Facebook Page Twitter Page Instagram Page You Tube Page Email Apple Application Android Application
 
Al Mustagbal Website
أخبار مصورة
الكعبة المشرّفة في صور
أشكال ملفتة للغيوم فوق مدينة صور اللبنانية
الأنوار القطبية تضيء سماء اسكتلندا
كهوف من الجليد في بحيرة بيكال في سيبيريا
شلالات نياجرا
اروع الصور لامواج البحر
الطائرة الشمسية التي ستجول العالم من دون وقود
من سماء لبنان الجنوبية الغيم يرسم في تشرين لوحات سماوية
حين زينت الثلوج جنوب لبنان
Weather Kuwait
2015-06-10 14:54:12
عدد الزوار: 460
 
البراك: لتطبيق المساواة مع أصحاب بيوت الدخل المحدود
 
 

الكويت - ضرورة "ضم أصحاب بيوت الدخل المحدود "البيوت الحكومية" في قانون من باع بيته تطبيقاً لمبدأ العدل والمساواة"، هذا ما اكده النائب محمد ناصر البراك.

جاء ذلك، ضمن اقتراح نيابي تقدم به البراك، يفيد بضرورة اضافة فقرة جديدة إلى القانون رقم 2 لسنة 2015 بإضافة مادة جديدة برقم "29 مكرراً  ب" إلى القانون رقم (47) لسنة 1993 ، المتعلق بالرعاية السكنية. واوضح الاقتراح بقانون انه يضم أصحاب بيوت الدخل المحدود "البيوت الحكومية" في قانون من باع بيته تطبيقاً لمبدأ العدل والمساواة ورفع الظلم عن أصحاب الدخل المحدود.
ونص الاقتراح "قانون رقم 2 لسنة 2015، بإضافة مادة جديدة برقم (29 مكرراً ب) إلى القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية"، وذلك "بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 30 لسنة 1965 بشأن إنشاء بنك الائتمان الكويتي والقوانين المعدلة له؛ وعلى المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1992 بشأن الاعفاء من قروض بنك التسليف وأقساط البيوت الحكومية المعدل بقانون (5) لسنة 1993".

واشار الى انه تم "الاطلاع على القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له، كما  وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه".

وتنص المادة الاولى منه على ان "تضاف إلى القانون رقم ( 47 ) لسنة 1993 المشار إليه مادة جديدة برقم ( 29 مكرراً ) ( أ ) نصها الآتي: يشمل المواطن الذي باع بيته الحكومى وقام بسداد المديونية للمؤسسة العامة للرعاية السكنية كاملاً".

والمادة الثانية تنص على تطبيق أحكام المادة الأولى على كل مواطن باع بيته وسدد للمؤسسة العامة للرعاية السكنية كامل القرض الاسكاني حتى تاريخ العمل بهذا القانون. أما المادة الثالثة فجاء فيها انه "على رئيس مجلس الوزراء والوزراء  - كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون".

المذكرة الايضاحية

ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون رقم 2 لسنة 2015 بإضافة مادة جديدة برقم "29 مكرراً ب" إلى القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية:

لما كان قانون رقم 2 لسنة 2015 وقد أجاز من باع بيته أعطى حق الرعاية إلى صاحب الأرض والقرض حرم صاحب البيت الحكومى من الرعاية، فأفتقد في هذا العدالة والمساواة بين المواطنين مخالفاً الدستور الكويتي الذي عمل على توفير السكن الملائم للأسرة الكويتية.

وعلى هدي من هذه الأحكام فقد صدرت القوانين المتعاقبة لتوفير الرعاية السكنية للأسرة الكويتية في مختلف الظروف، وبالنظر إلى القانون رقم (47) لسنة 1993 المشار إليه فقد اقتصر على توفير هذه الرعاية لمستحقها ولمرة واحدة مبيناً الفارق بين الملكية الخاصة والملكية التي توفرها الدولة لغاية، ومن ثم لم يعط القانون من يقوم بالتصرف في الوحدة السكنية جاء تحت ضغط من التغيير الاجتماعي في وضع الأسرة وأججتها الملحمة إلى مزيد من المساحة أو التغيير في نمط البديل السكني إلى ما يحقق حاجتها.

لذا فقد جاء القانون لمعالجة أوضاع هذه الفئة دون غيرها، حيث تم إضافة مادة جديدة برقم (29 مكرراً ب) إلى القانون رقم (47) لسنة 1993 المشار إليه، بما يرخص للمؤسسة العامة للرعاية السكنية توفير السكن الملائم لمن قام ببيع بيته وسدد كامل قيمة القرض الممنوح له من بنك الائتمان الكويتي ولمرة واحدة بتخصيص مسكن ملائم له وأسرته وفق صحيح حاجته وذلك بصفته انتفاع أو بصفة إيجار، مع إسناد وضع ضوابط وشروط ومواعيد الاستحقاق وترتيب أولوية المخاطبين بأحكام القانون وفق قرار يصدر من الوزير المختص، وأكد النص على أن هذا التخصيص لا يؤثر بصورة أو بأخرى على أولوية أو استحقاقات المخاطبين بأحكام القانون رقم (47) لسنة 1993 المشار إليه على اي صورة من الصور، وتسري أحكام هذا القانون على المخاطبين بأحكامه لمن قام ببيع سكنه بعد تاريخ العمل بالمرسوم رقم ( 20 ) لسنة 1992 وحتى تاريخ نشر هذا القانون.

"/المستقبل/" انتهى س.ا

Addthis Email Twitter Facebook
 

تصنيفات :

 

كلمات و مفاتيح :

 
 
 
 
أخبار ذات صلة
 
Al Mustagbal Website