Facebook Page Twitter Page Instagram Page You Tube Page Email Apple Application Android Application
 
Al Mustagbal Website
أخبار مصورة
الكعبة المشرّفة في صور
أشكال ملفتة للغيوم فوق مدينة صور اللبنانية
الأنوار القطبية تضيء سماء اسكتلندا
كهوف من الجليد في بحيرة بيكال في سيبيريا
شلالات نياجرا
اروع الصور لامواج البحر
الطائرة الشمسية التي ستجول العالم من دون وقود
من سماء لبنان الجنوبية الغيم يرسم في تشرين لوحات سماوية
حين زينت الثلوج جنوب لبنان
Weather Kuwait
2014-03-11 16:10:00
عدد الزوار: 135
 
“الهيكلة” يدعو الراغبين في صرف العلاوات والمكافآت لمراجعته قبل نهاية الشهر

أعلن برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة عن استقباله جميع اصحاب المعاملات حاليا دون مواعيد مسبقة وذلك لانجاز معاملاتهم في الوقت المحدد وقبل نهاية السنة المالية للدولة.

وقالت مديرة ادارة شؤون صرف المزايا المالية والمشرف العام على مركز الخدمة في (البرنامج) هيام الدويلة في تصريح صحافي اليوم أنه نظرا لقرب أنتهاء السنة المالية فإن البرنامج يدعو جميع الراغبين في صرف العلاوة الاجتماعية وعلاوة الاولاد والمكافآت المالية الأخرى عن السنة المالية الحالية (2013/2014) الى سرعة مراجعة البرنامج قبل نهاية السنة المالية الحالية مع نهاية الشهر الحالي.

وطالبت الدويلة المراجعيين احضار المستندات المطلوبة حسب نوع المعاملة مبينة انه لن يتم الصرف لمن يتخلف عن الحضور وتقديم ما يثبت حقه في الصرف بعد انقضاء السنة المالية اعمالا لنص المادة (12) من قرار مجلس الوزراء رقم (391/2001) ويمكن مراجعة المقر الرئيسي للبرنامج او مراكز (الحكومة مول).

واضافت أن البرنامج يدعو أصحاب العلاقة ممن لديهم أبناء معاقين وتعذر اكتشاف اعاقتهم منذ الولادة مراجعة البرنامج للمطالبة بمستحقاتهم قبل نهاية السنة المالية الحالية حيث يتعذر الصرف بأثر رجعي بعد هذا التاريخ.

وذكرت الدويلة ان على المراجعين في هذه الحالة ضرورة احضار ولي الامر شهادة لمن يهمه الامر صادرة من الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة تفيد تعذر اكتشاف ولي الامر الاعاقة منذ الولادة وسيتم صرف العلاوة اعتبارا من اقرب الاجلين “اما تاريخ بداية صرف الاب العلاوة الاجتماعية لدى البرنامج او تاريخ ولادة الابن المعاق”.

واشارت الى عدم جواز صرف العلاوة عن الابن المعاق للأنثى في حالة تقاضي ولي الامر أية مساعدة من الخزانة العامة بصفة دورية وذلك استنادا للمادة (6) من قرار مجلس الوزراء سابق الذكر.

Addthis Email Twitter Facebook
 
 
 
 
 
Al Mustagbal Website