Facebook Page Twitter Page Instagram Page You Tube Page Email Apple Application Android Application
 
Al Mustagbal Website
أخبار مصورة
الكعبة المشرّفة في صور
أشكال ملفتة للغيوم فوق مدينة صور اللبنانية
الأنوار القطبية تضيء سماء اسكتلندا
كهوف من الجليد في بحيرة بيكال في سيبيريا
شلالات نياجرا
اروع الصور لامواج البحر
الطائرة الشمسية التي ستجول العالم من دون وقود
من سماء لبنان الجنوبية الغيم يرسم في تشرين لوحات سماوية
حين زينت الثلوج جنوب لبنان
Weather Kuwait
2014-01-05 18:42:49
عدد الزوار: 489
 
الخارجية البرلمانية توافق على اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية

وافقت لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية على مشروع قانون اتفاق بين حكومة دولة الكويت ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بشأن امتيازات المنظمة وحصانتها.
وقالت اللجنة في تقريرها الرابع انه بتاريخ 2013/6/10م أحال السيد رئيس مجلس الامة الى اللجنة المرسوم رقم 137 لسنة 2013م، المتضمن احالة مشروع القانون المشار اليه للجنة لدراسته وتقديم تقرير في شأنه الى المجلس.
واستنادا الى نص المادة (60) من اللائحة الداخلية للمجلس.
ناقشت اللجنة مشروع القانون المتقدم البيان بجلستها المنعقدة في 2013/11/17م، حيث تبين ان الاتفاقية تهدف الى تعزيز الحصانات المقررة (لمنظمة حظر الاسلحة الكيميائية وموظفوها ومندوبوا الدول الاطراف في دولة الكويت)، كما تبين لها ان الاتفاق موضوع مشروع القانون جاء استنادا الى ان دولة الكويت سبق لها التوقيع على اتفاقية حظر استحداث وانتاج وتخزين واستعمال الاسلحة الكيميائية، الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 1993م، بما اشتملت عليه بالمادة (السابعة فقرة 50) منها على تحديد الصفة القانونية لممثلي المنظمة والامتيازات والحصانات المقررة لهم وان يجري تحديدها باتفاقات متبادلة بين المنظمة والدول ذات العلاقة مباشرة.
وقد اشتمل الاتفاق على (12) مادة.
تضمنت المواد (4-1) التعريفات المدرجة بالاتفاق وتحديد ماهية الشخصية القانونية التي تتمتع بها المنظمة كالحصانة من اجراءات التفتيش القضائي والاستيلاء والمصادرة ونزع الملكية، مع جواز حيازة المنظمة الاموال والعملات المختلفة ونقلها بين فروع المنظمة من بلد الى آخر ونطاق الاعفاء من الرسوم الجمركية المباشرة وغير المباشرة.
كما اكدت المادة (4) التسهيلات والحصانات المقررة للاتصالات ذات الصلة بأعمال المنظمة ومراسلاتها في الداخل والخارج.
واشتملت المواد (9-5) على الامتيازات والحصانات المقررة لممثلي المنظمة والعاملين بها ومندوبيها والمستشارين والخبراء بها عند ممارستهم لعملهم بها وحصاناتهم القضائية والادارية وتسهيل دخولهم ومغادرتهم البلاد والاعفاءات الضريبية المقررة لهم.
كما عالجت المادة (10) الاجراءات التي تتخذها دولة الكويت في حالة اساءة أي من العاملين بالمنظمة استخدام أي من هذه الامتيازات او الحصانات ومن بينها جواز طلب المغادرة بأمر من السلطات الكويتية بناء على موافقة وزير الخارجية لدولة الكويت.

