Facebook Page Twitter Page Instagram Page You Tube Page Email Apple Application Android Application
 
Al Mustagbal Website
أخبار مصورة
الكعبة المشرّفة في صور
أشكال ملفتة للغيوم فوق مدينة صور اللبنانية
الأنوار القطبية تضيء سماء اسكتلندا
كهوف من الجليد في بحيرة بيكال في سيبيريا
شلالات نياجرا
اروع الصور لامواج البحر
الطائرة الشمسية التي ستجول العالم من دون وقود
من سماء لبنان الجنوبية الغيم يرسم في تشرين لوحات سماوية
حين زينت الثلوج جنوب لبنان
Weather Kuwait
2015-08-27 00:33:52
عدد الزوار: 1567
 
اقتراح للنائب الجيران لتعديل قانون الجزاء
 
 

الكويت -  النائب عبدالرحمن الجيران قدم اقتراحا بقانون في شأن إضافة بعض المواد من قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 .
مقدمة الجيران ذكر فيها ان مادة رقم 164 تقول انه "يعاقب بالحبس مدة عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار كويتي كل من مارس أعمال السحر أو الشعوذه وتتحقق أمال السحر والشعوذه بالتأثير او محاولة التأثير على بدن أو عقل أو مشاعر الغير بواسطة قراءة كلام غير مفهوم أو القيام بأعمال غير مفهومة بقصد تحقيق منفعة أو دفع ضرر عن النفس أو عن الغير سواء كان ذلك بمقابل أو غير مقابل و تصادر الألبسة و العدد و الأدوات المستعملة في ذلك". ­
الجيران تابع في اقتراحه قائلا :"مادة رقم 164 مكررا أ – يعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة كل من مارس أعمال التنجيم أو الكهانة أو عملا غير مفهوم مع الادعاء أن هذا العمل يكشف له معرفة الغيبيات كقراءة الكف أو ورق اللعب أو الفنجان أو الضرب بالحصى أو الخط في الرمل".
ووفق اقتراح الجيران، فإنه "يتحقق التنجيم بالاستدلال بحركة الفلك على الحوادث الغيبية المتعلقة بالأفراد أو الجماعات التي ستقع في المستقبل. وتتحقق الكهانة باِّدعاء علم الغيب واسطة استخدام الجِّن"، مضيفا ان " ­ مادة رقم 164 مكررا – يعاقب بالحبس مدة ثلاث سنوات و بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار كويتي كل من استورد أو جلب أو حاز أو أحرز أو باع أو سلم موادا تستعمل في الأعمال الموضحة في المادتين السابقتين وهو عالم بذلك".
واوضح ان "المذكرة التفسيرية المادة (164 ) تؤثم التعدي على النفس بسبب الرعونة أو التفريط أو الإهمال أو عدم الانتبات أو عدم مراعاة للوائح وهو نص عام ولم يكن حينها انتشار للأفعال المؤثمة بموجب هذا القانون وهي أعمال السحر والشعوذة والتنجيم والكهانة وكذلك قراءة الكف أو ورق اللعب أو الفنجان أو الضرب بالحصى او الخط في الرمل التي تدخل في المفهوم العام للمادة ( 164 )".
 اهداف تجريم اعمال السحر
وبناء عليه، أشار الجيران الى أن انتشار هذه الأفعال بشكل ملحوظ ومضطرد ومتنوع في الآونة الأخيرة يستلزم أولا  النص على تجريمها صراحة، وثانيا وضع تعريف محدد لها، وثالثا وضع قاعدة عامة للركن الشرعي للأفعال محل التأثيم و أخيرا تجريم المتعاون مع الجاني ومصادرة الأدوات المستخدمة في الجريمة.
اما الهدف من هذا التجريم لهذه الأفعال، بحسب الجيران، فهو صيانة الفكر والاعتقاد والعقل من الضلالات المظلمة٬ وكذلك النفس البشرية من انتهاك حرمتها بالأفعال الضارة التي تخرج صاحبها من لبه وعقله وجعله أسيرا لأصحاب النفوس الشريرة.
الجيران ذكر ان المادة الأولى من هذا القانون تضمنت إضافة ثلاث مواد مكررة للمادة ( 164) فجاءت الإضافة بتجريم أعمال السحر والشعوذة كقاعدة عامة دون انتظار لوقوع النتيجة السلبية المترتبة عليها سواء كان ذلك بالتأثير على البدن أو العقل أو المشاعر ويكون ذلك عادة بإتيان أقوال او أفعال غير مفهومة لا للعامة ولا للخاصة ويجهل حقيقتها ولا تعرف الا من قبل الساحر أو المشعوذ . "/المستقبل/" انتهى ل . م 

Addthis Email Twitter Facebook
 

تصنيفات :

 

كلمات و مفاتيح :

 
 
 
 
أخبار ذات صلة
 
Al Mustagbal Website