Facebook Page Twitter Page Instagram Page You Tube Page Email Apple Application Android Application
 
Al Mustagbal Website
أخبار مصورة
الكعبة المشرّفة في صور
أشكال ملفتة للغيوم فوق مدينة صور اللبنانية
الأنوار القطبية تضيء سماء اسكتلندا
كهوف من الجليد في بحيرة بيكال في سيبيريا
شلالات نياجرا
اروع الصور لامواج البحر
الطائرة الشمسية التي ستجول العالم من دون وقود
من سماء لبنان الجنوبية الغيم يرسم في تشرين لوحات سماوية
حين زينت الثلوج جنوب لبنان
Weather Kuwait
2015-04-20 17:53:04
عدد الزوار: 1265
 
دشتي: لتعديل قانون "المرئي والمسموع"
 
 

الكويت - اقترح النائب د.عبدالحميد دشتي اضافة مادة على قانون المرئي والمسموع تتعلق بميعاد الدعاوى الجزائية ودعاوى التعويض.  

ونص اقتراح دشتي، على اضافة المادة "17 مكرر" من القانون رقم 61 لسنة 2007 بشأن قانون المرئي والمسموع، اذ تتضمن المادة الأولى ان "تسقط الدعوى الجزائية عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون اذا لم يتم ابلاغ النيابة العامة عنها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ النشر، وتسقط دعوى التعويض اذا لم يتم رفعها خلال سنة من تاريخ النشر ما لم تكن الدعوى الجزائية قائمة فيبدأ بميعاد السقوط من تاريخ انقضائها او صدور حكم نهائي".

 أما المادة الثانية فتنص على ان يلغى كل حكم أو نص ورد في أي قانون يتعارض مع احكام هذا القانون، في حين المادة الثالثة تحدد وقت العمل بالقانون بالنص "يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية".

ونصت المادة الرابعة منه انه على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القانون.

وضمن دشتي القانون مذكرة ايضاحية تشير الى انه "لما كان النص في قانون المرئي والمسموع لم يحدد ميعاد لسقوط الدعاوى الجزائية عن جرائم المرئي والمسموع وكذا دعاوى التعويض الناشئة عنه فسكوت المشرع جعل البعض يأخذون منه سهما على رقاب الأفراد خاصة"، مضيفاً "في ظل عدم تحديد مدة لتقديم الدعوى الجائية وهو الأمر الذي كان يقتضي تحديد موعد لتقديم الدعاوى الجزائية الناتجة عن اساءة استخدام الحق في المرئي والمسموع بمخالفة أي نص من المواد المبينة به".

وقال دشتي ان "تحديد ميعاد لتقديم الدعاوى المدنية الناشئة عنه سواء بالطريق المباشر او بعد انقضاء الدعوى الجزائية أسوة بقانون المطبوعات والنشر".

 القانون رقم 61 لسنة 2007  

والقانون رقم 61 لسنة 2007 للمرئي والمسموع، يتألف من 21 مادة موزعة على اربعة فصول، تبدأ بفصل تمهيدي تعريفي عن القانون وارتباط المواد به، لينتقل الى فصل آخر يتعلق بكيفية عمل المؤسسات الاعلامية. ويصل بالفصل التالي الى المسائل المحظورة ومواد العقوبات. أما الفصل الاخير فيشير الى الاحكام الختامية. والمادة "17" من القانون تنص على "تختص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق والتصرف والادعاء في جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون". "/المستقبل/" انتهى س.ا

 

Addthis Email Twitter Facebook
 

تصنيفات :

 
 
 
 
 
أخبار ذات صلة
 
Al Mustagbal Website