Facebook Page Twitter Page Instagram Page You Tube Page Email Apple Application Android Application
 
Al Mustagbal Website
أخبار مصورة
الكعبة المشرّفة في صور
أشكال ملفتة للغيوم فوق مدينة صور اللبنانية
الأنوار القطبية تضيء سماء اسكتلندا
كهوف من الجليد في بحيرة بيكال في سيبيريا
شلالات نياجرا
اروع الصور لامواج البحر
الطائرة الشمسية التي ستجول العالم من دون وقود
من سماء لبنان الجنوبية الغيم يرسم في تشرين لوحات سماوية
حين زينت الثلوج جنوب لبنان
Weather Kuwait
2015-04-03 15:46:37
عدد الزوار: 1290
 
تشكيل فريق عمل للتصدي لظاهرة سكن العزاب
 
 

الكويت- في اطار معالجة سكن العزاب في المناطق السكنية والتي تعالت الاصوات مؤخرا لحل هذه الظاهرة المستشرية في الكويت، أصدر وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري أمس قرارا بتشكيل فريق عمل لمواجهة هذه الظاهرة.

ونص القرار على ما يلي:

بعد الاطلاع على القانون رقم 5 لسنة 2005م في شأن بلدية الكويت.

وعلى المرسوم بقانون رقم 125 لسنة 1992م في شأن حظر سكن غير العائلات في بعض المناطق السكنية.

وعلى القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009م في شأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به وتعديلاته.

وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 16 لسنة 2011م بشأن نظام فرق العمل بالجهات الحكومية.

وعلى قرار وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء رقم (ت م/م ب/197/8/92) بتحديد المناطق السكنية الخاضعة لأحكام المرسوم بالقانون رقم 125/1992.

وعلى القرار الإداري رقم 11/1993م في شأن تنفيذ أحكام المرسوم بالقانون رقم 125/1992 في شأن حظر إسكان غير العائلات في بعض المناطق السكنية.

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 392 المتخذ باجتماعه رقم 20-2/2012 المنعقد بتاريخ 15/4/2012م الخاص بالقضاء على ظاهرة سكن العزاب في مناطق السكن الخاص والنموذجي.

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 1275 باجتماعه رقم 43-2/2014 المنعقد بتاريخ 13/10/2014م بطلب تفعيل قرار مجلس الوزراء الخاص بالقضاء على ظاهرة سكن العزاب في مناطق السكن الخاص والنموذجي.

وعلى القرار الوزاري رقم 276 لسنة 2014 بتشكيل فريق عمل يختص بوضع الاقتراحات وآلية العمل الواجبة الاتباع للقضاء على ظاهرة سكن العزاب في المناطق السكنية.

وعلى توصية الاجتماع التنسيقي برئاسة وزير الدولة لشؤون البلدية وعضوية المحافظين المنعقد بتاريخ 29/3/2015 المتضمنة اعتماد الآلية المقترحة من فريق العمل المشكل بالقرار الوزاري رقم 276/2014 وتشكيل فريق عمل لتنفيذ تلك الآلية برئاسة بلدية الكويت وعضوية ممثلي الجهات المعنية.

ومقتضيات المصلحة العامة.

مادة أولى: يشكل فريق عمل برئاسة احمد المنفوحي مساعد المدير العام لشؤون قطاع التنظيم العمراني والمخطط الهيكلي، وعضوية عددا من المؤهلين.

مادة ثانية: يختص الفريق بالمهام التالية:

1- تنفيذ الآلية المقترحة من فريق العمل المشكل بالقرار الوزاري رقم 276 لسنة 2014م المعتمد في الاجتماع التنسيقي برئاسة وزير الدولة لشؤون

البلدية وعضوية المحافظين بتاريخ 29/3/2015، بشأن التصدي لظاهرة سكن العزاب في المناطق السكنية ذات الكثافة غير المرتفعة من العزاب، واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات في هذا الشأن.

ـ متابعة الإجراءات الخاصة بمخالفات سكن غير العائلات في المناطق السكنية الخاصة والنموذجية (إثبات حالة، تحريات، انذار، تحرير محاضر مخالفة، اخلاء إداري).

ـ إعداد التقارير الخاصة بالحالات التي يتعين إصدار قرار إخلاء إداري لها وفقا لما هو منصوص عليه بالمرسوم بقانون رقم (125/1992) والقرار الإداري رقم (11/1993) في شأن سكن غير العائلات في بعض المناطق السكنية، ورفعها إلى مدير عام البلدية تمهيدا لإصدار قرارات الإخلاء الإداري اللازمة بهذا الخصوص.

مادة ثالثة: يقوم الفريق بإعداد تقارير دورية شهرية بصفة منتظمة تتضمن انجازاته وتوصياته التي انتهى إليها وترفع إلى وزير الدولة لشؤون البلدية لاتخاذ ما يراه مناسبا بشأنها.

مادة رابعة: يعقد الفريق اجتماعاته بصفة دورية أثناء وخارج أوقات الدوام الرسمي بناء على دعوة من رئيسه أو نائبه حال غيابه.

مادة خامسة: للفريق القيام بجولات ميدانية كلما دعت الحاجة إلى ذلك واتخاذ ما يلزم من اجراءات وفقا للمهام المسندة للفريق.

مادة سادسة: للفريق أن يستعين للقيام بأعماله بمن يراه من موظفي أي من الجهات الحكومية المعنية لسماع وجهة نظرهم أو تقديم جميع المعلومات والمستندات المتعلقة بموضوع سكن العزاب ولرئيس الفريق الحق في مخاطبة كافة الجهات الحكومية المعنية في سبيل انجاز الاعمال المنوطة للفريق.

مادة سابعة: يجوز للفريق في سبيل سرعة انجاز مهامه أن تنبثق منه فرق مشتركة مع ممثلي المحافظين وذلك للقيام بأعمال محددة ومؤقتة.

مادة ثامنة: تكون اجتماعات الفريق صحيحة إذا حضر أغلبية الأعضاء وتصدر التوصيات بأغلبية أصوات الحاضرين من الأعضاء، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت فيه الرئيس.

مادة تاسعة: على الفريق إعداد محضر لكل اجتماع يثبت فيه جميع ما دار فيه من آراء وتحفظات وتوصيات ويوقع عليه من الرئيس وأمين السر.

مادة عاشرة: تكون مدة عمل الفريق ستة أشهر من تاريخ عقد اول اجتماع على ان يتم الالتزام بهذه المدة.

مادة حادية عشرة: على الجهات المختصة المبادرة إلى تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

انتهى ع.د

Addthis Email Twitter Facebook
 

تصنيفات :

 

كلمات و مفاتيح :

 
 
 
 
أخبار ذات صلة
 
Al Mustagbal Website