Facebook Page Twitter Page Instagram Page You Tube Page Email Apple Application Android Application
 
Al Mustagbal Website
أخبار مصورة
الكعبة المشرّفة في صور
أشكال ملفتة للغيوم فوق مدينة صور اللبنانية
الأنوار القطبية تضيء سماء اسكتلندا
كهوف من الجليد في بحيرة بيكال في سيبيريا
شلالات نياجرا
اروع الصور لامواج البحر
الطائرة الشمسية التي ستجول العالم من دون وقود
من سماء لبنان الجنوبية الغيم يرسم في تشرين لوحات سماوية
حين زينت الثلوج جنوب لبنان
Weather Kuwait
2014-03-20 11:17:00
عدد الزوار: 194
 
نواب يقترحون حماية الرواتب والمعاشات التقاعدية ومكافأة نهاية الــخـدمة ومنع الحجز أو الخصم

قدم النواب د.خليل عبدالله ود.عودة الرويعي ونبيل الفضل وفيصل الكندري وعدنان عبدالصمد اقتراحا بقانون بشأن حماية الرواتب والمعاشات التقاعدية ومكافأة نهاية الــخـدمة للـمـواطنين المقترضين ومنع الحجز أو الخصم بأكثر من نصف الراتب الشهري أو المعاش التقاعدي أو مكافأة نهاية الخدمة، طالبين إعطائه صفة الاستعجال ومنع الحجز او الخصم بأكثر من نصف الراتب الشهري أو المعاش التقاعدي او مكافأة نهاية الخدمة.

 ونص الاقتراح على انه "لا يجوز بأي حال من الأحوال للبنوك أو المصارف أو المؤسسات المالية الحجز أو وقف صرف الراتب الشهري أو المعاش التقاعدي أو مستحقات نهاية الخدمة للموظف أو العامل الكويتي، بحجة تسديد قرض من أي نوع إلا بموجب حكم قضائي نهائي".

وأضاف: "لا يجوز بأي حال من الأحوال للبنك أو المصرف أو المؤسسة المالية المقرض أن يزيد مجموع الخصم الذي ينفذه على المقترض بأكثر من نصف الراتب الشهري أو المعاش التقاعدي بعد إجراء الخصومات الخاصة بمؤسسة التأمينات الاجتماعية، وما قد يكون من التزامات أخرى نص عليها المشرع الكويتي كونها من الضروريات المعيشية للمواطن الكويتي، وما يكون قد صدر من أحكام قضائية بشأنها كتسديد دين حكومي أو نفقة شهرية، حيث لا تدخل هذه الأموال في مجموعها من القسط الشهري للقرض، وبما لا يتجاوز نصف راتب أو المعاش التقاعدي المقترض بعد خصمها".

وجاء القانون كالتالي:

مادة (1): لا يجوز بأي حال من الأحوال للبنوك أو المصارف أو المؤسسات المالية الحجز أو وقف صرف الراتب الشهري أو المعاش التقاعدي أو مستحقات نهاية الخدمة للموظف أو العامل الكويتي بحجة تسديد قرض من أي نوع إلا بموجب حكم قضائي نهائي.

مادة (2): لا يجوز بأي حال من الأحوال للبنك أو المصرف أو المؤسسة المالية المقرضة بأن يزيد مجموع الخصم الذي ينفذه على المقترض بأكثر من نصف الراتب الشهري أو المعاش التقاعدي بعد إجراء الخصومات الخاصة بمؤسسة التأمينات الاجتماعية وما قد يكون من التزامات أخرى نص عليها المشرع الكويتي كونها من الضروريات المعيشية للمواطن الكويتي وما يكون قد صدر من أحكام قضائية بشأنها كتسديد دين حكومي أو نفقة شهرية، حيث لا تدخل هذه الأموال في مجموعها من القسط الشهري للقرض وبما لا يتجاوز نصف راتب أو المعاش التقاعدي المقترض بعد خصمها.

مادة (3): لا يعتد بالعقود التي تبرمها البنوك أو المصارف أو المؤسسات المالية المحلية مع المقترض والتي تخالف بأحكامها هذا القانون، سواء التي تم توقيعها سابقا أو الحالية أو في المستقبل، إلا بعد اعتمادها من بنك الكويت المركزي وحسب التعليمات الصادرة منه والتي تتوافق مع أحكام هذا القانون، كما يلتزم بنك الكويت المركزي بالتفتيش بصورة دورية على معاملات القروض لتلافي أي تجاوزات من شأنها التحايل على راتب العميل أو معاشه التقاعدي أو مستحقات نهاية الخدمة بأي شكل من الأشكال أو يكون من شأنه حجز أي مبلغ مالي بحجة التأخر في تسديد القرض الشهري.

مادة (4): يصدر قرار من بنك الكويت المركزي بإلزام البنوك والمصارف والمؤسسات المالية بإضافة بند جزائي إلى عقد القرض ينص بموجبه المقرض في حال تم حجز الراتب الشهري أو المعاش التقاعدي أو مستحقات نهاية خدمة للعميل المقترض أو خصم أكثر من نصف راتبه الشهري بأن يدفع غرامة جزائية لصالح العميل لا تقل عن مبلغ 3000 دينار ولا تزيد عن مبلغ 5000 دينار، ويكون من حق العميل الذي وقع عليه غش أو تدليس أو التحايل اللجوء إلى قاضي الأمور المستعجلة للحكم له بقيمة الغرامة الجزائية كما يحق للعميل المطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي والذي يخضع تقديره لقاضي الموضوع إذا كان له مقتضى.

Addthis Email Twitter Facebook
 
 
 
 
 
Al Mustagbal Website