Facebook Page Twitter Page Instagram Page You Tube Page Email Apple Application Android Application
 
Al Mustagbal Website
أخبار مصورة
الكعبة المشرّفة في صور
أشكال ملفتة للغيوم فوق مدينة صور اللبنانية
الأنوار القطبية تضيء سماء اسكتلندا
كهوف من الجليد في بحيرة بيكال في سيبيريا
شلالات نياجرا
اروع الصور لامواج البحر
الطائرة الشمسية التي ستجول العالم من دون وقود
من سماء لبنان الجنوبية الغيم يرسم في تشرين لوحات سماوية
حين زينت الثلوج جنوب لبنان
Weather Kuwait
2015-05-19 12:46:03
عدد الزوار: 636
 
العنزي: لتسهيل #مساعدة_الكويتيات وابناءهن غير #الكويتيين
 
 

الكويت - الضغوط الاجتماعية والأسرية والحياتية الكبيرة للكويتيات المتزوجات من غير كويتيين، كانت محفّز للنائب عسكر العنزي لتقديم اقتراح حول تعديل قانون المساعدات الاجتماعية العامة لهذه الفئة.

ولفت العنزي في اقتراح له، الى ضرورة تعديل بعض مواد القانون رقم 12 لسنة 2011 بشأن المساعدات العامة ، مشيراً الى انه خلال السنوات الماضية ارتفعت حالات زواج المرأة الكويتية من غير الكويتيين وباتت هذه الفئة من المواطنات يعانين من الضغوط الاجتماعية والأسرية والحياتية الكبيرة،  موضحاً ان "الكثير من أزواجهن لا يعملون بشكل رسمي وليس لهم مصدر رزق ثابت وأصبحت المواطنة الكويتية لا تستطيع توفير الحياة الكريمة".

واقترح العنزي استبدال الفقر ة الاولى من المادة 2 من القانون، بالنص التالي، "المادة 2: تسري أحكام هذا القانون على الأسر والأفراد الكويتيين والكويتية التي تعول ابناءها من غير الكويتي وذلك في حالة الطلاق أو وفاة الزوج او عجزه عن ايجاد مصدر دخل ثابت بشكل دائم لتوفير احتياجات الأسرة من خلال شهادة من الجهات الرسمية بالدولة، أو يصاب بمرض يمنعه عن العمل ولا يشترط أن يشكل عجزا دائما له، بناء على تقرير طبي معتمد من الجهات الرسمية، كما تسري على من بلغ سن الشيخوخة والفئات الأخرى التي يصدر بتحديدها وبيان ضوابط وشروط استحقاقها للمساعدة مرسوم أميري".

وأضاف ان المادة الثانية، "يستبدل بنص البند "ب" من المادة 3 من القانون رقم 12 لسنة 2011، المادة 3:  ب- المرأة الكويتية المتزوجة من غير الكويتي التي تعول أبناء لها لا يحملون جنسيتها التي تتعرض لظروف قهرية تستوجب المساعدة في غير الحالات المذكورة في المادة السابقة، ولا يجوز وقف المساعدة عنها حتى في حالة وفاتها، ما لم تخالف الشروط والاحكام المنصوص عليها في هذا القانون بأي حال من الأحوال".

وخلص بمادة ثالث، تشير الى انه على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.

هذا، ولفتت المذكرة الإيضاحية، الى ان تقديم المساعدة للكويتية وابنائها غير الكويتيين عرضة للتغير من قبل الجهة القائمة على توفير المساعدات، موضحاً ان المساعدة تحتاج الى قرار وزاري بناء على لجنة تشكل للنظر في طلب المساعدة.

 وأوضح انه "لزم القيام بهذا التعديل لتضمن قوة القانون إعطاء المواطنة حقها من المساعدات الاجتماعية وفقا لما جاء في الدستور الكويتي الذي نص في المادة 29 "الناس سواسية في الكرامة الإنسانية وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين"، قائلاً "من هذا الواجب الدستوري، تم تعديل المادتين المذكورتين من القانون أعلاه ليكفل منح الكويتية المتزوجة من غير المواطن المساعدة التي تستحقها وتكفل لها ولابنائها حياة كريمة ومطمئنة في وطنها من المساعدات الاجتماعية كحق إيجار السكن والمعيشة والبنود الأخرى في حياتها وبعد وفاتها وفقا للشروط والأحكام الواردة في هذا القانون ما دام أولاد الكويتية محافظين على إقامتهم في البلاد ولا يحق حجبها عنهم بقرارات تنفيذية".

التميمي يقترح مساعدة المتزوجة من غير كويتي

وسبق أن اقترح النائب عبدالله ابراهيم التميمي، الاربعاء في 15 ابريل، تقديم مساعدة اجتماعية للكويتية المتزوجة من غير كويتي وتعول أبناء لا يحملون جنسيتها.

اقتراح التميمي قُدّم الى مجلس الامة،و طلب فيه تعديل قانون 12 لسنة 2011 بشأن المساعدات العامة. وجاء في طلب التعديل " ان يتم تعديل نص المادة (2) الفقرة الأولى من القانون رقم 12 لسنة 2011 بشأن المساعدات العامة) لتصبح على النحو التالي: تسري أحكام هذا القانون على الأسر والأفراد الكويتيين والكويتية التي تعول أبناءها من غير الكويتي وذلك في حالة الطلاق أو وفاة الزوج أو عجزه عن إيجاد مصدر دخل ثابت بشكل دائم لتوفير احتياجات الأسرة من خلال شهادة من الجهات الرسمية بالدولة، أو يصاب بمرض يمنعه من العمل ولا يشترط أن يشكل عجزا دائما له، بناء على تقرير طبي معتمد من الجهات الرسمية.

(يتم تعديل المادة 3 الفقرة (ب) من القانون رقم 12 لسنة 2011 بشأن المساعدات العامة لتصبح الفقرة أعلاه على النحو التالي:

المادة (3) ب- تمنح مساعدة اجتماعية إضافية للكويتية المتزوجة من غير الكويتي التي تعول أبناء لها لا يحملون جنسيتها، ولا يجوز وقف المساعدة عنها حتى في حالة وفاتها، ما لم تخالف الشروط والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون بأي حال من الأحوال.

 "/المستقبل/" انتهى س.ا

Addthis Email Twitter Facebook
 

تصنيفات :

 
 
 
 
 
أخبار ذات صلة
 
Al Mustagbal Website