Facebook Page Twitter Page Instagram Page You Tube Page Email Apple Application Android Application
 
Al Mustagbal Website
أخبار مصورة
الكعبة المشرّفة في صور
أشكال ملفتة للغيوم فوق مدينة صور اللبنانية
الأنوار القطبية تضيء سماء اسكتلندا
كهوف من الجليد في بحيرة بيكال في سيبيريا
شلالات نياجرا
اروع الصور لامواج البحر
الطائرة الشمسية التي ستجول العالم من دون وقود
من سماء لبنان الجنوبية الغيم يرسم في تشرين لوحات سماوية
حين زينت الثلوج جنوب لبنان
Weather Kuwait
2015-04-02 09:19:18
عدد الزوار: 990
 
"الفتوى والتشريع" تؤكد جواز الاعتراض "الجزئي" للوزير على "البلدي"
 
 

الكويت - رد رئيس الفتوى والتشريع المستشار صلاح المسعد على كتاب  رئيس المجلس البلدي بشأن طلب الرأي القانوني المختص باعتراض وزير الدولة لشؤون البلدية على بعض البنود، مبدياً جواز فيه جواز اعتراض وزير الدولة لشؤون البلدية جزئيا على قرارات المجلس البلدي دون اعتبار ذلك بمثابة تعديل لها.

واوضح المسعد في كتاب الرد، أن اعتراض  وزير الدولة لشؤون البلدية "الجزئي" على بعض بنود القرارات الصادرة من المجلس البلدي يعد تعديلا لهذه القرارات يخالف طبيعة السلطة الوصائية المقررة للوزير، مشيراص ال اعتراض وزير الدولة على البند الثاني عشر من قرار البلدي رقم «1/2015».

ولفت المسعد الى قرار المجلس البلدي رقم «1/2015» في محضره غير العادي لدور الانعقاد الحادي عشر المنعقد بتاريخ 21/1/2015 بإقرار مشروع السكك الحديدية للكويت مع اخلاء طرف بلدية الكويت من اي التزامات او مطالبات مالية او قانونية، تجاه اصحاب الحيازات الزراعية المتضررة من مسار السكك الحيدية.

هذا، وكان قد صدق وزير الدولة لشؤون البلدية على القرار المشار اليه الا انه قد اعترض على البند «الثاني عشر» من القرار فيما تضمنه من النص: «تعويض اصحاب الحيازات الزراعية المتضررة من مسار السكك الحديدية في منطقة الوفرة الزراعية»، مضيفاً" باعتبار ان البلدية ليست الجهة المختصة بتقدير التعويض لاصحاب الحيازات الزراعية، رغم ان قرار المجلس البلدي قد نص صراحة على ذلك".

وبين المسعد انه طبقا للفتوى القانونية الصادرة من الفتوى والتشريع، مرجع رقم «2/398/2014» بتاريخ 11/11/2014 فان سلطة الوزير في الاعتراض على القرارات الصادرة عن المجلس البلدي بحسبانها «سلطة وصائية» تقتصر على، لافتاص الى ان الموافقة على القرار كما هو دون تعديل او الاعتراض كتابة على القرار وارسال الاعتراض للمجلس البلدي مع بيان اوجه الاعتراض سواء مخالفة القرار للقانون او للسياسة العامة للحكومة دون ان تتعدى ذلك الى تعديل القرار سواء بالاضافة أو الحذف.

واضاف "اذ لم يخوله المشرع هذا الحق، بحسبان ان التصديق بصفة عامة لا يمنح جهة التصديق سوى الموافقة او الرفض لما يعرض عليها دون تعديل او تغيير او تبديل بحسبانها وجها للسلطة الوصائية التي لا تخول القائم بها صلاحيات السلطة الرئاسية التي تملك الاقرار والتعديل والتبديل والالغاء"،منوهاً  انه ذلك "خلافا للسلطة الوصائية وان اعتراض الوزير على بند فقط من بنود قرار المجلس البلدي المشار اليه وموافقته على باقي بنود القرار يعتبر - من وجهة نظر المجلس البلدي - من قبيل التعديل في القرار بالمخالفة لطبيعة السلطة الوصائية".

من هنا، جاء رد المسعد على البنود السالف الذكر، بالاشارة الى المادة 133 من الدستور التي تنص  على ان «ينظم القانون المؤسسات العامة وهيئات الادارة البلدية بما يكفل لها الاستقلال في ظل توجيه الدولة ورقابتها»، مضيفاً "وتنص المادة 1 من القانون رقم 5 لسنة 2005 في شأن بلدية الكويت على ان تكون بلدية الكويت هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية ويكون مقرها مدينة الكويت ويحدد بمرسوم الوزير الذي يشرف على شؤون البلدية».

