Facebook Page Twitter Page Instagram Page You Tube Page Email Apple Application Android Application
 
Al Mustagbal Website
أخبار مصورة
الكعبة المشرّفة في صور
أشكال ملفتة للغيوم فوق مدينة صور اللبنانية
الأنوار القطبية تضيء سماء اسكتلندا
كهوف من الجليد في بحيرة بيكال في سيبيريا
شلالات نياجرا
اروع الصور لامواج البحر
الطائرة الشمسية التي ستجول العالم من دون وقود
من سماء لبنان الجنوبية الغيم يرسم في تشرين لوحات سماوية
حين زينت الثلوج جنوب لبنان
Weather Kuwait
2015-04-16 17:38:19
عدد الزوار: 941
 
"الفتوى والتشريع": اعتبار الموظف مستقيلا اذا انقطع 15 يوما متصلة
 
 

الكويت- وضعت الحكومة حدا لاستهتار الموظفين في القطاع الحكومي عبر سلسلة من الصلاحيات التي أعلن عنها رئيس ادارة الفتوى والتشريع المستشار صلاح المسعد، اليوم الخميس، بأن محكمة التمييز في دائرتها الادارية اصدرت حكما في الطعن رقم (1598/2003) والمقام من (الفتوى) نيابة عن وزارة الصحة وديوان الخدمة المدنية والمتعلق بالإجازات المرضية ويقرر مبدأ جديدا للموظف العام.

واوضح المسعد في تصريح لوكالة الانباء الكويتية أن حيثيات الحكم نصت على انه "إذا انقطع الموظف عن عمله ولم يتبع الطريق القانوني أو لم يتم اعتماد الاجازات المرضية من المجلس الطبي العام وبلغ الانقطاع 15 يوما متصلة او 30 يوما متفرقة، جاز لجهة الادارة اعمال نص المادة (81) من نظام الخدمة المدنية".

وبين أن المحكمة قررت في اسباب حكمها ان هذا الامر شرع لمصلحة جهة الادارة بما يضمن حسن سير المرفق العام بانتظام واطراد، مشيرا الى ان محكمة التمييز اخذت بأسباب الطعن التي ابدتها ادارة الفتوى والتشريع في صحيفة طعنها.

ولفت إلى أن ذلك يأتي عندما قررت ان الانقطاع عن العمل بسبب المرض وجب على الموظف المبادرة باتباع الطريق الصحيح الذي رسمه القانون طبقا للقرار رقم (39/2006) الصادر عن مجلس الخدمة المدنية حتى يمكن الاعتداد بالإجازة المرضية التي تبرر الانقطاع عن العمل.

واكد المسعد أن هذا المبدأ يضمن تكريس سياسية الثواب والعقاب اذ تستطيع جهة الادارة تطبيق هذا الحكم على الموظفين المنقطعين عن العمل من دون اذن اذا اكتملت مدة الانقطاع التي حددها المشرع بالمادة (81) من نظام الخدمة المدنية.

يذكر أن المادة (81) من نظام الخدمة المدنية نصت على أنه "اذا انقطع الموظف عن عمله بغير اذن ولو كان ذلك عقب اجازة مرخص له بها يحرم من مرتبه عن مدة انقطاعه مع عدم الاخلال بالمساءلة التأديبية فإذا بلغ الانقطاع 15 يوما متصلة أو 30 يوما غير متصلة في خلال 12 شهرا اعتبر الموظف مستقيلا بحكم القانون".

.
Addthis Email Twitter Facebook
 

تصنيفات :

 
 
 
 
 
أخبار ذات صلة
 
Al Mustagbal Website