Facebook Page Twitter Page Instagram Page You Tube Page Email Apple Application Android Application
 
Al Mustagbal Website
أخبار مصورة
الكعبة المشرّفة في صور
أشكال ملفتة للغيوم فوق مدينة صور اللبنانية
الأنوار القطبية تضيء سماء اسكتلندا
كهوف من الجليد في بحيرة بيكال في سيبيريا
شلالات نياجرا
اروع الصور لامواج البحر
الطائرة الشمسية التي ستجول العالم من دون وقود
من سماء لبنان الجنوبية الغيم يرسم في تشرين لوحات سماوية
حين زينت الثلوج جنوب لبنان
Weather Kuwait
2015-06-16 11:47:04
عدد الزوار: 1514
 
العوضي يقترح تعديلات على قانون #النقد_وبنك_الكويت_المركزي
 
 

الكويت - النائب كامل العوضي يقترح قانونا، بشأن البنوك وافرعها وشركات الصيرفة، محدداً غرامات المخالفات القانونية.

وبموجب الاقتراح، فيتولى البنك المركزي اتخاذ الإجراءات لإلزام البنوك المحلية وأفرع البنوك الأجنبية وشركات الصرافة بتحصيل نسبة 5% من قيمة كل التحويلات التي يقوم بها الوافدون أيا كانت العملة التي يتم بها التحويل، بحيث تحول هذه النسبة دوريا إلى الخزانة العامة للدولة.

وأضاف العوضي، انه تستثنى من ذلك الاتفاقيات الخاصة بحماية الاستثمار وانتقال رؤوس الأموال والتحويلات الحكومية الرسمية للخارج، مشيرا الى انه تحدد عقوبة للمخالفين، فتفرض غرامة مقدارها ضعف المبالغ التي تحول بالمخالفة لهذا القانون.

نص اقتراح القانون

 اقترح النائب كامل العوضي اضافة مادة جديدة برقم 71 مكررا الى القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي والمهن المصرفية، وجاء في القانون ما يلي:

مادة أولى "مع عدم الاخلال بأحكام المادة 71 من هذا القانون، يتولى البنك المركزي اتخاذ الاجراءات اللازمة لتقيد البنوك المحلية وافرع البنوك الاجنبية وشركات الصرافة بتحصيل نسبة 5% من قيمة كل التحويلات ايا ما كانت العملة التي يتم بها التحويل، وتحول هذه النسبة دوريا الى الخزانة العامة للدولة، ويستثنى من ذلك الاتفاقيات الخاصة بحماية الاستثمار وانتقال رؤوس الاموال على النحو المحدد بأحكامها والتحويلات الحكومية الرسمية للخارج".

وتنص المادة الثانية، انه "مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر، تفرض غرامة مقدارها ضعف المبالغ التي تحول بالمخالفة لهذا القانون"، اما المادة ثالثة فتشير الى انه "تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال 6 اشهر من تاريخ العمل به بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية".

وجاء في المادة الرابعة انه "يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون"، بينما المادة الخامسة تقول ان "على رئيس مجلس الوزراء ـ والوزراء ـ كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون".

"/المستقبل/" انتهى س.ا

Addthis Email Twitter Facebook
 

تصنيفات :

 
 
 
 
 
أخبار ذات صلة
 
Al Mustagbal Website