Facebook Page Twitter Page Instagram Page You Tube Page Email Apple Application Android Application
 
Al Mustagbal Website
أخبار مصورة
الكعبة المشرّفة في صور
أشكال ملفتة للغيوم فوق مدينة صور اللبنانية
الأنوار القطبية تضيء سماء اسكتلندا
كهوف من الجليد في بحيرة بيكال في سيبيريا
شلالات نياجرا
اروع الصور لامواج البحر
الطائرة الشمسية التي ستجول العالم من دون وقود
من سماء لبنان الجنوبية الغيم يرسم في تشرين لوحات سماوية
حين زينت الثلوج جنوب لبنان
Weather Kuwait
2014-03-08 09:09:00
عدد الزوار: 236
 
4 نواب يقترحون "هيئة عامة" للتعاونيات

تقدم أربعة منأعضاء مجلس الأمة هم عبدالكريم الكندري وعبدالله الطريجي ومبارك الحريص ومحمد طنا باقتراح بقانون بشأن انشاء الهيئة العامة للتعاونيات، يكون من اهم اختصاصاتها أن تضع نظم الجمعيات التعاونية وتحدد شروط تأسيسها، وتختص بحل مجالس ادارات الجمعيات في حال وجود مخالفات مالية أو ادارية، كما انها ملك حق الإحالة للنيابة للمتجاوزين ولا يجوز لها التدخل في انتخابات الجمعيات بالإضافة إلى أنه يحظر على الهيئة التدخل في المنازعات السياسية أو الدينية أو العصبيات المذهبية.
وجاء في مواد الاقتراح مايلي:
 مادة (1):
-1 يقصد بالجمعية التعاونية هي الجمعيات الخاضعة لاشراف وزارة الشؤون، وتم تأسيسها طبقاً للقانون 1979/24 والمعدل بالقانون رقم 118 لسنة 2013.
-2 يقصد بالوزير المختص في هذا القانون – وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.
-3 يقصد بالوزارة المختصة في هذا القانون - وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
-4 يقصد بالاتحاد في هذا القانون – اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية.
-5 يقصد بالهيئة في هذا القانون – الهيئة العامة للتعاونيات.
 مادة (2): تنشأ طبقاً لأحكام هذا القانون هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية، وميزانية مستقلة، تسمى الهيئة العامة للتعاونيات، وتتولى اختصاصات الوزارة في مجال التعاون ويشرف عليها وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.
 مادة (3): يصدر وزير الشؤون اللائحة التنفيذية لعمل الهيئة خلال سنة ميلادية من تاريخ العمل بهذا القانون.
 مادة (4): الغرض من انشاء الهيئة هو العناية بشؤون القطاع التعاوني وتهيئة اسباب الدعم والرعاية له وتنمية القدرات الابداعية الادارية والمالية لكافة الجمعيات التعاونية، وتطويرها لتكون احد الدعائم الاقتصادية.
< مادة (5): تحل الهيئة محل الوزارة في ادارة كافة الامور الخاصة بالجمعيات التعاونية، واتخاذ القرارات اللازمة لتسهيل عملية المتاجرة، وزيادة رأس المال، وتكون بمثابة المشرف على عمل الجمعيات التعاونية دون المساس بخصوصياتها.
 مادة (6): الجمعية التعاونية هي تلك التي تنشأ برغبة اشخاص طبيعيين، يجتمعون حول ظروف معينة واهداف معينة بهدف الارتفاع بالمستوى المعيشي الاقتصادي والاجتماعي لكافة اعضائها ويقبلون بالنظام التعاوني الوارد بالمرسوم القانوني رقم 1979/24 والمعدل بالقانون رقم 118 لسنة 2013.
 مادة (7): تحدد اللائحة التنفيذية شروط تأسيس الجمعيات التعاونية، ونطاق عملها ورأس المال المدفوع، وقيمة الاسهم واسماء المؤسسين واسماء المفوضين في اتخاذ اجراءات التسجيل واعلانها بالجريدة الرسمية.
