الكويت- مدير عام البلدية المهندس أحمد الصبيح يخاطب الأمين العام للمجلس البلدي بشأن دراسة تعديل الرسوم المفروضة لذبح الأغنام، ويقول في خطابه "ان الإدارة القانونية افادت بان المادة 12 من قانون البلدية تنص على ان يختص المجلس البلدي في اطار الخطة العامة للدولة والميزانية المعتمدة بعدة مسائل منها: فرض رسوم مقابل الخدمات البلدية أو الانتفاع بالمرافق البلدية أو تعديلها أو الغاؤها." وأضاف ان هذا يعني ان تكون مسألة تعديل الرسوم هي تقديرية للمجلس البلدي وتخرج عن اختصاص الإدارة القانونية. احالة القانون في نيسان الماضي وكانت اللجنة المالية والقانونية في البلدية احالت في نيسان الماضي تعديل أحكام القرار الوزاري رقم 151/2006 بشأن لائحة الأسواق العامة في مادته 37 والخاص بتحصيل الرسوم المقررة عن محلات الطيور الى اللجنة الادارة القانونية للتعديل, كما احالت مشاريع المسالخ, ودراسة تعديل الرسوم المفروضة لذبح الأغنام الى الادارة القانونية. "/المستقبل/" انتهى ع.د |