Facebook Page Twitter Page Instagram Page You Tube Page Email Apple Application Android Application
 
Al Mustagbal Website
أخبار مصورة
الكعبة المشرّفة في صور
أشكال ملفتة للغيوم فوق مدينة صور اللبنانية
الأنوار القطبية تضيء سماء اسكتلندا
كهوف من الجليد في بحيرة بيكال في سيبيريا
شلالات نياجرا
اروع الصور لامواج البحر
الطائرة الشمسية التي ستجول العالم من دون وقود
من سماء لبنان الجنوبية الغيم يرسم في تشرين لوحات سماوية
حين زينت الثلوج جنوب لبنان
Weather Kuwait
2015-04-18 12:16:43
عدد الزوار: 402
 
"التشريعية" ترفض تعديل قانون رقم 50 لسنة 1994
 
 

الكويت- رفضت اللجنة التشريعية 3 اقتراحات بقوانين بشأن تعديل قانون رقم 50 لسنة 1994 في شأن استغلال القسائم والبيوت المخصصة لأغراض السكن الخاص.

ولفتت اللجنة في تقريرها الى ان هناك اقتراحين بقانونين متشابهين في الفكرة والمضمون ويهدفان وحسبما جاء في مذكرتهما الايضاحية الى ايجاد سبل لعلاج تفاقم مشكلة ندرة الاراضي الصالحة للسكن الخاص، والزيادة المطردة في احتياجات المواطن لتأمين السكن المناسب له ولأسرته، والتي زادت حدتها بزيادة اعداد مستحقي الرعاية السكنية.

وذكرت اللجنة ان الهدف من الاقتراح بقانون الثالث -وحسبما جاء في مذكرته الإيضاحية- هو إعفاء أمول الوقف الخيري من الرسوم أسوة بما تتمتع به الأموال العامة من إعفاءات من الرسوم المفروضة الواردة بالقانون رقم 50 لسنة 1994.

واستعرضت اللجنة الاقتراحات بقوانين المشار إليها، ورأت ان قيمة الرسم السنوي المقرر في الاقتراحين بقانونين الأول والثاني لا تتناسب مع المساحة المملوكة، فضلاً عن أن قيمة الرسم المقدرة وهي نصف دينار بدلاً من القيمة السابقة وهي 10 دنانير قد تؤدي إلى نتيجة عكسية ولا تحقق الهدف من الاقتراح.

كما رأت اللجنة أنه ليس هناك حاجة إلى إعفاء القسائم المملوكة للوقف الخيري من الرسم السنوي المستحق.

قانون تنظيم استغلال الاراضي

وينص القانون في مادته الاولى "إذا زادت مساحة قسائم السكن الخاص غير المبنية المملوكة لأحد الأشخاص الطبيعيين في اي موقع وفي اي مشروع يتضمن قسائم مخصصة لأغراض السكن الخاص سواء كانت هذه القسائم في موقع واحد أو في مواقع متعددة وفي مشروع واحد أو في مشاريع متعددة، على خمسة آلاف متر مربع في مجموعها، فرض على كل متر مربع يجاوز هذه المساحة رسم سنوي مقداره عشرة دنانير كويتية. ولا تعتبر القسيمة مبنية وفقا لأحكام هذه المادة إلى إذا بلغت مساحة البناء مائتي متر مربع ( 200م2 ) أو عشرين في المائة ( 20 %) من مساحة القسيمة أيهما أكبر. ولا تسري أحكام الفقرتين السابقتين على المساكن الخاصة التي تقام على أراض تزيد مساحتها على ما هو منصوص عليه فيها مهما بلغت مادام لم يصدر من بلدية الكويت قرار بتنظيمها وفرزها إلى قسائم متعددة أو مادام قد صدر قرار من البلدية بدمجها.

أما المادة رقم 2 فتقول انه يقف استحقاق الرسم المقرر على القسيمة متى اكتمل البناء عليها وصار جاهزا للسكن فيه.

ولا يسري الرسم بحسب المادة رقم 4 على قسائم السكن الخاص المملوكة للدولة او الاشخاص الاعتبارية العامة الاخرى ، كما لا يسري على القسائم الاستثمارية والتجارية والصناعية والزراعية.

"/المستقبل/" انتهى ع.د

Addthis Email Twitter Facebook
 

تصنيفات :

 

كلمات و مفاتيح :

 
 
 
 
أخبار ذات صلة
 
Al Mustagbal Website