Facebook Page Twitter Page Instagram Page You Tube Page Email Apple Application Android Application
 
Al Mustagbal Website
أخبار مصورة
الكعبة المشرّفة في صور
أشكال ملفتة للغيوم فوق مدينة صور اللبنانية
الأنوار القطبية تضيء سماء اسكتلندا
كهوف من الجليد في بحيرة بيكال في سيبيريا
شلالات نياجرا
اروع الصور لامواج البحر
الطائرة الشمسية التي ستجول العالم من دون وقود
من سماء لبنان الجنوبية الغيم يرسم في تشرين لوحات سماوية
حين زينت الثلوج جنوب لبنان
Weather Kuwait
2015-04-22 17:32:25
عدد الزوار: 1101
 
"الداخلية والدفاع" تمنح الشرطة امتيازات مالية
 
 

الكويت - وافقت لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية على  بتعديل المادة 83 من القانون رقم 23 لسنة 1968 بشأن قوة الشرطة.

واكد النائب عسكر العنزي ان موافقة اللجنة على إقرار حقوق وامتيازات مالية جديدة لرجال الشرطة جاءت لانهم الأعين الساهرة على أمن واستقرار البلاد، موضحاً ان الاقتراح ينص على أن يحتفظ عضو قوة الشرطة بكامل رصيد إجازاته الدورية التي لم يحصل عليها ولم يتقاض بدلها نقدا أثناء خدمته الفعلية.

واضاف العنزي انه يجوز لرجال الشرطة الانتفاع به بما لا يزيد على 3 أشهر في السنة الواحدة إذا سمحت ظروف العمل بذلك، مشيراً الى انه "يستحق رجل الشرطة عند انتهاء خدمته صرف بدل رصيد إجازات عن 5 سنوات فقط من رصيد إجازاته، وإذا انتهت الخدمة بالوفاة صرف بدل رصيد الإجازات لورثة المتوفى الشرعيين".

هذا، ونوه العنزي بأن عمل عضو قوة الشرطة يتسم بطبيعة خاصة وقد يتعرض فيه لمخاطر قد تكلفه حياته، وذلك في سبيل قيامه بحفظ الأمن والنظام داخل البلاد وحماية الأرواح والأعراض والأموال، موضحاً ان هنالك مجابهة ظروف أو أشخاص على قدر كبير من الخطورة.

واضاف انه يتطلب العمل الشرطي استدعاء عضو قوة الشرطة أثناء تمتعه بإجازته الدورية وحرمانه من استكمالها في أي وقت وتحت أي ظروف وهو ما جعل المشرع يخصه بقانون خاص ينظم كل شؤونه الوظيفية، قائلاً "لذا تقدمت بالاقتراح باستبدال نص جديد بنص المادة 83  المشار إليها.

اقتراح التعديل

وكان النائب عسكر العنزي تقدم في سبتمر من العام الماضي باقتراح التعديل، مطالباً باستبدال نص المادة (83) من القانون رقم (23) لسنة 1968 الذي يقول:"يحتفظ عضو قوة الشرطة بكامل رصيد اجازاته الدورية التي لم يحصل عليها ولم يتقاض بدلها نقداً أثناء خدمته الفعلية، ويجوز له الانتفاع به بما لا يزيد على ثلاثة أشهر في السنة الواحدة اذا سمحت ظروف العمل بذلك. ويستحق عند انتهاء خدمته صرف بدل رصيد اجازات عن خمس سنوات فقط من رصيد اجازته. فاذا انتهت الخدمة بالوفاة صرف بدل رصيد الاجازات لورثة المتوفي الشرعيين".

ونصت المادة الثانية انه على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.  "/المستقبل/" انتهى س.ا
Addthis Email Twitter Facebook
 

تصنيفات :

 
 
 
 
 
أخبار ذات صلة
 
Al Mustagbal Website