Facebook Page Twitter Page Instagram Page You Tube Page Email Apple Application Android Application
 
Al Mustagbal Website
أخبار مصورة
الكعبة المشرّفة في صور
أشكال ملفتة للغيوم فوق مدينة صور اللبنانية
الأنوار القطبية تضيء سماء اسكتلندا
كهوف من الجليد في بحيرة بيكال في سيبيريا
شلالات نياجرا
اروع الصور لامواج البحر
الطائرة الشمسية التي ستجول العالم من دون وقود
من سماء لبنان الجنوبية الغيم يرسم في تشرين لوحات سماوية
حين زينت الثلوج جنوب لبنان
Weather Kuwait
2015-06-16 20:16:15
عدد الزوار: 3055
 
#مجلس_الأمة يوافق بالإجماع على "#كاميرات_المراقبة"
 
 

   الكويت- مشروع القانون بشأن تنظيم وتركيب كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية في مداولته الثانية حظي موافقة بالاجماع في مجلس الامة في جلسته العادية اليوم الثلاثاء الواقع في 16 يونيو، وقد أحال المجلس القانون إلى الحكومة.

المذكرة الايضاحية الواردة بتقرير لجنة شؤون الداخلية والدفاع البرلمانية أفادت بأن القانون يهدف إلى الحد من وقوع الجريمة وسرعة الكشف عن مرتكبيها والحفاظ على سلامة المنشآت.

المذكرة اوضحت ان تلك المنشآت مثل الفنادق والشقق الفندقية والمجمعات التجارية والسكنية والجمعيات التعاونية والبنوك والمصارف والأندية الرياضية والثقافية ومراكز الشباب والتسوق والمستشفيات والمستودعات والمخاز وغيرها من المنشآت التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص.

وألزمت المادة الثانية من القانون الذي (يتألف من 17 مادة) "مالكي المنشآت والمسؤولين عن إدارتها تركيب تلك الكاميرات والاجهزة وتشغيلها على مدار اليوم على ان يكون لها غرفة تحكم مركزية

وخولت الجهة المختصة إلزام أي من المالك أو المسؤول بربط الكاميرات واجهزة المراقبة بالمنشأة بأجهزة الجهة التي تحددها الجهة المختصة وذلك وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة

وشددت المادة الرابعة على ضرورة الإشارة في المنشآت الى ان المكان مجهز بتلك الكاميرات والأجهزة وذلك بواسطة لوحة أو لوحات ارشادية تحدد مواصفاتها وعددها وأماكن وضعها من الجهة المختصة.

وأوجبت المادة الخامسة الاحتفاظ بتسجيلات الكاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية لمدة 120 يوما وعدم اجراء اي تعديل عليها كما أوجبت إتلاف تلك التسجيلات مباشرة بعد انتهاء تلك المدة فيما حظرت المادة السادسة تسليم او نقل او ارسال او تخزين او نشر اي من هذه التسجيلات إلا بموافقة كتابية من جهة التحقيق المختصة او المحكمة المختصة.

وحظرت المادة التاسعة تركيب الكاميرات والاجهزة في الأماكن المعدة للسكن أو للنوم او غرف العلاج الطبيعي أو غرف تبديل الملابس ودورات المياه والمعاهد الصحية النسائية والصالونات النسائية أو أي مواقع تتعارض وضع الكاميرات فيها مع الحرية الشخصية وتوضح في اللائحة التنفيذية كما أجازت المادة للوزير إضافة أماكن اخرى إليها.

وأجازت المادة العاشرة لجهة التحقيق أو المحكمة اعتبار التسجيلات التي تتم بواسطة الكاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية بمثابة دليل الاثبات فيما بينت المواد (11 و 12 و 13 و14) العقوبات التي توقع على من يخالف أحكام هذا القانون أو يسيء استعمال الكاميرات واجهزة المراقبة الأمنية.

"/المستقبل/" انتهى ا.ع

Addthis Email Twitter Facebook
 

تصنيفات :

 
 
 
 
 
أخبار ذات صلة
 
Al Mustagbal Website