تسوية المنازعات

وتضمنت المادتان (11 و12) قواعد تسوية المنازعات الناشئة وعلى ان يحال الى التحكيم الموضوعات التي لا يوفق الاطراف في حسمها وديا وان يجري تفسير أي من مواد الاتفاق على ضوء الوظائف التي توكلها الاتفاقية الى المنظمة مع بيان لاحكام نفاذ الاتفاقية ومدته وكيفية تعديله (المادة 12).
وقد طلبت وزارة الدفاع باعتبارها الجهة المختصة بتنفيذ احكام الاتفاقية الموافقة عليه وبالصياغة التي وردت بها احكامها.
وطلبت الى وزارة الخارجية بناء على ذلك استكمال الاجراءات القانونية للموافقة عليها.
وبعد الدراسة والمناقشة تبين للجنة ان نصوص الاتفاقية كما وردت بها لا تتعارض مع احكام الدستور او القوانين النافذة بالدولة.
وبعد المناقشة وتبادل وجهات النظر رأت اللجنة باجماع آراء الحاضرين من اعضائها الموافقة على الاتفاقية وبالصيغة التي وردت بها.
واللجنة تقدم تقريرها الى المجلس الموقر لاتخاذ ما يراه مناسبا بصدده على ضوء احكام المادة (2/70) من الدستور والمادتين (115 و116) من اللائحة الداخلية للمجلس.
وجاء في مشروع قانون رقم لسنة 2008 بالموافقة على اتفاق بين حكومة دولة الكويت ومنظمة حظر الاسلحة الكيميائية بشأن امتيازات المنظمة وحصاناتها.
< مادة اولى: ووفق على اتفاق بين حكومة دولة الكويت ومنظمة حظر الاسلحة الكيميائية بشأن امتيازات المنظمة وحصانتها والموقعة في لاهاي بتاريخ 9 مارس 2006 والمرافقة نصوصا لهذا القانون.
< مادة ثانية: على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.
وقالت المذكرة الايضاحية لمشروع القانون بالموافقة على اتفاق بين حكومة دول الكويت ومنظمة حظر الاسلحة الكيميائية بشأن امتيازات المنظمة وحصاناتها.
وقعت دولة الكويت على اتفاقية حظر استحداث وانتاج وتخزين واستعمال الاسلحة الكيميائية وتدمير تلك الاسلحة وقد صدر القانون رقم 3 لسنة 1997 بالموافقة عليها وقد جاء في الفقرة (50) من المادة السابعة «تحدد الصفة القانونية والامتيازات والحصانات المشار اليها في هذه المادة في اتفاقيات بين المنظمة والدول الاطراف، وكذلك في اتفاق بين المنظمة والدول التي تقام فيها مقر المنظمة..».
وتأكيدا على اهمية الامتيازات والحصانات التي تتمتع بها منظمة حظر الاسلحة الكيميائية وموظفوها ومندوبو الدول الاطراف في اراضي دولة الكويت، فقد تم في لاهاي بتاريخ 9 مارس 2006 التوقيع على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت ومنظمة حظر الاسلحة الكيميائية بشأن امتيازات المنظمة وحصاناتها.
وقد اشتملت الاتفاقية على (12) مادة تضمنت المادة (1) تعريفات البعض لمصطلحات الواردة فيها، واشارت المادة (3) منها الى الشخصية القانونية التي تتمتع بها المنظمة والتي تمنحها اهلية التعاقد واحتياز الاموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف بها واقامة الدعاوى القضائية والسير في اجراءاتها.
وبينت المادة (3) الامتيازات والحصانات التي تتمتع بها المنظمة وممتلكاتها كالحصانة من الاجراءات القضائية ومن التفتيش والاستيلاء والمصادرة ونزع الملكية وغيرها من اشكال التدخل الاخرى كما نصت على جواز حيازة المنظمة للاموال او الذهب او العملات وحقها في نقل اموالها وسنداتها وذهبها وعملاتها من والى دولة الكويت، ومن اي بلد آخر او اليه، وذلك كله وفقا للتشريعات الكويتية والتزاماتها الدولية، وكذلك اعفاء المنظمة من جميع الضرائب المباشرة ومن الرسوم الجمركية ومن تدابير الحظر والقيود على الواردات والصادرات بالنسبة الى المواد التي تستوردها المنظمة او تصدرها لاستعمالها الرسمي. ومن المرسوم وتدابير الحظر والقيود المفروضة على الاستيراد والتصدير بالنسبة لمنشوراتها.
واكدت المادة (4) على التسهيلات والحصانات الخاصة بالاتصالات والمنشورات التي تتمتع بها المنظمة فيما يتعلق باتصالاتها ومراسلاتها الرسمية داخل اراضي دولة الكويت وذلك بالقدر الذي يكون مطابقا لاي اتفاقيات او انظمة او ترتيبات دولية تنضم اليها حكومة دولة الكويت، ومن بينها حظر فرض اي رقابة على المراسلات والاتصالات الرسمية للمنظمة وحق المنظمة في النشر والبث بحرية داخل دولة الكويت للاغراض المحددة في الاتفاقية.

