الكويت- أقر مجلس الامة في جلسته امس اقتراح ومشروع قانون بتعديل المادة الخامسة من القانون رقم 39 لسنة 2010 المتعلق بتأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه. وحصل القانون على اجماع اعضاء الحضور في مداولته الثانية. وينص التعديل على أنه مع الاستثناء من احكام هذا القانون "يجوز لوزارة الكهرباء والماء بعد موافقة مجلس الوزراء ان تقوم بتنفيذ ما تحتاج اليه من محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه وفقا لاحكام القانون رقم 37 لسنة 1964 المشار اليه". وقُدم توصيتين بشأن القانون، وافق المجلس عليهما، وتتعلقان بمراعاة حماية البيئة في تنفيذ المحطات الكهربائية. الوزارة ترحب رحب وزير الاشغال العامة ووزير الكهرباء والماء احمد الجسار خلال الجلسة باقرار هذا التعديل معتبرا انه يطلق يد الوزارة التي كانت مغلولة بالمساهمة والمشاركة في خطة التنمية عبر انشائها محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه". وأكد ان وزارته ستتمكن بعد هذا التعديل، من مساندة الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات اضافة الى الخطط الطموحة للرعاية السكنية وتوفير الطاقة الكهربائية لهذه المشاريع. لجنة المرافق العامة وكانت لجنة المرافق العامة احالت الى مجلس الامة في جلستها الاخيرة تقرير ثاني حول الاقتراح بتعديل بعض احكام القانون رقم 39 لسنة 2010 في شأن تأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت المحال بصفة الاستعجال، ومشروع القانون بتعديل نص المادة الخامسة من القانون رقم 39 لسنة 2010 بتأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت المحال بصفة الاستعجال. انتهى ع.د |