Facebook Page Twitter Page Instagram Page You Tube Page Email Apple Application Android Application
 
Al Mustagbal Website
أخبار مصورة
الكعبة المشرّفة في صور
أشكال ملفتة للغيوم فوق مدينة صور اللبنانية
الأنوار القطبية تضيء سماء اسكتلندا
كهوف من الجليد في بحيرة بيكال في سيبيريا
شلالات نياجرا
اروع الصور لامواج البحر
الطائرة الشمسية التي ستجول العالم من دون وقود
من سماء لبنان الجنوبية الغيم يرسم في تشرين لوحات سماوية
حين زينت الثلوج جنوب لبنان
Weather Kuwait
2015-06-24 18:59:55
عدد الزوار: 2171
 
احالة قانون "ديوان #حقوق_الانسان" الى الحكومة
 
 

الكويت – مشروع القانون في شأن انشاء الديوان الوطني لحقوق الانسان في مداولته الثانية حظي موافقة من مجلس الامة مجلس الامة في جلسته التكميلية اليوم الاربعاء 24 يونيو 2015، وأحال المجس القانون الى الحكومة.

المذكرة الايضاحية للقانون  اوضحت ان انشاء الديوان الوطني لحقوق الانسان يتسم بطبيعة قانونية خاصة ويعد بمثابة جهة وطنية رسمية مستقلة لحقوق الانسان وليس بجهة إدارية او حكومية وفقا للمفهوم القانوني السائد ويعتبر "جهازا وطنيا دائما يعني بحقوق وحريات الانسان".

وتضمنت ديباجة مشروع القانون الذي يتألف من (14 مادة) تعددا للمرجعيات الدستورية والقانونية والدولية التي تأسست عليها أحكام ونصوص القانون ومنها قرار الجمعية العامة للامم المتحدة رقم 48/134 الصادر باعتماد المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الانسان فيما يعرف دوليا ب(مبادئ باريس).

ونصت المادة الثانية من القانون على ان ينشأ ديوان مستقل يسمى الديوان الوطني لحقوق الانسان يشرف عليه مجلس الوزراء ويهدف الى تعزيز وحماية حقوق الانسان والعمل على نشر وتعزيز احترام الحريات العامة والخاصة في ضوء قواعد الدستور وأحكام الاتفاقيات الدولية المصدق عليها من قبل دولة الكويت بما لا يتعارض مع المادة الثانية من الدستور على ان يكون للديوان شخصيته الاعتبارية ويتمتع بالاستقلالية في ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته.وتناولت المادة الثالثة بيان تعداد وتعددية اعضاء مجلس ادارة الديوان بحيث يتألف من الشخصيات الوطنية المشهود لها بالكفاءة والاهتمام بمسائل حقوق الانسان وممثلين عن عدد من الوزارات على ان يكون لأعضاء مجلس الديوان وفقا لذات المادة "الحصانة المقررة لهم لممارستهم لأعمالهم وفقا لما هو منصوص عليه في الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الانسان".

الاختصاصات القانونية

ونصت المادة الرابعة على ان يصدر بتعيين أعضاء المجلس مرسوم أميري لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة بناء على ترشيح من مجلس الوزراء وذلك فيما عدا رئيس مجلس ادارة الديوان ونائبه فيكون ترشيح كل منهما من قبل رئيس مجلس الأمة وإقرار المجلس لهذا الترشيح في جلسة سرية.

وتضمنت المادة السادسة تعدادا وافيا لنحو 15 اختصاصا من الاختصاصات القانونية والمهام والأنشطة التي يقترح اضطلاع الديوان بها حيث وضع في الاعتبار مجموعة من الاطر الحقوقية والانسانية.

ووافق المجلس على تعديل البند الثالث من المادة السادسة بشأن مصطلح الضبطية القضائية والذي سبق ان تحفظت عليه الحكومة في المداولة الأولى حيث انتهت لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية في تقريرها الى تعديل البند ليكون للديوان "حق تلقي الشكاوي ورصد حالات انتهاكات حقوق الانسان ودراستها وتقصي الحقائق بشأنها وإحالتها الى الجهات المعنية".

وجاء مضمون حكم المادة السابعة ليتناول النص على التزام كل الجهات الحكومية بمختلف انواعها والجهات غير الحكومية بمعاونة الديوان من خلال دعمه بما يحتاج اليه من معلومات أو بيانات او مستندات ذات صلة بمجال عمله والرد على مكاتبات الديوان على ان تنفذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين في حال عدم الرد او التقاعس.

وتضمنت المادة (12) على ان يكون للديوان ميزانية ملحقة بميزانية الدولة تشتمل على إيراداته ومصروفاته على ان تبدا السنة المالية للديوان وتنتهي مع بداية وانتهاء السنة المالية للدولة.

اما المادة (13) فنصت على ان يصدر المجلس خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون لائحة داخلية لتنظيم العمل به تتضمن قواعد لتنظيم مهام ومسؤوليات اعضاء المجلس وقواعد لتنظيم الشؤون الادارية والمالية واللجان والعاملين فيه.

"/المستقبل/" انتهى ا.ع

 
Addthis Email Twitter Facebook
 

تصنيفات :

 
 
 
 
 
أخبار ذات صلة
 
Al Mustagbal Website