Facebook Page Twitter Page Instagram Page You Tube Page Email Apple Application Android Application
 
Al Mustagbal Website
أخبار مصورة
الكعبة المشرّفة في صور
أشكال ملفتة للغيوم فوق مدينة صور اللبنانية
الأنوار القطبية تضيء سماء اسكتلندا
كهوف من الجليد في بحيرة بيكال في سيبيريا
شلالات نياجرا
اروع الصور لامواج البحر
الطائرة الشمسية التي ستجول العالم من دون وقود
من سماء لبنان الجنوبية الغيم يرسم في تشرين لوحات سماوية
حين زينت الثلوج جنوب لبنان
Weather Kuwait
2015-07-03 11:25:53
عدد الزوار: 583
 
الفضل: لتقنين دعم #الدولة للخدمات
 
 

الكويت - الحاجة الملحة تتطلب إعادة النظر في الدعم المقدم لخدمات الكهرباء والماء والمحروقات المقدمة للجهات الحكومية وموظفيها لتحقيق الاقتصاد، ومنع الإسراف، انطلاقاً من هنا، تقدم النائب نبيل الفضل باقتراح قانون بشأن تقنين دعم الدولة لخدمات الكهرباء والماء والمحروقات للجهات الحكومية وموظفيها.

الاقتراح بقانون مؤلف 11 مادة، تعنى بتفاصل توزيع الخدمات الكهربائية وغيرها. وجاء في المادة 1: انه "لأغراض تطبيق احكام هذا القانون يكون للألفاظ والعبارات الواردة أدناه المعاني المبينة امام كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

1- الخدمات المدعومة: تشمل خدمات الكهرباء والماء والمحروقات المقدمة الى الجهات الحكومية.

2- خدمة الكهرباء: الطاقة الكهربائية المقدمة الى الجهات الحكومية.

3- خدمة الماء: الماء العذب وقليل الملوحة المقدمة الى الجهات الحكومية.

4- خدمة المحروقات: تشمل البنزين والديزل والكيروسين والغاز المقدمة الى الجهات الحكومية.

5- الجهة الحكومية: تشمل وزارات الدولة والجهات التابعة لها والمستقلة عنها، والهيئات العامة والمؤسسات العامة.

6- التكلفة: هي الكلفة الفعلية التي تتحملها الدولة للخدمات المدعومة.

7- تكلفة للكهرباء: القيمة المالية الاستهلاك للكيلو الواط الواحد من الكهرباء.

8- تكلفة الماء: القيمة المالية الاستهلاك لليتر الواحد من الماء.

9- تكلفة المحروقات: القيمة المالية الاستهلاك لليتر الواحد من البنزين او من الديزل او من الكيروسين او من الغاز وأخرى.

10- الوزارة المختصة: وزارة الكهرباء والماء فيما يخص خدمات الكهرباء والماء، ووزارة النفط فيما يخص المحروقات".

أما المادة 2، فنصت على "تحدد الدولة في كل عام التكلفة الفعلية لاستهلاك الكهرباء والماء، وكذلك أسعار المحروقات مرفوع عنها القيمة المدعومة"، في حين نصت المادة 3، فجاء فيها انه "يلغى الدعم لخدمات الكهرباء والماء بأن تتحمل الوزارات والمؤسسات والهيئات التابعة لها نسبة 100% من تكلفة الدعم الحالي للكهرباء والماء لكل منشأة ومبنى من ميزانيتها الخاصة بها".

وجاء في المادة 4، انه "يلغى الدعم لأسعار المحروقات بأن تتحمل الوزارات والمؤسسات والهيئات التابعة لها شراء المحروقات لكل منشأة ومركبة وآلية تخدم الجهات الحكومية"، بينما المادة 5، قالت "يجب على الجهات المختصة او الوزارة المختصة اعداد بطاقات دعم لخدمات الكهرباء والماء والمحروقات لكل جهة حكومية ولموظفيها المستفيدين من تقنين هذا الدعم لهذه الخدمات ثابت فيها بيانات الجهة الحكومية، وبيانات الموظفين الذين يصرف لهم الدعم بسبب صفتهم الوظيفية، ومقدار هذا الدعم، ونفقات الجهة المذكورة في الدعم المقرر وفق أحكام هذا القانون ومعدل استهلاكها فيه".