 مادة (8): الهيئة هي الجهة المختصة بوضع النظم الاساسية النموذجية للجمعيات التعاونية بعد موافقة وزير الشؤون، ويمكن للجمعية ان تعدل النظام بأغلبية ثلثي اعضاء الجمعية العمومية، وبما لا يتعارض مع الاسس والمبادئ والقواعد المنظمة للعمل التعاوني.
 مادة (9): الهيئة هي الجهة المختصة بحل مجلس ادارة الجمعية في حال وجود مخالفات ادارية أو مالية تستدعي ذلك، كما يكون لها الحق في عزل احد اعضاء مجلس الادارة اذا تمت ادانته في جريمة منصوص عليها في قانون الجزاء، بعد ابلاغ وزير الشؤون.
< مادة (10): الهيئة هي المسؤولة عن ادارة الجمعية بعد حل مجلس الادارة عن طريق تعيين لجنة انتقالية لفترة ثلاثة اشهر على الاكثر لحين اجراء الانتخابات، ويتوجب عليها تسليم العهدة للمجلس الجديد المنتخب.
 مادة (11): يكون للهيئة موظف يختص بمتابعة سير العمل داخل كل جمعية، ويكتب تقارير دورية عن اداء الجمعية، ويمثل الهيئة عند عقد الجمعية العمومية لها، كما يعهد اليه انجاز كل ما تطلبه الجمعية من معاملات.
 مادة (12): يكون لمجلس ادارة الجمعية الحق في طلب استبدال موظف الهيئة اذا حاد عن مهامه الرسمية، أو تدخل في امور لا تعنيه.
 مادة (13): تحدد الهيئة موعد ومكان الانتخابات السنوية للجمعيات التعاونية، وتختص بالاعلان عن أسماء الاعضاء الذين تخلو عن مقاعدهم طبقا للنظام المتبع باللائحة التنفيذية.
 مادة (14): تنشأ بالهيئة ادارة خاصة بكل محافظة من محافظات الكويت، وتتبعها الجمعيات التعاونية التي تقع ضمن نطاق المحافظة، ويكون لها مكتب في كل جمعية تعاونية لسرعة انجاز الاعمال.
 مادة (15): لا يجوز للهيئة أو أي من موظفيها التدخل في انتخابات الجمعيات التعاونية أو دعم قوائم معينة عن طريق التأثير في الناخبين، كما لا يجوز لموظفي الهيئة الترشح لشغل منصب عضو جمعية تعاونية.
 مادة (16): الهيئة هي المسؤولة عن احالة من تثبت ادانته بالتعدي على اموال الجمعية الى النيابة العامة بعد ايقافه عن العمل.
 مادة (17): يحظر على الهيئة السعي الى تحقيق أي غرض مناف للنظم والآداب العامة، أو التدخل في المنازعات السياسية أو الدينية أو اثارة العصبيات المذهبية والطائفية والعنصرية أو الايماء الى ذلك.
 مادة (18): الهيئة هي الجهة المخولة إصدار التعاميم والقرارات التنظيمية لكافة الجمعيات التعاونية بما يعود بالنفع عليها، ويجب على الجمعيات التعاونية التعامل مع الهيئة من خلال المشرف على اداء مهامها.
 مادة (19): اتحاد الجمعيات التعاونية هو الجهة التي تمثل الجمعيات الاعضاء، ويحرص على إلزام الجمعيات بالجانب التعاوني ولا تحل الهيئة محل الاتحاد، وتكون داعما له في اداء عمل لجانه، وتكون لها المشاركة في الاجتماعات التي تنعقد تحت اسم الاتحاد دون أن يكون لها حق التصويت على القرارات.
 مادة (20): يستمر الاتحاد في تشكيل لجانه ومتابعة اعمالها ويكون للهيئة ممثل عنها في كل لجنة من لجان الاتحاد، وترسل اللجان نسخة من محاضرها الى الهيئة خلال اسبوع من تاريخ انعقادها.
 مادة (21): يكون للهيئة الحق في رفض أو تعديل أو الموافقة على ما ورد من قرارات في محاضر اجتماعات لجان الاتحاد، وعند حدوث اختلاف في الرأي، ترفع الهيئة الامر لوزير الشؤون للفصل فيه.
