Facebook Page Twitter Page Instagram Page You Tube Page Email Apple Application Android Application
 
Al Mustagbal Website
أخبار مصورة
الكعبة المشرّفة في صور
أشكال ملفتة للغيوم فوق مدينة صور اللبنانية
الأنوار القطبية تضيء سماء اسكتلندا
كهوف من الجليد في بحيرة بيكال في سيبيريا
شلالات نياجرا
اروع الصور لامواج البحر
الطائرة الشمسية التي ستجول العالم من دون وقود
من سماء لبنان الجنوبية الغيم يرسم في تشرين لوحات سماوية
حين زينت الثلوج جنوب لبنان
Weather Kuwait
2015-08-06 08:41:38
عدد الزوار: 1799
 
قرار لـ"الشؤون" يُدخل أصحاب المشروعات الصغيرة لـ" التعاونية"
 
 

الكويت - كتب حسين الجازع: وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح صدرت تصدر قرارا لتنظيم ضوابط استغلال اصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة لخدمات الحركة التعاونية، وتُلزم في قرارها "الجمعيات بتوفير مساحات اعلانية وتسويقية للمشروعات الصغيرة".

القرار تضمن في مادته الاولى "انه يحق لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة استغلال عدد من المواقع المخصصة للخدمات التعاونية بالجمعيات التعاونية وفق ضوابط محددة اهمها ان يكون الرئيس التنفيذي أو رئيس مجلس الإدارة أو المدير العام للمشروع مسجلاً على الباب الخامس لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على أن يزود الإدارة المختصة ما يفيد أنه مقيد لديها، وان لا تقل حصة صاحب المشروع عن 20% من رأس المال  ولا يزيد العمر عن 45 سنة  عند التقييم.

واستثنت المادة الاولى من القرار "الممولين من الدولة أو الجهات التي تحددها الدولة لتمويل هذه المشروعات وان يكون صاحب المشروع وكيل حصري للسلعة أو موزع معتمد للمنتج المحلي بشرط الحصول على التراخيص من الجهات المعنية لمزاولة النشاط الخاص بصلاحية السلعة أو المنتج الذي يتطلب ذلك"، فيما يتم مراجعة القيمة الاستثمارية كل سنتين من قبل لجنة تشكل لهذا الغرض برئاسة وكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل يضم في عضويتها الوكيل المساعد لشئون التعاون و مدير إدارة التنمية التعاونية على ان لا يتجاوز معدل الزيادة عن 20%من السعر السابق.

وحظرت المادة الاولى من القرار على بعض الانشطة الاستفادة من المزايا الممنوحة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما لا يحق لصاحب المشروع الذي يحصل على فرصة استثمار محل بالجمعية التقدم بطلب اخر لذات الجمعية، ويخضع صاحب المشروع للأحكام الواردة في الباب الثالث الفروع المستثمرة من القرار الوزاري رقم ٣٥\ت لسنة 2014م بشأن تنظيم العمل التعاوني .

ويحظر القرار علي المستثمر تأجير النشاط من الباطن او تضمينه ويتم سحب المحل وإلغاء العقد ان ثبت ذلك في حالة فقد صاحب المشروع لأي من الشروط الواردة في المادة 1 يتم سحب المحل دون أية التزامات مالية او قانونية على الجمعية.

وفي المادة الثانية أكد القرار "انه يجب على الجمعيات التعاونية توفير مساحات لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالنسبة  للمحلات المستثمرة بحيث تلتزم الجمعيات التعاونية بطرح 20% من المساحات الاستثمارية المتاحة كمحلات مرخصة من بلدية الكويت بمركز الضاحية و20% من المحلات الاستثمارية المتاحة بالقطع السكنية على أن لا تقل مساحة الوحدة الواحدة عن 21 متر مربع ولا تزيد القيمة الاستثمارية عن 10 د.ك للمتر المربع بحيث لا تقل عن 3 وحدات بكل جمعية، فيما تقوم الجمعيات التعاونية بعرض المحلات المتاحة لأصحاب المشروعات الصغيرة و المتوسطة عن طريق الاعلان في جريدتين يوميتين بعد الموافقة المسبقة من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل (قطاع التعاون ) وفق الضوابط و القرارات الصادرة المنظمة للعمل التعاوني و الأنشطة المحددة من قبل بلدية الكويت للجمعيات التعاونية.

وفيما يتعلق بالاكشاك تلتزم الجمعيات التعاونية بتوفير 20% من المساحة المؤجرة داخل السوق المركزي كاكشاك لاصحاب المشروعات الصغيرة على الا تقل عن كشك واحد وتقوم الجمعيات بعرض الاكشاك المتاحة لهم عن طريق الاعلان في جريدتين يوميتين بعد الموافقة المسبقة من وزارة الشؤون وفق ضوابط العمل التعاوني المنظمة للأنشطة المحددة من قبل بلدية الكويت، كما حدد القرار مساحة الكشك الواحد بخمسة امتار مربعة بقيمة استثمارية 100 دينار شهريا لمدة سنة تعاقدية مع عدم السماح بالتاجير من الباطن

وحول القواطع شدد القرار على الزام الجمعيات بتخصيص عدد من القواطع لعرض منتجات وسلع المشروعات الصغيرة بحيث لا تقل المساحة عن 20٪ من اجمالي مساحات العرض بالجمعية ويتم تحديد القواطع وفق السياسات التسويقية للجمعية وتلتزم الجمعيات بسداد مستحقات حائزي القواطع من المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال ثلاثون يوما من التوريد ويتم تعديل وتحويل المستثمر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ليصبح مورد في حال تجاوزت مبيعاته 100 الف دينار سنويا في الجمعية الواحدة  كما يلتزم حائزي القواطع باسترجاع  السلع البطيئة الحركة والتي يزيد معدل دورانها عن 90 يوما وكذلك البضاعة المنتهية الصلاحية مع عدم الاخلال بقرارات البلدية.

وحددت المادة الثالثة من القرار اولوية قبول الطلبات من مساهمي الجمعيات التعاونية المستفيدين من الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومساهمي الجمعيات التعاونية والمستفيدين من الصندوق الوطني من غير المساهمين والأفراد غير المساهمين.

اعلانات للمشاريع الصغيرة

وحظرت المادة الرابعة من القرار على الجمعيات طلب اي دعم مادي او عيني او اي مبالغ اضافية على اصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة".

والزمت المادة الخامسة من القرار "الجمعيات بتوفير مساحات اعلانية وتسويقية للمشروعات الصغيرة".

يذكر ان اللجنه الشبابية لتطوير خدمات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل قد ساهمت بشكل تطوعي في وضع ضوابط استغلال اصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة لخدمات الحركة التعاونية وهم علي حسين اسماعيل - رئيس اللجنه وافنان حسين الحسيني - مقرر اللجنة والأعضاء علي جواد سيد هاشم وعالية محمد قلي وهاني محمد شرف وطلال كامل العوضي  وداود سليمان معرفي. "/المستقبل/" انتهى ل . م 

Addthis Email Twitter Facebook
 

تصنيفات :

 
 
 
 
 
أخبار ذات صلة
 
Al Mustagbal Website