الكويت - رد مدير الإدارة القانونية في البلدية المستشار محمد الجاسر على اقتراح العضو محمد المعجل بتعديل المادة 14 المتعلقة بتنظيم أعمال البناء. واكد الجاسر في رده، ضرورة قطع التيار الكهربائي عن الجزء المخالف وليس عن وحدات العقار بالكامل، موضحاً انه يجوز لمدير عام البلدية أو من يفوضه وقف الأعمال المخالفة وقطع التيار الكهربائي. وتوجه الجاسر لمعجل بالقول "ان الاقتراح بتعديل الفقرة الأولى من المادة 14 من القرار الوزاري رقم 206/2009 على النحو الذي يطالب به عضو المجلس البلدي، يهدف الى قطع التيار الكهربائي عن العقار بأكمله وليس عن الجزء المخالف فيه"، موضحاً ان هذا الأمر يؤدي الى قطع التيار الكهربائي عن جميع وحدات العقار التي تم بناؤها وفقا للرخصة لمجرد ان ثمة مخالفة في وحدة واحدة فقط من وحدات العقار. ورأى الجاسر أن هذا التعديل سيمكن البلدية من قطع التيار الكهربائي عن العقار المخالف وفقا للقانون، مشيراً الى ان الفقرة الأولى من المادة 14 لو تركت دون تعديل فلا جدوى منها اذ تلتزم البلدية بقطع التيار فقط عن الأعمال المخالفة. المادة 14 وتنص المادة (14) من القرار الوزاري رقم 206/2009 الخاص باشتراطات وأنظمة البناء، على ان" يقدم طلب الحصول على الترخيص لأي من الاعمال المشار إليها في المادة الاولى على النموذج المعد لذلك الى الادارة المختصة بالبلدية، ويجب ان يكون موقعا عليه من المالك او من يمثله قانونا ومرفقا به الملحقات الآتية، وهي: البيانات والمستندات والرسومات المعمارية والانشائية والتنفيذية التي تحددها البلدية، ويجب ان تكون الرسومات او اية تعديلات فيها موقعا عليها من مهندس مرخص بمزاولة المهنة في بلدية الكويت، ويلتزم طالب البناء بأن يعهد الى مكتب هندسي بالاشراف على تنفيذ الاعمال المرخص بها، ويكون المكتب مسؤولا عن الاشراف على تنفيذ هذه الاعمال". "/المستقبل/" انتهى س.ا |