 مادة (22): لا يجوز لمن يعمل بالهيئة او بالاتحاد من الموظفين الجمع بين عملهم وترأس مجلس ادارة جمعية تعاونية او ان يكون عضواً لمجلس ادارتها.
 مادة (23): يتولى ادارة الهيئة مجلس ادارة يتكون كالتالي:
- مدير عام الهيئة.. يكون رئيسا بحكم منصبه.
- خمسة اشخاص من ذوي الرأي والخبرة التعاونية ويصدر بهم مرسوم بعد عرض وزير الشؤون.
- رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية بحكم منصبه.
- ممثل عن كل من الجهات الحكومية التالية على الا تقل درجته عن وكيل مساعد.
- ممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
- ممثل عن وزارة التجارة.
- ممثل عن بلدية الكويت.
- ممثل عن غرفة التجارة.
 مادة (24): مدة العضوية في مجلس ادارة الهيئة هي 3 سنوات ميلادية ويصدر بأعضاء مجلس الادارة مرسوم وتنشر اسماؤهم بالجريدة الرسمية وتحدد مكافآتهم بقرار من مجلس الادارة.
 مادة (25): يكون للهيئة لائحة داخلية تصدر بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بناء عى اقتراح مجلس ادارة الهيئة متضمنا نظام العمل بالمجلس، وقواعد واجراءات ومواعيد الاجتماعات وتنظيم عمل اللجان.
 مادة (26): تتولى الهيئة مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الشؤون طبقا للقوانين المعمول بها ويتوجب على المدير العام ان يرسل نسخة من محاضر اجتماعات المجلس الى الوزير خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انعقاد الاجتماع.
 مادة (27): للوزير الحق في الاعتراض على القرارات المتخذة بالاجتماعات كلها او بعضها وعليه ان يبدي ملاحظاته ليتم تعديلها من قبل المجلس وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استلام محضر الاجتماع.
 مادة (28): يكون للهيئة ميزانية ملحقة وتبدأ سنتها المالية اول يوليو من كل عام وتنتهي في آخر يونيو من العام الذي يليه حيث تنتهي السنة المالية ويستثنى من ذلك السنة المالية الاولى حيث تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في نهاية يونيو من السنة المالية التالية.
 مادة (29): تتكون المواد المالية من الآتي:
- الاعتماد المالي المخصص لها من الدولة.
- التبرعات والهبات التي يقرر مجلس الادارة قبولها.
- %2 من صافي ارباح كل جمعية تعاونية.
 مادة (30): يستمر العمل باللوائح والنظم والقرارات المعمول بها في المجالات التي اصبحت من اختصاص الهيئة، وبما لا يتعارض مع احكام هذا القانون الى حين استبدالها ويستمر موظفو وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل العاملين بقطاع التعاون في تصريف عملهم لصالح الهيئة الى ان يصدر قرار الوزير بنقل القطاع الى الهيئة دون المساس بحقوقهم المالية والادارية.
 مادة (31): تسري احكام المرسوم بالقانون 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية ومرسوم نظام الخدمة المدنية الصادر في 4 ابريل 1979 على موظفي الهيئة.
 مادة (32): يلغى كل نص يخالف احكام هذا القانون من تاريخ صدوره والعمل به.
 مادة (33): على رئيس الوزراء – والوزراء كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، والعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم».

Addthis Email Twitter Facebook
 
 
 
 
 
Al Mustagbal Website