Facebook Page Twitter Page Instagram Page You Tube Page Email Apple Application Android Application
 
Al Mustagbal Website
أخبار مصورة
الكعبة المشرّفة في صور
أشكال ملفتة للغيوم فوق مدينة صور اللبنانية
الأنوار القطبية تضيء سماء اسكتلندا
كهوف من الجليد في بحيرة بيكال في سيبيريا
شلالات نياجرا
اروع الصور لامواج البحر
الطائرة الشمسية التي ستجول العالم من دون وقود
من سماء لبنان الجنوبية الغيم يرسم في تشرين لوحات سماوية
حين زينت الثلوج جنوب لبنان
Weather Kuwait
2015-06-11 11:03:52
عدد الزوار: 521
 
الفضل: لتعديل قانون العمل بـ" #الخاص"
 
 

الكويت - النائب نبيل الفضل  يقترح قانون لتعديل بعض مواد قانون العمل في القطاع الخاص.

وينص الاقتراح على أن يستبدل نص المادة 44 من الفصل الثالث من الباب الثالث من القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي بالنص التالي "إذا كان عقد العمل غير محدد المدة جاز لكل من طرفيه إنهاؤه بعد إخطار الطرف الآخر كتابة ويكون الإخطار على الوجه الآتي:

أ - قبل إنهاء العقد بشهر على الأقل بالنسبة للعمال المعينين بأجر شهرى.

ب - قبل إنهاء العقد بسبعة أيام على الأقل بالنسبة للعمال الآخرين فإذا لم يراع الطرف الذي أنهى العقد مدة الإخطار جاز الحكم عليه بأن يدفع للطرف الآخر بدل مهلة الإخطار مساويا لأجر العامل عن المدة نفسها إن كان له مقتضى.

ج - إذا كان الإخطار بالإنهاء من جانب صاحب العمل يحق للعامل أن يتغيب يوماً كاملاً في الأسبوع أو ثماني ساعات أثناء الأسبوع وذلك للبحث عن عمل آخر مع استحقاقه لأجره عن يومه أو ساعات الغياب. و يكون للعامل تحديد يوم الغياب وساعاته بشرط أن يخطر صاحب العمل بذلك في اليوم السابق للغياب على الأقل.

د - لصاحب العمل أن يعفي العامل من العمل أثناء مهلة الإخطار مع احتساب مدة خدمة العامل مستمرة إلى حين انتهاء تلك المدة، مع ما يترتب على ذلك من آثار وبخاصة استحقاق العامل أجره عن مهلة الإخطار".

المذكرة الايضاحية

وجاء في المذكرة الإيضاحية لمقترح الفضل، انه نظرا لما لوحظ في الآونة الأخيرة بمناسبة تطبيق أحكام إنهاء عقد العمل غير محدد المدة من منازعات بين أرباب الأعمال والعمال في القطاع الأهلى؛ ولجوء العامل للارتكان للدعة وحماية القانون له في منحه مقابل مهلة الإخطار ومسارعة العامل للعصف بمصالح المنشأة وعدم أدائه لعمل حقيقي خلال مهلة الإخطار ارتضاءً لاستحقاقه لمقابلها قانونا سواء عمل أو لم يعمل، في الوقت الذي يكون فيه العامل قد شرع في اللحاق برب عمل آخر تحت مسمي فترة التجربة والاختبار التي منحها القانون لأرباب الأعمال حتى صارت ثغرة وحيلة قانونية ينال بها العامل من رب العمل القديم والجديد على حد سواء بالجمع بين أجره عن فترة الاختبار - خصوصا بنظام الدوام الجزئي - مع استحقاقه لمقابل مهلة الإخطار، وهو ما يعود على رب العمل الأصلي ومنشأته بالضرر لتكلف هذا الأخير بمقابل مهلة الإخطار دون عمل حقيقي من العامل.

واضاف علاوة على اضطرار رب العمل وإجباره على قبول العامل المهمل والمتكاسل الضار بالمنشأة والذي ثبتت عدم كفاءته، بعد انتهاء فترة اختباره التي يعمد فيها لإظهار تفانيه وإجادته وحرصه على المنشأة خلال التقييم المبدئي، متابعاً "حتى إذا ما تم قبوله وانتهاء فترة الاختبار والتجربة بانت عيوبه وعدم صلاحيته للعمل، والتي لا ينهض علاجا لها حق رب العمل في استعمال جزاء الخصم ولا يكون لها من علاج سوى الإقصاء، الأمر الذي دعا إلى التفكير في ضرورة تعديل نص المادة 44 بشأن مهلة الإخطار الواجب مراعاتها قانونا قبل إنهاء العقد غير محدد المدة".

الفضل اكمل ان المقترح حقق بذلك الموازنة بين حق العامل في مهلة إخطار مناسبة، ومصلحة المنشأة في توفير غيره من العمال بأقل خسارة ممكنة، إذ القول بغير ذلك سيؤدي لتحمل المنشأة ولمدة ثلاثة أشهر بتكلفة مضاعفة كأجر للعامل المنتهي عقده والعامل المعين ليحل محله في مقابل عدم عمل حقيقي من العامل المنتهي عقده وبما يجعله عالة على المنشأة، بما يدفع رب العمل للتردد مرارا فى إنهاء العقد واضطراره لتحمل عمالة زائفة القيمة خشية التحمل بمقابل مهلة إخطار لمدة طويلة، إضافة لما سيحققه هذا التعديل من حث للعمالة المتراخية على الاهتمام بجودة العمل والاداء والاستفادة بأكبر قدر من الوقت، وهو ما سيعود على الدولة ببالغ النفع".

"/المستقبل/" انتهى س.ا

Addthis Email Twitter Facebook
 

تصنيفات :

 
 
 
 
 
أخبار ذات صلة
 
Al Mustagbal Website