وقال المسعد ان «المادة 14 من ذات القانون تنص على ان يخطر الوزير المختص بالاشراف على شؤون البلدية بقرارات وتوصيات واقتراحات المجلس البلدي للتصديق عليها»، مضيفاً «وله الاعتراض عليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وصول اخطاره بها كتابة، وتعتبر قرارات المجلس البلدي نافذة بعد فوات 15 يوما من تاريخ إخطار الوزير المختص بها كتابة اذا لم يصدق او يعترض عليها».

وشرح المسعد انه في حالة اعتراض الوزير المختص على قرار المجلس البلدي يبلغ المجلس بذلك كتابة خلال 15 يوما، قائلاً «فإذا تمسك المجلس بقراره بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس، يرفع الوزير الأمر الى مجلس الوزراء ولا يكون قرار المجلس البلدي في هذه الحالة نافذا إلا بموافقة مجلس الوزراء».

وقال "أما وقف إنفاذ لقرار المترتب على الاعتراض فهو لا يمس القرار الذي يظل قائما وموجودا بذات صيغته التي صدر بها رغم الاعتراض عليه، وكل ما يترتب على الاعتراض هو تعطيل سريان وإنفاذ القرار دون إلغائه أو سحبه او تعديله بصورة مؤقتة وإنما يعاد الى الجهة التي أصدرته (المجلس البلدي) لإعادة النظر في القرار على ضوء الاعتراض، مضيفاً "فإذا تمسك المجلس بقراره بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم ـ وليس بأغلبية الحاضرين بالجلسة ـ هنا ينقلب الأمر الى خلاف ونزاع بين جهتين حكوميتين فيحال من قبل الوزير الى مجلس الوزراء للبت فيه سواء بتأييد وموافقة مجلس الوزراء لقرار المجلس البلدي ومن ثم رفض اعتراض الوزير فيعود الى القرار قوة إنفاذه وإمضائه وسريان مفعوله اعتبارا من تاريخ صدوره وفي هذه الحالة لا يجوز ان ينسب القرار الى مجلس الوزراء وإنما يظل القرار منسوبا الى الجهة التي أصدرته (المجلس البلدي) بحسبان ان دور مجلس الوزراء يقتصر على إزالة وقف النفاذ عن القرار برفض الاعتراض، أو بإزالة القرار من الوجود القانوني بقبول الاعتراض وهو ما يعتبر سحبا للقرار من تاريخ صدوره".

واكد المسعد انه "يراعى في الأحوال التي يكون فيها الاعتراض جزئيا، اي على جزء او عنصر او بند او شرط او فقرة من القرار فيجب التفرقة، في هذه الحالة بين أمرين:

الأول: إذا كان القرار لا يقبل التجزئة، بحيث لا يستقيم القرار إلا بتكامل جميع أجزائه وعناصره وبنوده ولم يكن ليصدر إلا بكل عناصره وبنوده، ففي هذه الحالة يعتبر الاعتراض على جزء من القرار بمثابة اعتراض على كامل القرار، فإذا صدر قرار مجلس الوزراء بقبول الاعتراض الجزئي، فإنه يترتب على ذلك إلغاء القرار كله وسحبه في جملته واعتباره كأن لم يكن من تاريخ صدوره بكل عناصره وبنوده وفقراته وشروطه.

الثاني: إذا كان القرار يقبل التجزئة بأن يظل القرار قائما دون خلل حتى ولو تم انتقاص الجزء المعترض عليه بالقرار، ففي هذه الحالة يترتب على قرار مجلس الوزراء بقبول الاعتراض زوال الجزء او الشق او البند او الفقرة محل الاعتراض مع بقاء وسريان باقي القرار منذ تاريخ صدوره".

وخلص المسعد بالقول: "فلهذه الأسباب ترى الإدارة جواز اعتراض وزير الدولة لشؤون البلدية جزئيا على قرارات المجلس البلدي دون اعتبار ذلك بمثابة تعديل لها، وذلك على النحو المبين تفصيلا بالأسباب".

 

انتهى س.ا

Addthis Email Twitter Facebook
 

تصنيفات :

 
 
 
 
أخبار ذات صلة
 
Al Mustagbal Website