Facebook Page Twitter Page Instagram Page You Tube Page Email Apple Application Android Application
 
Al Mustagbal Website
أخبار مصورة
الكعبة المشرّفة في صور
أشكال ملفتة للغيوم فوق مدينة صور اللبنانية
الأنوار القطبية تضيء سماء اسكتلندا
كهوف من الجليد في بحيرة بيكال في سيبيريا
شلالات نياجرا
اروع الصور لامواج البحر
الطائرة الشمسية التي ستجول العالم من دون وقود
من سماء لبنان الجنوبية الغيم يرسم في تشرين لوحات سماوية
حين زينت الثلوج جنوب لبنان
Weather Kuwait
2015-07-02 09:59:32
عدد الزوار: 1089
 
الغانم يحيل المادة 111 الى #المحكمة_الدستورية للتفسير
 
 

الكويت - رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم، يحيل طلب تفسير المادة 111 من الدستور الى المحكمة الدستورية، وذلك عقب طلب النواب تفسيرها بشكل واضح اثر المطالبات برفع الحصانة عن بعض النواب خلال دور الانعقاد.

وبيّن الغانم في نص الاحالة، ضرورة تبيّن معرفة الحصانة للنائب، اذا تم رفعها، فتكون لدور الانعقاد او دائمة.

نص الاحالة

"يتقدم مجلس الامة بهذا الطلب عملا بأحكام القانون رقم (14) لسنة 1973 بانشاء المحكمة الدستورية والمادة الاولى من لائحة المحكمة الدستورية.
تنص المادة (110) من الدستور على ان (عضو مجلس الامة حر فيما يبديه من الاراء والافكار بالمجلس او لجانه ولا تجوز مؤاخذته عن ذلك بحال من الاحوال). وهذه المادة الدستورية تقرر بصورة مطلقة ما جرى العمل على تسميته بالحصانة الموضوعية لعضو مجلس الامة في كل ما يبديه من اراء وأفكار بالمجلس ولجانه وهي حصانة مطلقة تعفيه من المسؤولية الجزائية والمدنية على حد سواء.

كما انها تقرر الاعفاء منهما بصفة نهائية تمتد الى ما بعد فقد العضو صفة العضوية، سواء بانتهاء الفصل التشريعي او باستقالته او لاي سبب اخر كما ان نص المادة سالفة الذكر (على خلاف المادة 111 كما سيجيء) لم يشر من قريب او من بعيد الى ان هذه الحصانة قاصرة على دور الانعقاد، فهي تشمل اي عمل يقوم به العضو في المجلس او لجانه سواء اثناء دور الانعقاد للمجلس او لجانه، او فيما بين ادوار الانعقاد بالنسبة للجان البرلمانية التي يجيز لها الدستور واللائحة قيامها بمهامها فيما بين ادوار الانعقاد.

والى جانب ذلك تنص المادة (111) من الدستور على النوع الثاني من الحصانة البرلمانية التي يطلق عليها الحصانة الاجرائية وهي الحصانة ضد الاجراءات الجزائية. غير انه وفقا لاحكام الدستور واللائحة الداخلية ليس هناك ما يمنع اللجان البرلمانية من الاجتماع بعد دور الانعقاد (دائمة كانت او مؤقتة- اصلية او فرعية- او لجان تحقيق).

لذلك فانه من المحتمل ان يتعرض عضو مجلس الامة فيما بين ادوار الانعقاد لاجراءات جزائية تحول بينه وبين ادائه لعمله في اللجان البرلمانية التي يكون عضوا فيها بحيث يحتاج الى حماية خاصة ضد المسؤولية الجزائية شأنه في ذلك شأن العضو اثناء دور الانعقاد.

وفي ضوء ما تنص عليه المادة (111) من قصرها الحصانة الاجرائية على دور الانعقاد وتوقفها فيما بين ادوار الانعقاد، وعدم شمولها للاعضاء الذين يشتركون في لجان برلمانية تعقد اجتماعاتها في غيبة المجلس، ثار التساؤل الاتي:

هل يتمتع عضو مجلس الامة الذي يشترك في عضوية احدى لجان المجلس التي تمارس مهامها فيما بين ادوار الانعقاد بالحصانة الاجرائية؟

وقد رأى المجلس بجلسته المعقودة في 19/5/2015 في التقدم الى المحكمة الدستورية بطلب تفسير نص المادة (111) من الدستور وما اذا كانت بصياغتها تفيد تمتع العضو في هذه الحالة بالحصانة ضد الاجراءات الجزائية".

دشتي يطالب بتفسير المادة 111 من الدستور

يشار الى ان النائب عبدالحميد دشتي طلب إحالة موضوع "تفسير المادة "111" من الدستور الى المحكمة الدستورية، لبيان ما اذا كان النائب يتمتع بالحصانة البرلمانية بين ادوار الانعقاد حال مزاولته أعماله باللجان البرلمانية كرئيس او مقرر او كعضو لجنة". ما استدعى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، من ادراج هذا البند ضمن الرسائل الواردة بجلسة يوم الثلاثاء 19 مايو.

 ونصت رسالة دشتي على "بالاشارة الى الموضوع اعلاه، ولما كان من المعلوم لدى مجلسكم الموقر انه وبتاريخ 13/10/2014 تم التحقيق معي بمعرفة النيابة العامة في القضية رقم 10/2014 جنايات امن دولة دون مراعاة الحصانة كوني نائبا بمجلس الامة، وبالمخالفة للدستور واللائحة الداخلية للمجلس".

"/المستقبل/" انتهى س.ا

Addthis Email Twitter Facebook
 

تصنيفات :

 
 
 
 
 
أخبار ذات صلة
 
Al Mustagbal Website