الكويت - اقر مجلس الامة التعديلات على بعض احكام أحكام المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية. وخلال جلسته التكميلية امس الاربعاء 22 ابريل، وافق المجلس على الطلب نيابي القاضي بإعادة التعديل المقدم على أحكام المادة الثالثة من القانون رقم 5 لسنة 2007 الى لجنة الشباب والرياضة البرلمانية والمتعلق بانتخابات الصوت الواحد بالأندية لمزيد من الدراسة وتقديم تقرير تكميلي آخر بشأنه. واضاف المجلس فقرة جديدة الى نهاية المادة (28) من المرسوم تتضمن "تشكيل دائرة خاصة بمقر المحكمة الكلية تختص دون غيرها بالفصل في المنازعات ذات الصلة بالقوانين الرياضية والأنشطة الرياضية ذات الصلة وعلى أن تستأنف أحكامها أمام دائرة خاصة بالنشاط الرياضي بمحكمة الاستئناف". هذا، وأكد وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود اهتمام القيادة السياسية والدولة بالشباب وتوفير كل الامكانات لتشجيعهم وتطويرهم. وخلال مداخلته اثناء مناقشة القانون، اكد الحمود ان الحكومة أحالت الى مجلس الامة مشروعي قانون في شأن فصل قطاع الشباب عن قطاع الرياضة بما يترجم حرصها ورئيسها على الشباب ورعايته، لافتاً الى ان وزارة الدولة لشؤون الشباب تبذل جهودا حثيثة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتطوير الرعاية الشبابية. وشدد الحمود على ان هناك حاجة لتطوير الرياضة لذلك اقر مجلس الوزراء خطة لتطوير الرياضة وهي خطة «طموحة» وتم اعداد الاعتمادات المالية اللازمة بالتعاون مع لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية لتشجيع الرياضة في الكويت، لافتا الى ان الابواب مفتوحة لكل الاندية والاتحادات للتقدم بمشاريعها حتى يعود ريع هذه الاستثمارات لدعم وتشجيع عمل الاندية. المواد المعدلة في الاقتراح تنص المادة 16 من مرسوم الهيئات الرياضية بعد التعديل على "انه مع عدم الاخلال بحكم الفقرة الاولى من المادة (4) من القانون رقم (5) لسنة 2007 في شأن تنظيم أوجه العمل في كل من اللجنة الاولمبية الكويتية والاتحادات والاندية الرياضية ويضم لعضوية الاتحاد بعد إنشائه الأندية التي لها نشاط في اللعبة وفقا لأحكام نظامه الأساسي". واضف الى ذلك، انه "لا يجوز لهذه الاندية الانسحاب إلا بقرار من مجلس إدارة النادي وموافقة الجمعية العمومية أو نتيجة لاسقاط عضوية النادي من الاتحاد بقرار مسبب من الجمعية العمومية للاتحاد وذلك دون الاخلال بأحكام هذا القانون وتعامل الأندية الرياضية المتخصصة المنتسبة للاتحادات الدولية او الاولمبية او غير الاولمبية معاملة الاتحادات في المشاركات الدولية". اما المادة 36 فتنص ان "على الهيئات الرياضية التي يعاد شهر نظمها الأساسية تطبيقا لأحكام هذا القانون ان تعيد تشكيل مجالس ادارتها وفقا للنظام المعدل ولمجلس ادارة هيئة الشباب والرياضة اصدار قرار مواعيد الانتخابات على ان تبدأ الانتخابات بالأندية ثم الاتحادات ثم اللجنة الاولمبية على التوالي وتستمر المجالس حتى تاريخ انتهاء الدورة الاولمبية المقبلة". "/المستقبل/" انتهى س.ا |