Facebook Page Twitter Page Instagram Page You Tube Page Email Apple Application Android Application
 
Al Mustagbal Website
أخبار مصورة
الكعبة المشرّفة في صور
أشكال ملفتة للغيوم فوق مدينة صور اللبنانية
الأنوار القطبية تضيء سماء اسكتلندا
كهوف من الجليد في بحيرة بيكال في سيبيريا
شلالات نياجرا
اروع الصور لامواج البحر
الطائرة الشمسية التي ستجول العالم من دون وقود
من سماء لبنان الجنوبية الغيم يرسم في تشرين لوحات سماوية
حين زينت الثلوج جنوب لبنان
Weather Kuwait
2015-04-23 12:25:59
عدد الزوار: 1223
 
مجلس الامة يحيل "المرافعات المدنية والتجارية" الى الحكومة
 
 

الكويت - احال مجلس الامة مشروع تعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم رقم38  لسنة 1980 إلى الحكومة.

وخلال جلسة المجلس الاعتيادية، امس الاربعاء 22 ابريل، تمت مناقشة واقرار تعديلات احكام القانون المرافعات المدنية والتجارية، والمتعلق بإجراءات الإعلان وطريقة سير الدعوى أمام المحكمة خلال المداولتين الاولى والثانية.

وعلّق وزير العدل وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية يعقوب الصانع على القانون بالقول" ان هذا القانون سيحد بصورة كبيرة من طول الدورة المستندية".

وفي كلمته امام المجلس، لفت الصانع الى ان بهذا القانون يدخل القضاء فضاء التقنية الحديثة، موضحاً ان قانون المعاملات الإلكترونية الذي اقره المجلس، تبعه إقرار قانون هيئة الاتصالات وسيلحقه عدة قوانين حتى تكتمل منظومة التشريعات الإلكترونية مثل قانون الإعلان الإلكتروني الذي نناقشه وقانون جرائم تقنية المعلومات الذي سيأتي لاحقا

واضاف الصانع "لولا قانون المعاملات الإلكترونية لم يصدر هذا القانون بحلته الحالية وربما ستقدم بعد ذلك عدد من التشريعات المتعلقة بالتجارة الإلكترونية حتى نصل إلى حكومة إلكترونية ذكية تكمل منظومة التشريعات الإلكترونية  

 نص المواد المعدلة

تنص الفقرة ما قبل الأخيرة في المادة الخامسة على أن يكون للتوقيع الإلكتروني في ما يتعلق بالإعلان الأثر ذاته المقرر للتوقيع في هذا القانون وقانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية متى روعيت في إنشائه الشروط والضوابط الفنية والتقنية التي توفر الثقة في الوسائل المختلفة وسلامة المعلومات الموثقة وإمكانية حفظ السند الإلكتروني.

أما المادة (221) المستبدلة من القانون الجديد فنصت على أنه لا يجوز للمدين أو للقضاة أو أعضاء النيابة العامة أو العاملين في المحاكم أو الأجهزة المعاونة للقضاء ولا للمحامين الوكلاء عمن يباشر الإجراءات أو عن المدين أن يتقدموا الى المزايدة بأنفسهم أو بطريق تسخير غيرهم وإلا كان البيع باطلا.

ونصت المادة (122) المستبدلة على أنه "اذا قصد من الدعوى أو الدفاع فيها مجرد الكيد جاز الحكم بالتعويض على من قصد ذلك وتختص بنظر هذا الطلب المحكمة التي نظرت الدعوى أو الدفاع الكيدي ويرفع إليها بطلب عارض أو بدعوى أصلية ما لم يكن الطلب بحسب قيمته أو نوعه لايدخل في اختصاصها".

اما المادة (135) المعدلة فنصت "على أنه يجوز للطاعن أو المطعون ضده بعد صدور الحكم في الطعن أن يطلب من المحكمة المختصة الحكم له بالتعويضات إذا كان صاحب الطعن أو طريق السلوك فيه قصد به الكيد"."/المستقبل/" انتهى س.ا

Addthis Email Twitter Facebook
 

تصنيفات :

 
 
 
 
 
أخبار ذات صلة
 
Al Mustagbal Website