية العامة، ومن رسوم الخدمات التي تؤديها طبقا لأحكام هذا القانون.

اماالمادة (5)يكون للهيئة مدير عام، يمثلها في علاقاتها بالغير وأمام القضاء. ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتعيينه وتحديد درجته ومخصصاته بناء على ترشيح وزير المالية لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد لمدتين بحد أقصى، ويعاونه مساعد أو أكثر يصدر بتعيينه مرسوم بناء على اقتراح وزير المالية لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد لمدتين بحد اقصى، وللمدير العام أن يفوض في اختصاصاته الى اي من مساعديه.

وفيما يتعلق المادة (6)وتختص الهيئة بالتعاون والتنسيق مع الجهات العامة لتنفيذ مشروعات الشراكة وفقاً لأحكام هذا القانون.

المادة (7) يستمر تنفيذ العقود التي أبرمت وفقا لنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص قبل العمل بهذا القانون وفقا لنصوصها، وإلى انتهاء مدتها.

ويجوز بعد موافقة اللجنة العليا تمديد أو تجديد هذه العقود أو التراخيص وفقا لأحكام هذا القانون. وتؤول الأملاك والمنشآت التي أقيمت بمقتضى هذه العقود الى الدولة دون مقابل أو تعويض في حال إعادة طرحها ما لم يكن منصوصا في العقد على خلاف ذلك. ويكون اعادة طرح ادارة او تطوير وادارة المشروعات التي آلت الى الدولة وفقا لأحكام هذا القانون. وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بإعادة طرح هذه المشروعات والاسس المتعلقة بتجديد أو تمديد هذه العقود.

Addthis Email Twitter Facebook
 
 
 
 
 
Al Mustagbal Website