Facebook Page Twitter Page Instagram Page You Tube Page Email Apple Application Android Application
 
Al Mustagbal Website
أخبار مصورة
الكعبة المشرّفة في صور
أشكال ملفتة للغيوم فوق مدينة صور اللبنانية
الأنوار القطبية تضيء سماء اسكتلندا
كهوف من الجليد في بحيرة بيكال في سيبيريا
شلالات نياجرا
اروع الصور لامواج البحر
الطائرة الشمسية التي ستجول العالم من دون وقود
من سماء لبنان الجنوبية الغيم يرسم في تشرين لوحات سماوية
حين زينت الثلوج جنوب لبنان
Weather Kuwait
2015-04-21 17:32:49
عدد الزوار: 437
 
مجلس الامة يوافق على تعديل قانون الزراعة والثروة السمكية
 
 

الكويت - اقر مجلس الامة اقتراح بقانون بشان اضافة المواد (5 مكررا و5 مكررا (أ) و5 مكررا (ب)) الى القانون رقم 94 لسنة 1983 الخاص بانشاء الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية في مداولته الثانية واحالته الى الحكومة.

وخلال جلسته العادية اليوم 21 ابريل، صوّت النواب على اقتراح القانون، اذ حظي بموافقة 31 عضوا ورفض 12 عضوا من اجمالي الاعضاء الحضور في المداولة الثانية، حيث نصت المادة (5 مكررا) من القانون وفقا لتقرير لجنة المرافق العامة البرلمانية على انه عند قيام الهيئة بتخصيص وتوزيع الحيازات الزراعية وحظائر الماشية والمصائد البحرية والمناحل وغيرها من الحيازات يجب الالتزام بان "يحظر على المخصص له استغلال ما تم تخصيصه له لغير الاغراض التي خصصت من اجله".

واشارت المادة (5) الى انه "يمنح المخصص له فترة لا تزيد على 3 سنوات تبدأ من تاريخ تثبيت الحدود واستلامه للموقع ليقدم أمام الهيئة ما يثبت أنه بالفعل حقق انتاجا من زراعته او ماشيته او مصائده البحرية او مناحله او غيرها من الحيازات وذلك حسب احوال كل تخصيص وبآليات الاثبات التي تحددها الهيئة"، اضافةً الى انه يحظر ان يخضع ما تم تخصيصه وتوزيعه من أراض وحيازات زراعية وحظائر الماشية والمصائد البحرية والمناحل وغيرها من الحيازات.

واضافت المادة ذاتها أنه "في جميع الأحوال لا يجوز تخصيص أكثر من حيازة مما سبق ذكره للفرد أو الشركة أو المؤسسة".

 اما المادة (5 مكررا -أ )  فنصت على انه "يجب على الهيئة التفتيش الدائم على ما يتم تخصيصه وتوزيعه من أراض وحيازات زراعية وحظائر الماشية والمصائد البحرية والمناحل وغيرها من الحيازات للغير وبشكل دوري تنفيذا لأحكام هذا القانون كما تلتزم الهيئة بسحب ما تم تخصيصه وتوزيعه مما سبق اذا ثبت لديها مخالفة حكم المادة السابقة وعلى المخصص له تسليم ما تم تخصيصه للهيئة خلال شهر من قرار الهيئة الصادر بإلغاء الترخيص وسحب الحيازة".

هذا، واوضحت اجراءات فسخ العقد وإلغاء الترخيص الاداري المؤقت والغرامة ان كل من أجرى على ما خصص له من الهيئة تعاملات تتعلق بالتنازل بالبيع النقدي أو بالوكالة غير قابلة للنقض أو الانتفاع او الاستثمار أو الايجار.

ونصت الاجراءات على ان يعاقب بذات الغرامة اذا كان الجاني من موظفي الهيئة او اشترك او سهل لاتمام الجريمة ويعاقب على الشروع في الجرائم السابقة بعقوبة الجريمة التامة دون الاخلال بحق الدولة لاسترجاع ما تم تخصيصه ولا يجوز تطبيق المادتين (81 و82) من قانون الجزاء بأي حال على الجرائم المذكورة في هذا القانون

ولفتت المادة الثانية من القانون الى ضرورة ان يلتزم المنتفع الحالي للحيازات الزراعية وحظائر الماشية والمصائد البحرية والمناحل أو غيرها من الحيازات قبل تاريخ العمل بهذا القانون بتوفيق أوضاعه وفقا لما تنص عليه المادة (5 مكررا) وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون وإلا كان للهيئة سحب ما تم تخصيصه وتوزيعه له من اراضي الحيازات دون ان يكون له الحق بالرجوع على الهيئة بأي تعويض أيا كان سببه وفي حالة قيامه بتعديل وضعه خلال السنة تسري عليه.

 5 رسائل في عهدة جدول أعمال مجلس الامة

وكان مجلس الامة وافق في جلسته العادية اليوم على خمس رسائل واردة على جدول أعماله في بند كشف الأوراق والرسائل الواردة.

وتتعلق الرسالة الأولى بطلب بعض الأعضاء استعجال لجنة الشؤون الداخلية والدفاع البرلمانية في تقديم تقريرها عن مشروع القانون بتعديل المادة 83 من القانون رقم 23 لسنة 1968 في شأن نظام قوة الشرطة.

ونصت الرسالة الثانية على طلب رئيس لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية بإحالة الاقتراح بقانون بشأن إضافة مادة جديدة إلى القانون رقم 31 لسنة 2008 بشأن الفحص الطبي للراغبين في الزواج قبل إتمام الزواج إلى لجنة شؤون المرأة والأسرة البرلمانية للاختصاص عملا بنص المادة 58 من اللائحة الداخلية.

وجاءت الرسالة الثالثة من رئيس لجنة حقوق الانسان البرلمانية ويطلب فيها تكليف اللجنة دراسة ما توصل إليه الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية من حلول لمعالجة أوضاع هذه الفئة.

وفي الرسالة الرابعة طلب رئيس لجنة حماية الاموال العامة البرلمانية تكليف اللجنة التحقيق في ما ورد بالرسالتين الواردتين من رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية واللتين وافق عليهما المجلس في جلستي 26 يناير 2011 والسابع من أبريل 2015.

وتتعلق الرسالة الخامسة بطلب بعض الاعضاء بتكليف لجنة شؤون التعليم والثقافة والارشاد البرلمانية مناقشة موضوع تعديل منهج اللغة العربية والتربية الاسلامية في وزارة التربية. "/المستقبل/" انتهى س.ا

Addthis Email Twitter Facebook
 

تصنيفات :

 
 
 
 
 
أخبار ذات صلة
 
Al Mustagbal Website