Facebook Page Twitter Page Instagram Page You Tube Page Email Apple Application Android Application
 
Al Mustagbal Website
أخبار مصورة
الكعبة المشرّفة في صور
أشكال ملفتة للغيوم فوق مدينة صور اللبنانية
الأنوار القطبية تضيء سماء اسكتلندا
كهوف من الجليد في بحيرة بيكال في سيبيريا
شلالات نياجرا
اروع الصور لامواج البحر
الطائرة الشمسية التي ستجول العالم من دون وقود
من سماء لبنان الجنوبية الغيم يرسم في تشرين لوحات سماوية
حين زينت الثلوج جنوب لبنان
Weather Kuwait
2015-04-21 17:36:37
عدد الزوار: 796
 
دشتي يدعو لحبس المسيئين الى الصحابة وآل البيت
 
 

الكويت - طالب النائب عبد الحميد دشتي بفرض عقوبة الحبس من يمس "الذات الالهية أو القرآن الكريم أو الانبياء أو الصحابة الاخيار أو زوجات الانبياء عليهم السلام أو آل البيت عليهم السلام بالتحريض أو الطعن أو السخرية او التجريم".

وفي اقتراح قدمه دشتي، تضمن تعديل المادة 70 من قانون هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات، لفرض عقوبة الحبس على كل من استخدم وسائل الاتصالات في المساس "بالذات الالهية أو القرآن الكريم أو الانبياء أو الصحابة الاخيار أو زوجات الانبياء عليهم السلام أو آل البيت عليهم السلام بالتحريض أو الطعن أو السخرية او التجريم وبأي وسيلة من وسائل التعبير".

واشاردشتي الى تعديل عقوبة الحبس بمدة لا تزيد على سنة واحدة وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين، موضحاً "على ان يعاقب كل من أساء عمدا استعمال وسائل الاتصالات الهاتفية بالغرامة التي لا تقل عن ألفي دينار كويتي ولا تزيد على عشرة آلاف دينار".

كما اضاف دشتي انه بموجب التعديل يعاقب كل من أقدم بأي وسيلة من وسائل الاتصالات، على توجيه رسائل تهديد أو إهانة أو رسائل منافية للآداب أو نقل خبرا مختلقا بقصد إثارة الفزع يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف دينار كويتي ولا تزيد على عشرة آلاف دينار، قائلاً "وكل من تعمد الإساءة والتشهير بالغير عن طريق استعمال جهاز أو وسيلة من وسائل الاتصال أو غيرها في التقاط صورة أو أكثر مقطع فيديو له دون علمه أو رضاه أو استغل امكانات هذه الاجهزة واستخراج صور منها دون إذنه أو قام باصطناع صورة مخلة بالآداب العامة لأشخاص آخرين يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف دينار كويتي ولا تزيد على عشرين الف دينار".

 ولفت دشتي انه بموجب التعديل يعاقب "كل من قام عن طريق اجهزة او وسائل الاتصال بإرسال الصور المبينة في الفقرة السابقة أو أي صورة أو مقطع فيديو مخلة بالآداب العامة إلى أشخاص آخرين أو قام بنشرها أو تداولها بأي وسيلة كانت يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن ألفي دينار كويتي ولا تزيد على عشرة آلاف دينار".

وتضمن التعديل ايضاً انه "إذا اقترنت الأفعال بالتهديد أو الابتزاز أو تضمنت استغلال الصور بأي وسيلة في الإخلال بالحياء والمساس بالأعراض أو التحريض على الفسق والفجور تكون العقوبة بالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف دينار كويتي ولا تزيد على عشرين الف دينارعلى ان يحكم في جميع الاحوال بمصادر أجهزة ووسائل الاتصالات وغيرها مما استخدم بارتكاب الجريمة، كما يحكم بمحو وإعدام الصور ومقاطع الفيديو المتحصل عليها".

المادة 70 

وتنص المادة 70 من قانون قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات على انه "كل من أساء عمداً استعمال وسائل الاتصالات الهاتفية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على ألفي دينار كويتي ولا تقل عن مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين"، اضافةً الى ان كل من أقدم بأي وسيلة من وسائل الاتصالات، على توجيه رسائل تهديد أو إهانة أو رسائل منافية للآداب أو نقل خبراً مختلقاً بقصد إثارة الفزع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

اما من تعمد الإساءة والتشهير بالغير عن طريق استعمال جهاز أو وسيلة من وسائل الاتصال أو غيرها في التقاط صورة أو أكثر أو مقطع فيديو له دون علمه أو رضاه أو استغل إمكانات هذه الأجهزة واستخرج صوراً منها دون إذنه أو قام باصطناع صورة مخلة بالآداب العامة لأشخاص آخرين فيعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار ولا تقل عن خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. وفي كل الحالات يحكم بمصادرة أجهزة ووسائل الاتصالات وغيرها مما استخدم بارتكاب الجريمة، كما يحكم بمحو وإعدام الصور ومقاطع الفيديو المتحصل عليها. "/المستقبل/" انتهى س.ا

Addthis Email Twitter Facebook
 

تصنيفات :

 

كلمات و مفاتيح :

 
 
 
 
أخبار ذات صلة
 
Al Mustagbal Website