Facebook Page Twitter Page Instagram Page You Tube Page Email Apple Application Android Application
 
Al Mustagbal Website
أخبار مصورة
الكعبة المشرّفة في صور
أشكال ملفتة للغيوم فوق مدينة صور اللبنانية
الأنوار القطبية تضيء سماء اسكتلندا
كهوف من الجليد في بحيرة بيكال في سيبيريا
شلالات نياجرا
اروع الصور لامواج البحر
الطائرة الشمسية التي ستجول العالم من دون وقود
من سماء لبنان الجنوبية الغيم يرسم في تشرين لوحات سماوية
حين زينت الثلوج جنوب لبنان
Weather Kuwait
2015-04-03 09:43:47
عدد الزوار: 1151
 
البلدية تلغي قرار استئجار القسائم الخدمية
 
 

الكويت- اعترض وزير البلدية  على قرار المجلس البلدي بفتح باب التراخيص، في حين وافق المجلس على اعتراض الوزير مما يلغي قرار البلدي بشأن فتح باب التراخيص.

واوضح مدير عام البلدية بالانابة م. أحمد المنفوحي ان فتح التراخيص التجارية للمستأجرين من الباطن على القسائم الخدمية والتجارية في بعض مناطق الكويت ومنها منطقة الري قرارا ملغياً، مشيراً الى ان البلدي يصدر قراراته في الموضوعات المعروضة عليه بعد دراستها من قبل الجهاز التنفيذي.

كلام المنفوحي جاء في رده على السؤال المقدم من الاعضاء د.  حسن كمال، عبدالله الكندري ومحمد المعجل حول الاثار القانونية المتعلقة بالتأجير من الباطن للقسائم الخدمية ان الفقرة الاخيرة من المادة 12 من القانون رقم 5 لسنة 2005 تنص على انه ويصدر المجلس البلدي قراراته في الموضوعات المعروضة عليه بعد دراستها من قبل الجهاز التنفيذي، مضيفاً "وكذلك تنص المادة 14 من ذات القانون على انه يخطر الوزير المختص بالاشراف على شؤون البلدية بقرارات وتوصيات واقتراحات المجلس البلدي للتصديق عليها وله الاعتراض عليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وصول اخطاره بها كتابة".

واكد المنفوحي ان قرارات البلدي نافذة بعد فوات خمسة عشر يوما من تاريخ اخطار الوزير المختص بها كتابة، اذا لم يصدق او يعترض عليها، وفي حالة اعتراض الوزير المختص على قرار المجلس البلدي يبلغ المجلس بذلك كتابة خلال خمسة عشر يوما، لافتاً الى انه "اذا تمسك المجلس بقراره باغلبية الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس يرفع الوزير الامر الى مجلس الوزراء ولا يكون قرار المجلس البلدي في هذه الحالة نافذا الا بموافقة مجلس الوزراء".

واوضح المنفوحي انه بناء على ما تقدم ان قرار المجلس البلدي رقم 6/2014 لم يكن نافذا في يوم من الايام بل هو وان كان موجودا الا ان نفاذه كان معلقا على اما تصديق وزير الدولة لشؤون البلدية عليه او عدم اعتراضه عليه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وصول اخطار به او تبليغ المجلس بقرار الوزير بالاعتراض وتمسك المجلس بقراره باغلبية الذين يتألف منهم ورفع الوزير الامر الى مجلس الوزراء وموافقة مجلس الوزراء على القرار، قائلاً "ولما كان ذلك وكان القرار 6/2014 قد اعترض عليه من قبل معالي وزير الدولة لشؤون البلدية وعرض الامر على المجلس البلدي الذي قبل اعتراض وزير الدولة لشؤون البلدية عليه واصدر المجلس قراره بعدم الموافقة بشأن منح تراخيص تجارية للمستأجرين من الباطن على القسائم الخدمية والتجارية في بعض مناطق الكويت..  الى اخر ما جاء بالقرار".

وخلص المنفوحي الى القول "وعليه فان ما صدر من المجلس البلدي في 19/5/2014 بقبول اعتراض وزير الدولة لشؤون البلدية على قرار المجلس البلدي رقم 6/2014 الصادر بتاريخ 24/3/2014 يعد قرارات ويعمل به من تاريخ صدور القرار 6/2014 الذي اعتبر غير موجود بأثر رجعي لانه لم يكن نافذا في يوم من الايام ولا يمكن بالتالي الحديث عن انه تعدل او الغي، ولا يعمل به على اي وجه من الوجوه".

وشدد المنفوحي على ان التساؤلات حول فتح التراخيص التجارية للمستأجرين من الباطن على القسائم الخدمية والتجارية في بعض مناطق الكويت ومنها منطقة الري، كانه لم يكن واعتبر لاغيا لانه لم يكن نافذا في يوم من الايام.

 

انتهى.س.ا

Addthis Email Twitter Facebook
 

تصنيفات :

 

كلمات و مفاتيح :

 
 
 
 
أخبار ذات صلة
 
Al Mustagbal Website