الكويت - النائب عبدالرحمن الجيران يسعى الى تعديل المادة 77 من قانون أحكام الأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 إصدار قانون التأمينات الاجتماعية. وضمن اقتراح قدمه الجيران الى المجلس، رأى ضرورة تعديل المادة 77 مكرراً من القانون، لتصبح "يقوم نظام الاستبدال وفق أحكام الشريعة الإسلامية وبدون فوائد ربوية وبنظام القرض الحسن، سواء كان الموظف داخل أو خارج الخدمة". والفقرة الثانية من المادة نفسها تنص على ان "يقوم وزير المالية بتعيين هيئة للفتوى والرقابة الشرعية للتحقق من التزام المؤسسة بأحكام الشريعة الإسلامية، على أن ترفع تقارير دورية لوزير المالية تبين فيها مدى التزام المؤسسة بفتاوى هيئة الفتوى والرقابة الشرعية". أما المذكرة الايضاحية، فنصت على أن "يقوم نظام الاستبدال الذي تقدمه المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على أن تدفع المؤسسة مبلغا نقديا معلوما للمستفيد كجزء من راتبه التقاعدي، على أن يرد المستفيد أصل الدين وفوائده بقيمة أعلى منه على أقساط مؤجلة، وقد يكون هذا الاستبدال عند نهاية الخدمة بشروط معينة، وقد يكون استبدال جزء المعاش التقاعدي الافتراضي أثناء الخدمة وقبل التقاعد". المادة 77 وكانت تنص المادة 77 من القانون، على انه "يجوز للمؤسسة أن تستبدل نقودا بحقوق المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات في معاشاتهم التقاعدية، وتحدد القيمة الاستبدالية وفقاً للجدول رقم ( 2/أ ) أو رقم ( 2/ب ) المرافقين لهذا القانون حسب الأحوال". وتضيف انه "يجب ألا يقل جزء المعاش التقاعدي، الفعلي أو الافتراضي، الباقي بعد الاستبدال عن (50% ) من المرتب المشار إليه في المادتين (19) أو (61) من هذا القانون حسب الأحوال". وخلصت المادة الى ان الوزير يصدر بعد موافقة مجلس الإدارة قرارا بقواعد وشروط وحالات الاستبدال والمبالغ المطلوب ردها مقابل إيقاف العمل به، على أن تكون مدة الاستبدال أثناء الخدمة (5) سنوات. "/المستقبل/" انتهى س.ا |