الى ذلك، نصت المادة 6، انه "يحظر التنازل عن الدعم المقرر في أحكام هذا القانون أو نقله من جهات حكومية إلى أخرى، ويحظر كذلك بيع مخصصات الدعم أو الانتفاع بها من غير أصحابها المذكورين في أحكام هذا القانون"، وعند مخالفة هذه المحظورات يطبق بشأنها القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة وتعديلاته.

والمادة 7، تقول ان "كل وزارة معنية بتقديم الخدمات تقوم بتحصيل رسوم خدماتها مباشرة نهاية كل شهر من الجهات الحكومية المقدم لها الخدمة دون تأخير لتراكم المستحقات عليها"، بينما المادة 8: "تتولى الجهات الحكومية أو الوزارة المختصة مراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون، ولا يجوز لها تجاوز أحكامه".

وجاء في المادة 9، انه "تتولى الوزارة المختصة بالتعاون مع الجهات الحكومية وضع الضوابط والشروط الخاصة بتطبيق أحكام هذا القانون للجهات الحكومية"، والمادة 10، قالت انها "تصدر اللائحة التنفيذية لأحكام هذا القانون بقرار من مجلس الوزراء"، والمادة 11: يلغى كل حكم يتعارض مع حكام هذا القانون.

المذكرة الايضاحية

يشار الى ان المذكرة الإيضاحية، جاء فيها ان المادة 16 من الدستور نصت على أن "الملكية ورأس المال والعمل مقومات أساسية لكيان الدولة الاجتماعي وللثروة الوطنية، وهي جميعا حقوق فردية ذات وظيفة اجتماعية ينظمها القانون"، فضلا عن انه جاء في المذكرة التفسيرية للدستور في تعليقها على المادة 16 منه بأن المقصود بعبارة "وهي جميعا حقوق فردية ذات وظيفة اجتماعية ينظمها القانون"، وان الدولة ترعى رأس المال في إطار صالح المجتمع، ودون إسراف أو تسلط أو استغلال تأباه العدالة الاجتماعية.

واضاف الفضل بالمذكرة الايضاحية، انه بالرغم من وجاهة ذلك النص إلا أن ما سارت عليه الدولة ومنذ الأزل بشأن تقديم الخدمات المدعومة من كهرباء وماء ومحروقات لجهاتها الحكومية، لم يحقق مقصود المشرع الدستوري بشأن المحافظة على المقومات الأساسية لكيان الدولة الاجتماعي وللثروة الوطنية، فأصبح تقديم الخدمات المشار إليه بسعر مدعوم للجهات الحكومية دون ضوابط يشكل إسرافا منها قابله استغلال معيب من هذه الجهات وموظفيها، نتيجة استغراق الدعم دون ضوابط.

وتابع انه "إذا كان الفرد في الدولة عليه واجب حماية الأموال العامة لحرمتها وفق ما قضت به المادة (17) من الدستور، فإن هذه الحماية أولى أن تقوم بها الجهات الحكومية وموظفيها"، مضيفا "لذلك، فإن الحاجة أصبحت ملحة نحو إعادة النظر في الدعم المقدم لخدمات الكهرباء والماء والمحروقات المقدمة للجهات الحكومية وموظفيها لتحقيق الاقتصاد فيها المأمور فيه شرعا ومنع الإسراف فيها المنهي عنه شرعا، وحتى يصل الدعم بشكله الصحيح إلى هذه الجهات الحكومية وموظفيها دون أي إنهاك للمال العام أو التعدي عليه أو الإهمال في المحافظة عليه".

الفضل قال، من هنا جاء الاقتراح بقانون بشأن تقنين دعم الدولة لخدمات الكهرباء والماء والمحروقات للجهات الحكومية وموظفيها من خلال عدة أحكام وضوابط، فنصت المادة (1) من مقترح القانون على عدة تعريفات لازمة لتطبيق أحكامه، منها أنه يقصد بالجهات الحكومية وزارات الدولة والجهات التابعة لها والمستقلة عنها، والهيئات العامة والمؤسسات العامة. وأن الوزارة المختصة هي وزارة الكهرباء والماء فيما يخص خدمات الكهرباء والماء، ووزارة النفط فيما يخص المحروقات.

"/المستقبل/" انتهى س.ا

Addthis Email Twitter Facebook
 

تصنيفات :

 

كلمات و مفاتيح :

 
 
 
 
أخبار ذات صلة
 
Al Mustagbal Website