Facebook Page Twitter Page Instagram Page You Tube Page Email Apple Application Android Application
 
Al Mustagbal Website
أخبار مصورة
الكعبة المشرّفة في صور
أشكال ملفتة للغيوم فوق مدينة صور اللبنانية
الأنوار القطبية تضيء سماء اسكتلندا
كهوف من الجليد في بحيرة بيكال في سيبيريا
شلالات نياجرا
اروع الصور لامواج البحر
الطائرة الشمسية التي ستجول العالم من دون وقود
من سماء لبنان الجنوبية الغيم يرسم في تشرين لوحات سماوية
حين زينت الثلوج جنوب لبنان
Weather Kuwait
2015-05-19 12:10:48
عدد الزوار: 959
 
التميمي: للمساواة بين الرجل والمرأة بـ #قرض_الاسكان
 
 

الكويت - قروض الاسكان، في القانون رقم 47 لسنة 1993 بشأن الرعاية السكنية، كانت مضمون اقتراح للتعديل تقدم به، النائب عبدالله التميمي، حيث لفت الى تعديل قانون رقم 2 لسنة 2011 بشأن تعديل بعض احكام القانون الآنف الذكر المتعلق بالرعاية السكنية.

ونص اقتراح التميمي على تعديل الفقرة الاولى من المادة 28 من القانون 47 لسنة 1993 بشأن الرعاية السكنية، لتنص بعد التعديل على ان "يقوم بنك الائتمان بتقديم القروض لمستحقي الرعاية السكنية (المواطن والمواطنة الأرملة أو المطلقة أو المتزوجة من غير الكويتي أو التي لم تتزوج وبلغت الأربعين عاما)، لبناء المساكن أو لشرائها أو زيادة الانتفاع بها بالتوسعة أو التعلية أو لإصلاحها وترميمها".

وتابع، بشأن تعديل المادة 32 الفقرة الأخيرة، لتصبح "وإذا توفيت الأم الكويتية المتزوجة من غير كويتي، والمتمتعة بالرعاية السكنية، يكون لأولادها، بعد وفاتها، حق وراثة منزل والدتهم (إن كانت تملك منزلا) سواء كانوا ذكورا أو إناثا شرط محافظتهم على الاقامة في البلاد حتى سن خمسين عاما".

اما المذكرة الايضاحية للقانون، فنصت على "لقد اغفل القانون اعلاه قبل هذا التعديل المبدأ الدستوري الواضح الذي نص عليه الدستور الكويتي في المساواة بين المواطن والمواطنة في الحقوق كما هي الواجبات كما جاء في نص المادة 7 (العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين)"، مضيفاً "وبما أن القانون 47 لسنة 1993 ميز بين المواطن والمواطنة في قيمة القرض الاسكاني، فكان لابد من تقديم هذا التعديل لجعل المساواة متكاملة بين ابناء الوطن الواحد من الجنسين".

وأضاف التميمي في مذكرته، ان تعديل المادة 32 من ذات القانون 47 لسنة 1993 فإنها تنطلق من المبادئ الشرعية والدستورية ذاتها التي اعتبرها الدستور الكويتي في مادة 2 "دين الدولة الإسلام والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع"، قائلاً "وهو ما اتاح لنا تعديل المادة المذكورة وفقا لهذين المبدأين وهما الشريعة الاسلامية مصدر رئيسي للتشريع والمبدأ الدستوري الذي أكد أيضا على ذلك".

"السكنية" تستقبل طلبات المواطنين للحصول على مسكن

يشار الى ان  نائب المدير العام للمؤسسة العامة للرعاية السكنية لشؤون التوزيع والتوثيق أحمد الهداب، أكد أن المؤسسة بدأت باستقبال طلبات المواطنين الذين حصلوا على قرض من بنك الائتمان الكويتي.

وبيّن الهداب أن استقبال الطلبات انطلق يوم الاحد 10 مايو، للمواطنين الحاصلين "على قروض لشراء مسكن أو بناء قسيمة وتصرفوا في مساكنهم بالبيع "من باع بيته" ممن تنطبق عليهم الشروط".

هذا، وطلب الهداب من المواطنين الذين سبق لهم الحصول على قرض من بنك الائتمان الكويتي لشراء مسكن او لبناء قسيمة وتصرفوا في مساكنهم بالبيع وليس لهم مساكن أخرى وتتوافر فيهم الشروط الى مراجعة المؤسسة.

الى ذلك، أشار الهداب الى ان الشروط الواجب توافرها لتسجيل الطلب هي أن يكون رب الاسرة قد تصرف في المسكن الممول بالقرض لمرة واحدة وبمبلغ لا يزيد عن 300 ألف دينار، مضيفاً "وان يكون قد رد مبلغ القرض كاملا لبنك الائتمان الكويتي ولم يحصل على قرض اخر، والا يكون رب الاسرة مالكا لعقار او مشتركا في ملكية عقار يوفر لأسرته الرعاية السكنية".

وأضاف "الا تكون الاسرة مشمولة بالمكرمة الاميرية الصادرة بالمرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1992 بشأن الاعفاء من قروض بنك الائتمان الكويتي، واقساط البيوت الحكومية وان يكون التصرف بالبيع قد تم حتى تاريخ 15/2/2015 وان تكون الاسرة مقيمة إقامة دائمة في الكويت".

"/المستقبل/" انتهى س.ا

Addthis Email Twitter Facebook
 

تصنيفات :

 
 
 
 
 
أخبار ذات صلة
 
Al Mustagbal Website