الامتيازات والحصانات

وبينت المواد (5، 6، 7) الامتيازات والحصانات التي يتمتع بها كل من ممثلي الدول الاطراف والمناوبين والمستشارين والخبراء الفنيين والكتبة التابعين لوفودها، والمدير العام للمنظمة وموظفي الامانة والخبراء عند ممارستهم لوظائفهم كالحصانة من توقيفهم واعتقالهم شخصيا، والحصانة من الاجراءات القضائية، وحرمة جميع الاوراق الرسمية، والحق في استخدام الرموز، وتسهيلات لهم ولازواجهم فيما يتعلق بالهجرة واجراءات تسجيل الاجانب، وتسهيلات تتعلق بالقيود على العملات وحصانات وتسهيلات تتعلق بأمتعتهم الشخصية واعفاءات من الضرائب على المرتبات ومن الالتزامات الخاصة بالخدمة الوطنية.

إساءة الاستعمال

وعالجت المادة (8) مسألة اساءة استعمال الامتياز او الحصانة الممنوحة بمقتضى هذه الاتفاقية عن طريق المشاورات الودية، واذا لم تؤد هذه المشاورات الى نتيجة، فإن المسألة تحل وفقا للاجراء المحدد في المادة (10) من الاتفاقية، وفي حالة ثبوت اساءة استعمال الامتياز او الحصانة من قبل موظفي المنظمة او الخبراء في اطار انشطة خارجة عن وظائفهم الرسمية، فإنه يجوز لحكومة دولة الكويت ان تطلب منه المغادرة على ان يصدر امر المغادرة عن السلطة الوطنية بموافقة من وزير خارجية دولة الكويت.
وتضمنت المادة (9) التسهيلات الممنوحة لموظفي المنظمة والخاصة بوثائق السفر والتأشيرات. واكدت على اعتراف دولة الكويت بصلاحية جوازات مرور الامم المتحدة التي يتم اصدارها لموظفي المنظمة.
والزمت المادة (10) المنظمة ودولة الكويت بوضع احكام لتسوية المنازعات الناشئة عن عقود او غيرها من المنازعات التي تندرج في نطاق القانون الخاص والتي تكون المنظمة طرفا فيها، والنازعات التي تمس اي موظف في المنظمة او اي خبير يتمتع بالحصانة، كما احالت هذه المادة كل نزاع يتعلق بتفسير او بتطبيق هذه الاتفاقية ولا يسوى وديا الى هيئة تحكيم يتم الاتفاق عليها بين الطرفين.
واشارت المادة (11) الى ان تفسر احكام هذه الاتفاقية على ضوء الوظائف التي توكلها الاتفاقية الى المنظمة.
وتناولت المادة (12) احكام نفاذ ومدتها وكيفية تعديلها.
ومن حيث ان وزارة الدفاع بوصفها الجهة المعنية قد وقعت على الاتفاقية وطلبت من وزارة الخارجية اتخاذ اجراءات التصديق عليها، كما طلبت وزارة الخارجية اعداد الاداة القانونية اللازمة لنفاذها.
ومن حيث ان الاتفاقية المشار اليها من الاتفاقيات الواردة بالفقرة الثانية من المادة (70) من الدستور، ومن ثم تكون الموافقة عليها بقانون عملا بحكم هذه الفقرة لذلك فقد اعد مشروع القانون المرافق بالموافقة عليها.

المصدر: جريدة الوطن

Addthis Email Twitter Facebook
 
 
 
 
 
Al Mustagbal Website