Facebook Page Twitter Page Instagram Page You Tube Page Email Apple Application Android Application
 
Al Mustagbal Website
أخبار مصورة
الكعبة المشرّفة في صور
أشكال ملفتة للغيوم فوق مدينة صور اللبنانية
الأنوار القطبية تضيء سماء اسكتلندا
كهوف من الجليد في بحيرة بيكال في سيبيريا
شلالات نياجرا
اروع الصور لامواج البحر
الطائرة الشمسية التي ستجول العالم من دون وقود
من سماء لبنان الجنوبية الغيم يرسم في تشرين لوحات سماوية
حين زينت الثلوج جنوب لبنان
Weather Kuwait
2015-04-20 17:16:44
عدد الزوار: 1337
 
"الأوقاف": الميت بمرض الأيدز من الشهداء وله أجرهم
 
 

الكويت- تتجدد الفتاوى بتجدد الأحوال والقضايا التي تفرض نفسها على الواقع الاسلامي، وتأتي نتيجة لما تعيشه البشرية من تحولات كبيرة وجديدة لم تشهدها العصور الغابرة، وقد انتشرت الأمراض بين بني البشر وكثير منها لم يكن مكتشفا من قبل، مما تطلب معه فتاوي جديدة لمقضتى الحال، وفي السياق أصدرت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية فتوى تعتبر أن «مَن يموت بمرض الإيدز يُعد من شهداء الآخرة، ومن حقه أن يغسّل في الدنيا ويكفّن شأنه شأن أي متوفى آخر، وله في الآخرة أجر الشهداء إن شاء الله تعالى، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم (المبطون شهيد والمطعون شهيد) رواه البخاري».

وبين الإدارة التابعة لقطاع الافتاء والبحوث الشرعية في فتوى حملت الرقم 25ع/‏2015 ردا على اسئلة وجهتها صحيفة الراي الكويتية تتعلق بشأن مرض «الإيدز» أن «زواج مريض الإيدز بشخص سليم برضاه جائز مادام كل طرف عالماً بحال الآخر، مع وجوب تجنب السليم منهما من عدوى الآخر له قدر الإمكان»، معتبرةً أن «لولي الامر إلزام المريض بتلقي العلاج في حال رفضه».

وأكدت الفتوى أن «تغسيل الميت فرض كفاية (عند جمهور الفقهاء) فإذا قام به البعض سقط عن البقية، وهو سنة مؤكدة (عند بعض الفقهاء) فإذا تعذّر الغسل لفقد ماء، أو خوف تفسخه لحرق، أو بسبب خوف انتقال مرضه المعدي إلى من يقوم بغسله ولا يمكن التوقي منه، فإنه يُيمم إذا أمكن ذلك، فإذا لم يمكن غسله ولا تيممه، وبخاصة عند الخوف من انتقال العدوى فإنه يصلى عليه ويدفن من غير غسل ولا تيمم».

وبشأن حكم رفض مرضى الإيدز تلقي العلاج الطبي المقدم من مستشفى الأمراض السارية؟ اشارت الفتوى الى أنه «من الواجب على المريض التداوي والأخذ بالأسباب، وأنه لا يجوز اليأس من روح الله أو القنوط من رحمته، بل ينبغي بقاء الأمل في الشفاء، وأن ولي الامر له أن يلزم بالتداوي في حالة الأمراض المعدية والتحصينات الوقائية».

وأشارت اللجنة في ردها على سؤال بخصوص دم مريض الإيدز وهل يعتبر نجساً؟ أن«دم الانسان المسفوح (الذي يسيل) نجس شرعاً سواء كان صحيحاً او مريضاً على السواء واستثنى الفقهاء دم الشهيد ما دام عليه لحديث النبي صلى الله عليه وسلم عن شهداء أحد (ادفنوهم في دمائهم) رواه البخاري».

وبشأن جواز تهميش أو عزل فئة من المجتمع لسبب مرضي من دون حاجة ملحة لذلك؟ قالت اللجنة في الفتوى:«يجوز عزل المصابين بأمراض معدية طبياً إذا رأت الجهات المختصة عزلهم، مع توفير سبل الحياة المناسبة لهم»، وأكدت الفتوى أن الشخص الذي يقدم المساعدة إلى مريض الإيدز، سواء كانت مساعدة مادية أو غير مادية «يؤجر لحديث النبي صلى الله عليه وسلم (في كل كبد رطبة أجر) رواه البخاري، ولحديث (لا تحقرن من المعروف شيئاً ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق) متفق عليه».

Addthis Email Twitter Facebook
 

تصنيفات :

 

كلمات و مفاتيح :

 
 
 
 
أخبار ذات صلة
 
Al Mustagbal Website