![موقع المستقبل](public/images/logo.png)
![](public/images/search-button.jpg)
![Al Mustagbal Website](public/uploads/ads/210x232/8.jpg)
![]() |
الكويت - المشروع بقانون التخطيط الاقتصادي والاجتماعي، أحالته الحكومة الى مجلس الامة امس الاربعاء 13 مايو. ويتضمن القانون المحال الى المجلس، مشروع قانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 60 لسنة 1986 في شأن التخطيط الاقتصادي والاجتماعي، حيث تلتزم الحكومة بموجبه عند اعداد الميزانية العامة للدولة بمكونات الخطة السنوية بالتنسيق بين وزارة المالية والامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية. هذا، واحيل المشروع بقانون الى اللجنة المالية ، حيث يستبدل بنصوص المواد (3 و9 و12 فقرة اخيرة) من القانون رقم 60 لسنة 1986 المشار اليه النصوص، " مادة (3): يراعى عند اعداد الميزانية العامة للدولة او عند تعديل الاعتمادات الواردة فيها الالتزام بمكونات الخطة السنوية ويتم ذلك بالتنسيق بين وزارة المالية والامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمي"، كما "لا يجوز الارتباط او تمويل اية مشروعات تتعلق بالتنمية بالمخالفة لذلك او بما يخرج عن نطاق مشروعات الخطة، ما لم يطرأ ما يستدعي تعديل الخطة وبالتالي تعديل برامجها الزمنية". وتنص المادة (9) على انه، "يعرض مشروع الخطة السنوية، بعد اقراره من المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية مع مشروع الميزانية العامة للدولة على مجلس الوزراء لاعتماد"، اما المادة (12) فقرة اخيرة، فتشير الى انه يكون للمجلس امانة عامة يشرف عليها وزير الدولة لشؤون التخطيط ويصدر مرسوم بتحديد اختصاصاتها ويخصص في الميزانية المبالغ اللازمة لنشاطات المجلس والامانة العامة. المواد المعدلة من القانون المادة 3، وتنص على أن "يراعى في إعداد الميزانية العامة للدولة أو في تعديل الاعتمادات الواردة فيها الالتزام بأهداف الخطة السنوية. ولا يجوز الارتباط أو تمويل أية مشروعات تتعلق بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمخالفة لذلك أو بما يخرج عن نطاق مشروعات الخطة، ما لم يستدعي تعديل الخطة وبالتالي تعديل مكونات برامجها الزمنية". والمادة9، تشير الى انه "يعرض مشروع الخطة السنوية، بعد إقراره من المجلس الأعلى للتخطيط مع مشروع الميزانية العامة للدولة على مجلس الوزراء لاعتماده تمهيدا لإحالته إلى مجلس الأمة قبل ابتداء السنة المالية بشهرين على الأقل لإقراره، وتصدر بقانون". أما المادة 12، فتنص على انه، "يشكل مجلس أعلى للتخطيط برئاسة مجلس الوزراء ويضم في عضويته ثمانية من الوزراء وغيرهم ممن يمثلون الجهات الحكومية وثمانية أعضاء، آخرين من خارج الحكومة من ذوى الكفاءة والخبرة في الأنشطة المختلفة.ويصدر مرسوم بتشكيل هذا المجلس، وتحديد مدة العضوية فيه وقواعد اجتماعاته ونظام العمل فيه. ويكون للمجلس أمانة عامة تحت إشراف وزير التخطيط تتولى الأعمال الفنية والإدارية. ويخصص في ميزانية وزارة التخطيط المبالغ اللازمة لنشاطات المجلس وأمانته العامة". "/المستقبل/" انتهى س.ا |
![](public/images/decrease.png)
![](public/images/increase.png)
تصنيفات :
![Al Mustagbal Website](public/uploads/ads/200x175/6.jpg)